Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب في تحريم كل ذي ناب أو ظفر أو مخلب وما نهي عنه من لحوم الحمر الأهلية وغير ذلك

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

12915 / 5543 – (م ط ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّ ذي ناب من السِّبَاع فأكله حرام» أخرجه مسلم، و «الموطأ» والترمذي، والنسائي وابن ماجه.

12916 / 5544 – (م د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ ذي ناب من السِّباع، وكلِّ ذي مِخْلَب من الطير» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

ولأبي داود «نهى يومَ خَيْبَرَ … الحديث». وكذا ابن ماجه مثل أبي داود.

12917 / 5556 – (س) أبو ثعلبة الخشني – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَحلُّ النُّهْبَى، ولا يحلُّ من السباع كلُّ ذِي ناب ولا تحلُّ المُجَثَّمَةُ» أخرجه النسائي.

وله في أخرى: «نهى عن كلِّ ذي ناب من السباع، وعن لُحُوم الحُمُر الأهلية».

12918 / 5557 – (خ) أبو ثعلبة الخشني – رضي الله عنه – قال: «نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم- عن أكل كلِّ ذي ناب من السَّبُع» قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيتُ الشامَ، قال البخاري: وزاد الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: «وسألته: هل نتوضأ، أو نشرب ألبان الأُتُن، أو مَرَارَةَ السَّبُع، أو أبْوَالَ الإبلِ؟ قال: قد كان المسلمون يَتَدَاوَوْنَ بها، فلا يَرَوْنَ بذلك بأساً، فأما ألْبَانُ الأُتُن، فقد بلغنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُحُومها، ولم يَبْلُغْنا عن ألبانها أمر ولا نَهي، وأما مرارةُ السبع: فقال ابن الشهاب: أخبرني أبو إدريس الخَوْلاني: أن أبا ثعلبة الخُشني حدَّثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كلّ ذي ناب من السباع».

12919 / 5555 – (خ م ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ): «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لُحوم الحمر الأهلية، وأذِن في الخيْل» .

وفي رواية «أكلنا زَمَن خَيْبَرَ الخَيْلَ، وحُمرَ الوَحْشِ، ونهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الحمارِ الأهليِّ» .

أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الثانية.

وفي رواية الترمذي «حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يومَ خَيْبَرَ – لُحُومَ الحُمُر الإنْسِيَّة، والبغالَ، وكلِّ ذي ناب من السِّبَاع، وكلِّ ذي مِخْلب من الطَّير» .

وفي قول بعض الرواة «نهى» بدل «حرَّم» .

وفي رواية أبي داود قال: «وذَبَحْنَا يومَ خيبر الخيلَ البغالَ والحميرَ، وكُنَّا قد أصابتُنا مَخْمَصَة، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والْحَميرِ، ولم يَنْهَنَا عن لحوم الخيل» .

وفي أخرى له وللنسائي قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خَيْبَرَ عن لُحوم الحُمُرِ الأهلية، وأذِن في الخيْل» .

وفي أخرى للنسائي قال: «كُنَّا نأكلُ لحومَ الخيل، قلت: والبغالَ؟ قال: لا». وهي رواية ابن ماجة.

12920 / 5558 – (ت) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خَيْبَرَ كلَّ ذي ناب من السباع، والْمُجَثَّمَةَ، والحمارَ الإنْسِيَّ» أخرجه الترمذي.

12921 / 8992 – (خ م ط ت س هـ) محمد بن الحنفية – رحمه الله – أن علياً قال لابن عباس: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مُتْعَةِ النساء يوم خيبر، وعن أكلِ لحومِ الحُمُر الإنسية» أخرجه الجماعة وابن ماجة إلا أبا داود .

12922 / 5550 – (خ م س ه – البراء بن عازب رضي الله عنه ) قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نُلْقِيَ لُحُومَ الحمر الأهلية نِيئَة ونَضِيجَة، ثم لم يأمُرْنا بأكلها» .

وفي أخرى قال: «غزونا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأصابوا حُمُراً» ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكْفِئُوا القُدُور» .

وفي أخرى قال: البَرَاء: «نُهينا عن لحوم الحمر الأهلية» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الأولى وكذا ابن ماجة كالنسائي.

