Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب في جواز هبة المرأة؛ وهل تصح من غير إذن زوجها

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وتقدم في كتاب الزكاة، باب أن المرأة لا تتصدق – صدقة التطوع – الا بإذن زوجها.

14264 / 9244 – (د س هـ) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «لمّا فتح مكة قام خطيباً فقال في خطبته: لا يجوز لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها» .

وفي رواية: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» أخرجه النسائي، ولأبي داود نحوه.

ولفظ ابن ماجه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا»

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top