وقد مضت بعض أحاديثه في باب الاسراع بالغسل والتكفين ….
8677 / 8643 – (د) الحصين بن وحوَح «أن طلحةَ بنَ البراء لَمَّا مَرِضَ أتاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعودُه، فقال: إني لا أُراه إلا قد حَدَث به الموتُ، فآذِنُوني به، وعَجِّلُوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحْبَس بين ظَهْرانَيْ أهله». أخرجه أبو داود.
8678 / 4232 – عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ رُقَيَّةً رَحِمَهَا اللَّهُ لَمَّا مَاتَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ رَجُلٌ قارف أَهْلَهُ”، فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ عَلَيْهِ الرِّضْوَانُ الْقَبْرَ».
قال الهيثميّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
8679 / 4232/775– عن عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَنِي فِي لَحْدِي فَأَفِضْ بِخَدِّي إِلَى الْأَرْضِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ جِلْدِي وَبَيْنَ الْأَرْضِ شَيْءٌ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (775) لاحمد بن منيع. وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2/ 488): رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِضَعْفِ مُجَالِدٍ.
8680 / 4232/779– عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: لَمَّا مَاتَتْ مَيْمُونَةُ رَضِيَ الله عَنْهُ وَهِيَ خَالَتُهُ أَخَذْتُ رِدَائِي فَبَسَطْتُهُ فِي لَحْدِهَا فَأَخَذَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فَرَمَى بِهِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (779) لمسدد. وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2/ 487): رَوَاهُ مُسَدِّدٌ مَوْقُوفًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
8681 / 4233 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ يُدْخِلُونَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ».
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
8682 / 4234 – وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو السَّكْسَكِيِّ قَالَ: «خَرَجْنَا فِي جِنَازَةٍ، فَإِذَا أَهْلُهَا يَدْخُلُونَ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ كَرْبٌ الْيَحْصَبِيُّ: قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “إِنَّ لِكُلِّ بَيْتٍ بَابًا، وَبَابُ الْقَبْرِ مِنْ تِلْقَاءِ رِجْلَيْهِ».
قال الهَيثَميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ يُعْرَفُوا.
8683 / 4235 – وَعَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي جِنَازَةٍ، فَأَمَرَ بِالْمَيِّتِ فَسُلَّ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
8684 / 4236 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَبْدَءُوا بِدَفْنِ الْمَيِّتِ، وَأَنْ يُلْقَى التُّرَابُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ.
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُبَيْدَةُ بْنُ حَسَّانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.