12923 / 5546 – (خ م س ه – عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ) قال: «أصابتْنَا مجاعة لَيَاليَ خَيْبَر، فلما كان يومُ خَيْبَرَ وقعنا في الحُمُر الأهلية، فانْتَحرْناها، فلما غَلَت بها القُدُورُ نادى مُنادِي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنْ اكْفؤوا القُدُورَ، ولا تأكُلُوا من لَحْمِ الحُمُر شيئاً، فقال ناس: إنما نهى عنها، لأنها لم تُخَمَّسْ، وقال آخرون: نهى عنها ألبتَّة» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية النسائي قال: أصَبْنا يومَ خيبرَ حُمُراً خارجاً من القرية، فطبخْناها، فنادى مُنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرَّم لُحوم الحُمُر، فأكْفِئوا القُدُور بما فيها، فأكْفَأناها». وفي رواية ابن ماجة قَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَصَابَ الْقَوْمُ حُمُرًا خَارِجًا مِنِ الْمَدِينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ: «اكْفَئُوا الْقُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا» فَأَكْفَأْنَاهَا. فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى حَرَّمَهَا تَحْرِيمًا قَالَ: تَحَدَّثْنَا أَنَّمَا حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَتَّةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا، تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.

12924 / 5548 – (خ م د س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: «أتانا مُنَادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَاكم عن لُحُوم الحُمُر، فإنها رِجْس» .

وفي أخرى قال: «صَبَّح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فخرجوا إلينا، ومعهم المَسَاحي، فلما رأوْنا قالوا: محمد والخميسُ، ورجعُوا إلى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَهُ، وقال: الله أكبر، خَرِبَتْ خيبرُ، إنا إذا نَزَلْنا بِسَاحَة قوم فَسَاءَ صباحُ المنْذَرين، فأصَبْنا فيها حُمُراً، فطبخناها، فنادى مُنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله ينهاكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس» .

أخرجه النسائي، وأول هذه الرواية الثانية إلى قوله: «المنذَرين» قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وهو مذكور في «غزوة خيبر» من «كتاب الغزوات» وفي «كتاب النكاح» من «حرف النون».

ولهذا الحديث طرق كثيرة، فمن جملتها: ما أخرجه البخاري مثل النسائي، وقال: ومنهم من قال: «فإنها رجس أو نَجَس» وأن المنادي كان أبا طلحة.

وفي أخرى له «إن الله ورسولَه يَنْهَيانكم عن لُحُومِ الحُمُر الأهلية فأُكْفِئت القُدُور وإنها لَتفُورُ باللحم».

وأخرج هو ومسلم هذا المعنى في الحُمُر مفرداً. وأخرج ابن ماجة اللفظ الأول وقال: ( الحمر الأهلية ).

12925 / 5547 – (م خ س) عبد الله بن عمر – رضي الله عنه – قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلِ الحمارِ الأهليّ يومَ خَيبرَ وكان الناسُ احْتَاجُوا إليها» أخرجه مسلم.

وفي أخرى له وللبخاري والنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى يومَ خَيْبَر عن أكل لُحُومِ الحُمُر الأهلية» .

وفي أخرى لهما «عن أكل الثوم، وعن لحوم الحُمُر الأهلية».

وفي أخرى للنسائي «لم يذكر يومَ خيبرَ».

12926 / 5559 – (د س ه – خالد بن الوليد رضي الله عنه ): «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيلِ والبغال والحمير». وهي رواية ابن ماجه. زاد في رواية «وكلِّ ذي ناب من السباع». أخرجه أبو داود والنسائي.

وفي أخرى لأبي داود قال: غزوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خَيبرَ فَأتَتِ اليهودُ، فَشَكوْا: أن الناس قد أسْرَعُوا إلى حظائِرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا تحلُّ أموال المُعاهَدِين إلا بحقِّها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخَيْلُها وبِغالها، وكلُّ ذي ناب من السباع، وكلُّ ذِي مِخْلب من الطير».

