12988 / 7745 – (خ م س) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: «بَيْنَا نحنُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غَار بمنى، إذ نزلت عليه {والمرسلاتِ} فإنَّهُ لَيتلُوها، وإنَّا لَنَتَلَقَّاها – وفي رواية: وإِنِّي لأتلقاها – من فِيه، وإن فَاهُ لَرَطْب بها، إِذ وَثَبتْ علينا حَيَّة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابْتَدَرْناها لنقتلَها، فَسبَقَتْنا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: وُقِيَتْ شَرَّكم، وَوُقِيتُمْ شَرَّها» أخرجه البخاري ومسلم.
إلا أن قوله: «بِمنى» للبخاري دون مسلم. وقد جاء الحديث في أفراد البخاري أيضاً بإسقاط لفظة «مِنى» وفي أفراد مسلم: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ مُحْرِماً بقتل حَيَّة بِمنى» .
وفي رواية النسائي قال: «كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالخَيْفِ من مِنى، حين نزلت {والمرسلاتِ عُرْفاً} فخرجت حيَّة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابْتَدَرْنَاها، فدخلتْ في جُحْرِها» .
وفي أخرى قال: «كنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ عرفَةَ التي قبل يوم عرفةَ، فإذا حِسُّ الحيَّةِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فدخلتْ شقَّ جُحْرِها، فأدخلنا عُوداً فَقَلَعْنَا بعض الجحر، وأخذنا سَعْفَة، فأضْرَمنا فيها ناراً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شَرَّكم، ووقاكم شَرَّها».
12989 / 7746 – (خ م ط د ت ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) أنه سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ على المنبر يقول: «اقتلوا الحَيَّاتِ، واقتلوا ذا الطُفْيَتَيْنِ والأَبْتَر، فإنهما يَطْمسان البَصَرَ، ويُسْقِطانِ الحَبَل» قال عبد الله: فبينا أنا أطاردُ حَيَّة أقتلُها، ناداني أبو لبابةَ: لا تقتُلْها، فقلت: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيَّات، فقال: إِنَّهُ نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهنَّ العوامر.
وفي رواية: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا الحَيَّاتِ، وذا الطفيتين، والأبترَ، فإنهما يستسقطان الحبل، ويلتمسانِ البَصَر، فكان ابن عمر يقتل كلَّ حيَّة وجدها، فأبصره أبو لُبابة بن عبد المنذر، أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حَيَّة، فقال: إنه قد نُهِيَ عن ذوات البيوتِ» . أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيَّات والكلابَ، واقتلوا ذا الطُفْيَتَيْن والأبْترَ، فإِنهما يَلْتَمِسَانِ البَصَرَ، ويَسْتَسْقِطانِ الحبَالَى» . قال الزهري: ونُرى ذلك من سُمَّيْهِما، والله أعلم.
قال سالم: قال عبد الله بن عمر: «فلبثت لا أترك حيَّة أراها إِلا قتلتُها، فبينا أنا أطارد حيَّة يوماً من ذواتِ البيوتِ، مَرَّ بي زيد بن الخطاب أَو أبو لبابة، وأنا أطاردها، فقال: مَهْلاً يا عبد الله، فقلت: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بقتلهنَّ،
قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن ذواتِ البيوتِ» .
وفي رواية قال: «حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقالا: إنه قد نهى عن ذواتِ البيوتِ» .
وفي رواية: «اقتلوا الحيَّات» ولم يقل: «ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبتر» .
وفي رواية: قال نافع: «إن أبا لبابة كلَّم ابن عمر ليفتح له باباً في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغِلْمَةُ جِلْدَ جانّ، فقال عبد الله: التمسوهُ فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت» .
وفي أخرى قال: «كان ابن عمر يقتلُ الحيَّاتِ كلَّهن، حتى حدَّثنا أبو لبابة البدريُّ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جِنَّان البيوت، فأمسك» .
وفي أخرى: أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجِنَّانِ» .
وفي أخرى عن نافع عن ابن عمر عن أبي لُبابة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت».
