وفي أبواب الطهارة منه أحاديث
16082 / 5386 – (م ت د س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: إن اليهود كانت إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يُؤَاكِلُوها، ولم يُجَامِعُوهنَّ في البيوت، فسأل أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم النبيَّ؟ فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْألُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذىً فاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإذَا تَطَهَّرْنَ فَائْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللهُ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} البقرة: 222 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنَعُوا كلَّ شيء إلا النكاحَ، فبلغ ذلك اليهودَ، فقالوا: ما يُريد هذا الرجلُ أن يَدَعَ من أمرنا شيئاً إلا خَالفَنَا فيه، فجاء أُسَيْدُ بنُ حُضير، وعَبَّادُ بنُ بِشْر، فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقولُ كذا وكذا، أفلا نُجامِعهنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وجْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظَنَنَّا أن قد وَجَدَ عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هديَّة من لَبَن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعَرفا: أنْ لم يَجِدْ عليهما» أخرجه مسلم والترمذي، وزاد أبو داود: «ولم يشاربوها» .
وأخرجه النسائي إلى قوله: «وأن يَصنعوا بهنَّ كلَّ شيء إلا الجماع».
ولفظ ابن ماجه أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا لَا يَجْلِسُونَ مَعَ الْحَائِضِ فِي بَيْتٍ، وَلَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قُلْ هُوَ أَذًى، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا الْجِمَاعَ».
16083 / 5387 – (ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى حائضاً في فرجها، أو امرأة في دُبُرِها، أو كاهناً، فقد كفر بما أُنْزِلَ على محمد صلى الله عليه وسلم» أخرجه الترمذي.
وأخرجه ابن ماجه وزاد بعد قوله (كاهنا) : (فصدق بما يقول ) وقد تقدم هذا الحديث قبا ونسبه المنصف لأبي داود فقط.
16084 / 5388 – (خ م ط د ت س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُباشرَها، أمرها أن تأتَزِر بإزار في فَوْر حيضتها، ثم يباشرُها، وأيُّكم كان يملك إرْبَه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إرْبَه؟» . وهكذا رواية ابن ماجه دون قولها (بإزار).
وفي رواية قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب، وكان يأمرني فأتَّزر، فيُباشِرني وأنا حائض، وكان يُخْرِج رأسَهُ إليَّ وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج أبو داود الرواية الأولى وقال: «في فوح حيضتها» .
وفي رواية الترمذي قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حِضْتُ يأمرني أن أتَّزِر، ثم يباشرني».
وفي أخرى لأبي داود والنسائي قالت: «كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً: أن تَأْتَزِرَ، ثم يُضاجعها زوجُها، وقالت مرة: يباشرها» . وهي رواية ابن ماجه بلفظ (يباشرها).
وفي رواية «الموطأ» أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: «هل يُباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لِتَشُدَّ إزارَها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء» .
وفي أخرى للنسائي عن جُميع بن عُمير قال: «دخلتُ على عائشةَ مع أُمي وخالتي، فسألتاها: كيف كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكنّ؟ قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تأتزر بإزار واسع، ثم يلتزم صدرَها وثَدْيَيْها».
16085 / 5389 – (خ م د س) ميمونة – رضي الله عنها – قالت: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه: أمرها فاتَّزرت وهي حائض» .
وفي رواية «كان يباشر نساءه فوق الإزار وهنَّ حُيّض» .
وفي رواية «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَضْطَجِعُ معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب» .
أخرج البخاري ومسلم الأولى والثانية، ومسلم الثالثة.
وفي رواية أبي داود والنسائي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين مُحْتَجِزَة».
16086 / 5390 – (ط) زيد بن أسلم: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتَشُّدَّ عليها إزارها، ثم شأنَك بأعلاها» أخرجه «الموطأ».
16087 / 5391 – (د) معاذ بن جبل – رضي الله عنه – قال: «قلت: يا رسول الله ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار، والتَّعَفُّف عن ذلك أفضل» . أخرجه …
16088 / 5392 – (د) عكرمة بن عبد الله: عن بعض أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألْقَى على فرجها ثوباً» . أخرجه أبو داود.
16089 / 5393 – (ت د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدَّقْ بنصف دينار» . وهي رواية لابن ماجه.
وفي رواية أنه قال: «إذا أصابها أول الدم – والدمُ أحمر – فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم – والدمُ أصفر – فنصف دينار». وهكذا رواه ابن ماجه أيضا في رواية ثانية.
أخرجه الترمذي، وقال الترمذي: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً.
وفي رواية أبي داود عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي أهله وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو نصف دينار» .
قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة «دينار، أو نصف دينار» . وربما لم يرفعه شعبة.
وفي رواية عنه قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار» .
وأخرج الرواية الأولى من روايتي الترمذي، وقال: وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن-وهو ابن زيد بن الخطاب القرشي العدوي- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمره أن يتصدَّق بخُمْسَي دينار» .
وأخرج النسائي رواية أبي داود الأولى.
16090 / 7597 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَأَصَابَهُ جُذَامٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَهْلٍ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: قَدْ حَمَلَ النَّاسُ عَنْهُ. وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ.
16091 / 7598 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْتِقَ نَسَمَةً وَقِيمَةُ النَّسَمَةِ يَوْمَئَذٍ دِينَارٌ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
16092 / 7599 – وَعَنْ عُبَادَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: “مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا تَحْتَ الْإِزَارِ مِنْهَا حَرَامٌ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.