14931 / 7710 – (خ م د ت س ه – عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ) عن أبيه: «أن رَجُلاً من الأنصار خاصَمَ الزبير عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم في شِراج الحَرَّة التي يَسْقُون فيها النخل، فقال الأنصاريُّ: سَرِّحِ الماءَ يَمُرُّ، فأَبى عليه، فاختصما عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقِ يا زبيرُ، ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاريُّ، ثم قال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنْ كان ابنَ عمَّتِك؟ فتلوَّنَ وجهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: اسق يا زبير، ثم احبِس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر، فقال الزبير: والله إنِّي لأحْسِبُ هذه الآية نزلت في ذلك {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنونَ حتى يُحَكِّموك فيما شَجَرَ بَينَهُمْ … } الآية النساء: 65 » أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه.
وللبخاري عن عروة – ولم يذكر عبد الله بن الزبير – قال: «خاصم الزبير رجلاً» … وذكر نحوه، وزاد: «فاستوعَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حَقَّه، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي، أراد فيه سَعة له وللأَنصاري، فلما أَحْفَظَ الأنصاريُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، استوعى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقَّه في صريحِ الحكم، قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسِبُ هذه الآية نزلت إلا في ذلك {فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنون … } الآية» وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي: الرواية الأولى.
14932 / 7711 – (ط د ه – ثعلبة بن أَبي مالك رحمه الله ) سَمِع كبراءهم يذكرون «أن رَجُلاً من قريش كان له سَهْم في بني قُريظة، فخاصم إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَيْلِ مَهْزور ومُذَيْنب الذي يقتسمون ماءه، فقضى بينهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل» .
أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود وابن ماجه، ولم يذكر أبو داود «ومُذَينب».
14933 / 2481 – ( ه – ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ، الْأَعْلَى فَوْقَ الْأَسْفَلِ، يَسْقِي الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ». أخرجه ابن ماجه وهو الذي قبله، لكن حيث أسقط منه ثعلبة ذكر الواسطة أفردناه.
14934 / 7712 – (د ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جده أن رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – «قضى في سَيْل المهزورِ: أن يُمسَكَ حتى يبلغَ الكعبين، ثم يُرسلَ الأعلى على الأسفل». أخرجه أبو داود وابن ماجه وقال : ( ثم يرسل الماء ) بدل ( ثم يرسل الأعلى على الأسفل ).
14935 / 2483 – ( ه – عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ، أَنَّ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، وَكَذَلِكَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ، أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ». أخرجه ابن ماجه.
14936 / 7713 – (د ط ه – حرام بن سعد بن محيصة رحمه الله ) «أنَّ ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً لرجل من الأنصار، فأفسدت فيه، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّ على أهلِ الأموال حفظَها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظَها بالليل» وفي رواية: عن حرام بن مُحَيِّصَة عن البراء قال: «كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطاً، فأَفْسَدَتْ فيه، فَكُلِّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلمفيها ، فقضى: أن حفظَ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظَ الماشيةِ بالليل على أهلها، وأنَّ على أهل الماشيةِ ما أصابت ماشِيَتُهُمْ بالليل» أخرجه أبو داود، قال: حرام بن محيصة، ولم يذكر «ابن سعد» ، وقال في الرواية الأولى «عن أبيه» .
وأخرجه مالك في الموطأ عن حرام بن سعد بن محيصة «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطَ رجل فأفسدت فيه، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّ على أهل الحوائط حفظَها بالنهار، وأن ما أفْسَدَتِ المواشي بالليل ضامن على أهلها» هكذا رواه يحيى بن يحيى عن مالك، قالوا: والصواب «حرام بن سعد» لا ابن سعيد.
وفي رواية ابن ماجه : أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ ،كَانَتْ ضَارِيَةً، دَخَلَتْ فِي حَائِطِ قَوْمٍ. فَأَفْسَدَتْ فِيهِ. فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا. فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ. وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ.
وفي رواية أخرى : أَنَّ نَاقَةً لِآلِ الْبَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا. فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.
14937 / 7714 – (ت ه – رافع بن خديج رضي الله عنه ) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» . أخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو داود.
14938 / 7715 – (د) أبو سعيد الخدري- رضي الله عنه – قال: «اختصَم إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلان في حريم نخلة، فأمر بها فَذُرِعت، فَوجِدت سبع أذرع – وفي أخرى: خمس أذرع، فقضى بذلك» وفي رواية: «فأمر بجريدة من جريدها فَذُرِعتْ» أخرجه أبو داود.
14939 / 2488 – ( ه – عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لِلرَّجُلِ فِي النَّخْلِ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ، «فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنَ الْأَسْفَلِ، مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَرِيمٌ لَهَا». أخرجه ابن ماجه.
14940 / 2489 – ( ه – ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا». أخرجه ابن ماجه.