وفي أخرى: عن نافع: «أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاريَّ، وكان مسكنُه بقُباءَ، فانتقل إِلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالساً معه، يفتح خَوْخَة له، إذا هُمْ بِحَيَّة مِن عوامر البيوتِ، فأرادوا قَتْلَها، فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن – يريد عَوَامِرَ البيوتِ – وأُمر بقتل الأبتر، وذي الطُفْيَتيْن، وقيل: هما اللذان يَلتَمِعَانِ البصر، ويَطْرحان أولاد النساء» .
وفي أخرى قال: «كان عبد الله بن عمر يوماً عند هَدْم له، فرأى وَبِيصَ جانّ، فقال: اتَّبعوا هذا الجانَّ فاقتلوه، فقال أبو لبابة الأَنصاري: إني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجِنَّانِ التي تكون في البيوت، إلا الأبتر، وذا الطُفْيَتَيْنِ، فإنهما اللَّذانِ يخطَفَانِ البصرَ، ويتبعان ما في بطون النساء» .
وفي أخرى: «أن أبا لبابةَ مَرَّ بابن عمر، وهو عند الأطُم الذي عند دار عمر بن الخطاب، يرصدُ حَيَّة … » بنحو ذلك.
وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وأخرجها الترمذي إلى قوله: «ويُسْقِطَانِ الحَبَل» .
قال نافع: «إن ابن عمر وَجدَ بعد ذلك – يعني بعدما حدَّثه أبو لبابة – حيَّة في داره، فأمر بها فأُخْرِجَتْ إلى البقيع، قال
نافع: ثم رأيتها بعدُ في بيتهِ» .
وفي رواية لأبي داود عن أبي لبابة أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن قتل الجِنَّانِ التي تكون في البيوتِ، إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطَفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء» وأخرج الموطأ هذه الرواية التي لأبي داود إلى قوله: «البيوت» لم يزد.
هذا الحديث قد اشترك فيه حديث ابن عمر، وأبي لبابة، وما أمكن إفراد رواية كل واحد منهما، فَجُعِلا حديثاً واحداً قلت وكذا اشترك معهما حديث زيد بن الخطاب، فكان الواجب التنبيه على ذلك. وقد أخرج ابن ماجه القدر المرفوع من الرواية الأولى.
12990 / 7747 – (خ م ط ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتلِ الأبترِ، وقال: إنه يُصيبُ البَصَرَ، ويُذهب الحبَلَ» .
وفي رواية قال: «اقتلوا ذا الطُّفْيَتَيْن، فإنه يلتمس البصر، ويصيب الحبل» .
وفي أخرى «الأبترَ وذا الطفيتين» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الموطأ: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت، إِلا ذا الطُّفْيَتَين والأبترَ، فإنهما يخطَفَانِ البَصَرَ ويَطْرحانِ ما في بُطونِ النِّساء» وأخرج ابن ماجه الرواية الثانية وزاد : ( يعني – حيّة خبيثة ).
12991 / 7748 – (م ط ت د) أبو السائب مولى هشام بن زهرة «أنه دخل على أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – في بيته، قال: فوجدته يصلِّي، فجلست أنتظره، حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكاً في عراجينَ في ناحية البيت، فالتفتُّ، فإذا حيَّة، فوثبتُ لأقتُلَها، فأشار إِليَّ: أن اجلس، فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم، فقال: كان فيه فَتى مِنَّا حديثُ عَهْد بِعُرس، قال: فخرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى الخَنْدَقِ، فكان ذلك الفتى يستأذِنُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بأنصافِ النَّهار، فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوماً، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليكَ سِلاحكَ، فإنِّي أخشى عليك قريظَةَ، فأخذَ الرجلُ سِلاحَهُ ثم رجع، فإذا امرأتُه بين البابين قائِمة، فأهوى إليها بالرُّمْحِ لِيَطْعُنَها به، وأصابته غَيْرَة، فقالت له: اكفُفْ عليكَ رُمحَكَ، وادخُلِ البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل، فإذا بحيَّة عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرُّمح، فانتظمها به، ثم خرج، فركزه في الدار، فاضطربت عليه، فما يُدْرَى أيُّهما كان أسرعَ موتاً، الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ذلكَ له، وقلنا: ادْعُ الله أن يُحْييه لنا، فقال: استغفروا لصاحبكم، ثم قال: إنَّ بالمدينة جِنّاً قد أسلَمُوا، فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام، فإِن بَدَا لكم بَعْدَ ذلك فاقتلوه، فإِنما هو شيطان» .
