Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب في ثمن الميتة والشحوم والخنزير والكلب وغير ذلك

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وتقدمت فيه أحاديث قبل أبواب، وستأتي فيه كذلك بقية بعد أبواب، لاشتراك هذه الأحاديث في جملة محرمات.

13539 / 266 – (خ م س ه – ابن عباس رضي الله عنهما ) قال: بَلَغَ عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنَّ فلانًا باعَ خمرًا، فقال: قَاتَلَ الله فلانًا، ألم يعلم أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ، فَجَمَلوها، فباعوها». هذه رواية البخاري ومسلم.

وأخرجه النسائي قال: بلغ عمر أن سَمُرَةَ بنَ جُنْدُبٍ باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم؟ … الحديث. وهكذا هو عند ابن ماجه.

13540 / 267 – (خ م) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «قاتَلَ الله اليهودَ، حرَّم الله عليهم الشُّحُومَ، فباعوها وأكلوا أثمانها» .أخرجه البخاري ومسلم.

13541 / 268 – (د) ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: رأيتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – جالسًا عند الرُّكنِ، فرفع بَصرهُ إلى السماءِ فضحِكَ، وقال: «لعن الله اليهود – ثلاثًا – إنَّ الله حرَّمَ عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حَرَّم على قومٍ أكْلَ شيءٍ حَرَّم عليهم ثمنه» .أخرجه أبو داود.

13542 / 270 – (ط) عبد الله بن أبي بكر قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهودَ، نُهُوا عن أكل الشحم، فباعوه، فأكلوا ثمنه» أخرجه «الموطأ».

13543 / 6416 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ يَقُولُ: “إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ”. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: “لَا، هِيَ حَرَامٌ”. ثُمَّ قَالَ: “قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ 90/4 إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَّلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الْخِنْزِيرِ، وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ». وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ. وَإِسْنَادُ الطَّبَرَانِيِّ حَسَنٌ.

13544 / ز – عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا يَبِيعُ الْخَمْرَ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَنْ يَأْكُلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا»

13545 / 6417 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَالَ: “إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ شُرْبَ الْخَمْرِ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَكْلَ الْمَيْتَةِ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَنَازِيرَ وَأَكْلَهَا وَثَمَنَهَا، وَقُصُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى، وَلَا تَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ إِلَّا وَعَلَيْكُمُ الْإِزَارُ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ سُنَّةَ غَيْرِنَا».

قال الهيثمي: رَوَاهُ بِطُولِهِ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ بِاخْتِصَارٍ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ مَيْمُونٍ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ: أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top