12927 / 5560 – (د س) عمرو بن شعيب – رحمه الله – قال مرة: عن أبيه، ومرة: عن جده – «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يومَ خيبر عن لُحوم الحُمُر الأهلية وعن الجلاَّلة: عن رُكوبها، وعن أكل لحمها» .

أخرجه النسائي وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: عن ابن عمرو.

12928 / 5561 – (ت) العرباض بن سارية – رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السِّباع، وعن كلِّ ذي مِخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثَّمةِ، وعن الخَليسةِ، وأن تُوطأ الحَبَالَى حتى يَضَعْنَ ما في بُطونهن» قال محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثّمة؟ قال: أن يُنْصَبَ الطير أو الشيء فيُرمَى، وسئل عن الخليسة؟ فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه، فتموت في يده قبل أن يُذَكِّيَها . أخرجه الترمذي.

12929 / 5562 – (د ه – المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه ): عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا لا يحلُّ ذُو ناب من السِّباع، ولا الحمارُ الأهلي، ولا اللقطة من مالِ مُعاهِد، إلا أن يستغني عنها، وأيُّما رجل أضاف قوماً فلم يَقْرُوه، فإن له أن يُعقِبَهم بمثل قِرَاه»

أخرجه أبو داود واقتصر ابن ماجه على ذكر الحمر. ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام أشياء. حتى ذكر الحمر الإنسية.

12930 / 6077 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ قَالَ: أَمَرَنِي نَاسٌ مِنْ قَوْمِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبَ، عَنْ سِنَانٍ يُحَدِّدُونَهُ وَيُرَكِّزُونَهُ فِي الْأَرْضِ يُصْبِحُ، وَقَدْ قَتَلَ الضَّبُعَ أَفَتَرَاهُ ذَكَاتَهُ؟ قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ شَيْخٌ أَبْيَضُ الرَّأْسِ، وَاللِّحْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَاكَ فَقَالَ: وَإِنَّكَ لَتَأْكُلُ الضَّبُعَ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَكَلْتُهَا قَطُّ، وَإِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِي لَيَأْكُلُونَهَا. فَقَالَ: أَكْلُهَا لَا يَحِلُّ. فَقَالَ الشَّيْخُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نُهْبَةٍ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مُجَثَّمَةٍ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ». قَالَ: فَقَالَ سَعِيدٌ: صَدَقَ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ كُلِّ ذِي خِطْفَةٍ. بَدَلَ: نُهْبَةٍ.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَقَالَ 39/4 الْبَزَّارُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. قُلْتُ: لِأَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَلَيْسَ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ هَذَا، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْهُ النَّهْيَ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ فَقَطْ.

12931 / 6078 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: “«إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ لِعَاصٍ، أَلَا وَإِنَّ الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ حَرَامٌ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ أَوْ قَالَ: ذِي ظُفُرٍ»”. وَفِي رِوَايَةٍ:”«وَكُلُّ سَبُعٍ ذِي ظُفُرٍ، أَوْ نَابٍ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

12932 / 6079 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاءِ قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمَ الضَّبِّ، وَالْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ». قُلْتُ: رَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ النَّهْيَ عَنْ لَحْمِ الضَّبِّ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، وَهُوَ كَذَّابٌ.

12933 / 6080 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُغَفَّلٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ «سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ؟ قَالَ: “لَا آكُلُهُ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ”. قُلْتُ: مَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، فَإِنِّي آكُلُ مِنْهُ قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي الْأَرْنَبِ؟ قَالَ: “لَا آكُلُهَا، وَلا أحرِّمُهَا”. قُلْتُ: مَا لَمْ تُحَرِّمْهُ، فَإِنِّي آكُلُهُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي الثَّعْلَبِ؟ قَالَ: “وَيَأْكُلُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟”. قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي الذِّئْبِ؟ قَالَ: “وَيَأْكُلُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَوَثَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ، وَغَيْرُهُ.

12934 / 6081 – وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«لَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَ الدَّوَابِّ مَنَابِرَ»”.

وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«شَرُّ الدَّوَابِّ الثَّعْلُ»”. يَعْنِي: الثَّعْلَبَ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

ولكن الحديث صححه الحاكم في المستدرك (6605).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top