وفي رواية نحوه، وقال فيه: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِن لهذه البيوت عوامِرَ، فإذا رأيتم منها شيئاً فَحَرِّجُوا عليها ثلاثاً، فإِن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر، وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم» أخرجه مسلم والموطأ وأبو داود.
وأخرجه الترمذي مُجْمَلاً مثل حديث قبله مختصراً، وقال: وفي الحديث قصة، ولم يذكرها.
وفي أخرى لأبي داود أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الهوامُّ من الجنِّ، فمن رأى في بيته شيئاً منها، فليحَرِّجْ عليها ثلاث مرار، فإِن عاد فليقتله، فإنه شيطان» .
وفي أخرى للترمذي قال: «إنَّ لبيوتِكم عُمَّاراً، فَحَرِّجوا عليهنَّ ثلاثاً، فإن بدا لكم بعد ذلك منهنَّ شيء فاقْتُلُوه».
12992 / 7749 – (ت د) عبد الرحمن بن أبي ليلى – رضي الله عنه – عن أبيه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «سُئِلَ عن جِنان البيوت؟ فقال: إذا رأيتم منهن شيئاً في مساكنكم، فقولوا: نَنْشُدُكَ العَهْدَ الذي أَخذَ عليكم نوح، وننشُدك العهد الذي أَخذ عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذوا ولا تتراؤَوْا لنا، فإن عُدنَ فاقتلوهُنَّ» أخرجه الترمذي وأبو داود.
12993 / 7750 – (ط) محمد بن شهاب أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – «أمر بِقَتْلِ الحيَّاتِ في الحرم». أخرجه الموطأ.
12994 / 7751 – (د س) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا الحياتِ كلّهن، فمن خاف ثأرَهنَّ فَلَيْسَ مِني» .
وفي رواية «اقتلُوا الكبار كلَّها، إلا الجانَّ الأبيض الذي كأنه قضيب فضة» أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات، وقال: مَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فليس منَّا».
12995 / 7752 – (د) أَبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ما سَالَمنَاهُمْ منُذ حارَبْنَاهُمْ، فمن ترك منهم شيئاً خِيفة فليس منا» . أخرجه أبو داود.
12996 / 7753 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ترك الحيات مخافةَ طلبهن، فليس منَّا، ما سالمناهنَّ منذ حاربناهُنَّ» أخرجه أبو داود.
12997 / 7754 – (د) العباس بن عبد المطلب – رضي الله عنه – قال: «يا رسول الله إنَّا نريد أن نَكْنِسَ زمزم، وإن فيها من هذه الجنّان – يعني الحيات الصغار – فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقتلهن» أخرجه أبو داود.
12998 / 7755 – () عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «الحيات أجناس: الجِنانُ، والأفاعي، والأساوِدُ» أخرجه …
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره البخاري تعليقاً (6 / 247) في بدء الخلق، باب قوله تعالى: {وبث فيها من كل دابة} ، قال الحافظ في ” الفتح “: هو قول أبي عبيدة في تفسير سورة القصص.
12999 / 5515 – (د) مِلقام بن تَلِب – رحمه الله – عن أبيه قال: «صحبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريماً». أخرجه أبو داود.
13000 / 6114 – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَتَلَ وَزَغًا فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ تَرَكَ حَيَّةً مَخَافَةَ عَاقِبَتِهَا فَلَيْسَ مِنَّا»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ الْمُسَيَّبَ بْنَ رَافِعٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
13001 / 6115 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَيَّةَ فَقَالَ: “«خُلِقَتْ هِيَ وَالْإِنْسَانُ سَوَاءً، فَإِنْ رَأَتْهُ أَفْزَعَتْهُ، وَإِنْ لَدْغَتْهُ أَوْجَعَتْهُ، فَاقْتُلُوهَا حَيْثُ وَجَدْتُمُوهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَابِرٌ غَيْرُ مُسَمًّى، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الْجُعْفِيُّ، وَثَّقَهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ، وَضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ: أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2330) لأبي داود.
13002 / 6116 – وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ الْغَنَوِيَّةُ قَالَتْ: سَأَلَ نُصَيْبٌ غُلَامُنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَيَّاتِ مَا يُقْتَلُ مِنْهَا؟ قَالَتْ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: “«اقْتُلُوا مَا ظَهَرَ مِنْهَا كَبِيرَهَا وَصَغِيرَهَا، أَسْوَدَهَا، وَأَبْيَضَهَا، فَإِنَّ مَنْ قَتَلَهَا مِنْ أُمَّتِي كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَتَلَتْهُ كَانَ شَهِيدًا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْغَسَّانِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13003 / 6117 – وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ 45/4 قَالَ: بَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ تَمْشِي عَلَى الْجِدَارِ فَقَطَعَ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ ضَرَبَهَا بِقَضِيبِهِ أَوْ بِقَصَبَةٍ قَالَ يُونُسُ: بِقَصَبَتِهِ حَتَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ رَجُلًا مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمُهُ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مَرْفُوعًا، وَمَوْقُوفًا، قَالَ الْبَزَّارُ فِي حَدِيثِهِ، وَهُوَ مَرْفُوعٌ: “«مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا»”. وَهُوَ فِي مَوْقُوفِ الطَّبَرَانِيِّ. وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13004 / 6118 – وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ الْحَيَّاتِ: “«مَنْ خَشِيَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13005 / 6119 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وتقدم هذا القدر ضمن حديث قبل قليل.
13006 / 6120 – وَعَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ فِي جِنَازَةٍ، وَكَانَ رَاكِبًا فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَقْبَرَةَ خَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«مَنْ رَأَى حَيَّةً فَلَمْ يَقْتُلْهَا خَوْفًا مِنْهَا فَلَيْسَ مِنِّي»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَدَاوُدُ ضَعِيفٌ جِدًّا.
13007 / 6121 – وَعَنْ جَرِيرٍ أَيْضًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا، مَنْ تَرَكَهَا خَشْيَةَ ثَأْرِهَا فَلَيْسَ مِنِّي»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ دَاوُدُ أَيْضًا، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13008 / 6122 – وَعَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ رَأَى حَيَّةً فَلَمْ يَقْتُلْهَا مَخَافَةَ طَلَبِهَا فَلَيْسَ مِنَّا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13009 / 6123 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتِحَسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ، فَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا»”.
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلَهُ: فَمْنَ لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13010 / 6124 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ، وَالْخَنَازِيرُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ 46/4 بِالِاخْتِصَارِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13011 / 6125 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْحَيَّاتُ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ، فَمَنْ رَأَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيَقْتُلْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو لَكُمْ مُسْلِمُوهُمْ وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا»”.
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13012 / 6126 – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ إِلَّا الْجَانَّ الْأَبْتَرَ مِنْهَا وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِنَّهُمَا يَقْتُلَانِ الصَّبِيَّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَيُغَشِّيَانِ الْبَصَرَ، وَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا»”. قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13013 / 6127 – وَعَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«يَكْفِيكُمْ مِنَ الْحَيَّةِ ضَرْبَةُ سَوْطٍ َصَبْتُمُوهَا أَوْ أَخْطَأْتُمُوهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ الشَّاذَكُونِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13014 / 6131 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ حَتَّى أَخْبَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ». وَحَدَثَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَقَالَ: “مَا لَكِ؟ لَعَنَكِ اللَّهُ! لَوْ كُنْتِ تَارِكَةً أَحَدًا لَتَرَكْتِ النَّبِيَّ» صلى الله عليه وسلم”. قُلْتُ: قَتْلُ الْحَيَّاتِ فِي الصَّحِيحِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. 47/4