13507 / 262 – (خ م ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: سمعتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يقول – عَامَ الْفَتْح بمكة -: «إنَّ الله ورسوله حرَّم بَيْعَ الخمر والميْتَةِ، والخنزير، الأصنام» . فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شُحُومَ الميتة؟ فإنَّها تُطْلى بها السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بها الجلود، ويَستَصْبِحُ بها الناس؟ فقال: «لا، هو حَرامٌ» .
ثم قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – عند ذلك: «قاتل اللَّه اليَهُودَ، إنَّ الله لَمَّا حرَّم عليهم شُحومها أجْمَلوهُ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه». أخرجه الجماعة وابن ماجه إلا «الموطأ».
13508 / 263 – (خ م د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: لما نزلت الآياتُ من أواخر سورة البقرة 275 – 281 في الربا، قرأها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على الناس، ثم حرَّم التجارة في الخمر.
وفي رواية: لما نزلت، تَلاهُنَّ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – في المسجد، فحرَّم التجارة في الخمر.
وفي أخرى: قالت: خرج النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – فقال: «حُرِّمت التجارة في الخمر» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وأخرج النسائي وابن ماجه الرواية الأولى.
13509 / 264 – (م ط س) عبد الرحمن بن وعلة – رحمه الله – سأل ابن عباس – رضي الله عنهما – عَمَّا يُعْصَرُ من العِنَبِ؟ فقال: إنَّ رجلاً أهدَى لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – راوِيَة خَمرٍ، فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «هل عَلمتَ أنَّ الله حَرَّمَها؟» قال: لا، قال: فَسَارَّ إنسانًا إلى جَنْبِهِ، فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «بِمَ سارَرْتَهُ؟» قال: أمرتُه بِبيعِها، فقال: «إن الذي حرَّم شُرْبَها، حَرَّمَ بَيْعها، ففتَحَ المزَادَ حتى ذهب ما فيها» . أخرجه مسلم و «الموطأ» والنسائي.
13510 / 265 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «إنَّ الله حَرَّمَ الخَمْرَ وثَمَنَها، وحَرَّمَ الْمَيْتَةَ، وثَمَنَها، وحَرَّم الخِنزيرَ وثَمَنَه» . أخرجه أبو داود.
13511 / 266 – (خ م س ه – ابن عباس رضي الله عنهما ) قال: بَلَغَ عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنَّ فلانًا باعَ خمرًا، فقال: قَاتَلَ الله فلانًا، ألم يعلم أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ، فَجَمَلوها، فباعوها». هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرجه النسائي قال: بلغ عمر أن سَمُرَةَ بنَ جُنْدُبٍ باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم؟ … الحديث. و هكذا هو عند ابن ماجه.
13512 / 269 – (د) المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ بَاع الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الخنازير» . أخرجه أبو داود .
13513 / 271 – (ت د) أبو طلحة – رضي الله عنه – قال: يا نبي الله، إني اشتريتُ خمرًا لأيتامٍ في حِجْري، فقال: «أهْرِقِ الخمرَ، واكسِر الدِّنان» ، هذه رواية الترمذي.
قال الترمذي: وقد روي عن أنسٍ، أنَّ أبا طَلْحةَ كان عنده خمرٌ لأيتام، وهو أصح.
ورواية أبي داود: أنَّ أبا طلحة سأل النبي – صلى الله عليه وسلم – عن أيتامٍ وَرِثُوا خمرًا؟ فقال: «أهْرِقْها» ، قال: ألا أجعلُها خلاًّ؟ قال: «لا» .
13514 / 272 – (ت) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: «كان عندنا خمرٌ ليتيم، فلما نزلت المائدة 90 – 93 سألتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عنه، وقلتُ: إنه ليتيم، قال: أهْرِقُه» . أخرجه الترمذي.
13515 / 3142 – (ط) نافع – مولى عبد الله بن عمر – رضي الله عنهم – «أن رجالاً من أهلِ العراق سألوا ابن عمر، فقالوا: إنا نبتاعُ من ثمرِ النّخْلِ والعِنَبِ فَنَعْصِرُه خمراً، فنبيعُها؟ فقال لهم: إني أُشْهِدُ الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجنِّ والإنس: أنِّي لآمركم أن لا تبيعوها، ولا تَبتَاعوها، ولا تعْصِروها، ولا تشرَبوها، ولا تَسْقُوها، فإنها رجس من عَملِ الشيطان.
قال، ولقد بلغَ عمرَ أن سمرَةَ بنَ جُندَب باع خمراً، فقال: قاتَلَ الله سمرة، أما عَلِمَ أن الذي حَرَّمَ شُربَها حرَّمَ بَيْعَها؟». أخرجه الموطأ.
13516 / 3143 – (م) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله تعالى يُعرضُ بالخمر، ولعلَّ الله سُينزِلُ فيها أمراً، فمن كان عنده منها شيء فَلْيَبِعهُ وَليَنتَفِعْ به. قال: فما لَبِثْنا إلا يسيراً، حتى قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله حرَّمَ الخمرَ، فمن أدْرَكتُه هذه الآيةُ وعنده منها شيء فلا يَشربهْا ولا يَبِعْها ولا ينتفع بها قال: فاستقبل الناسُ بما كان عندهم منها طُرقَ المدينة فسَفكوها» . أخرجه مسلم.
وفي رواية ذكرها رزين، قال: «لما نزلت {يَسألُونَكَ عَنِ الْخَمرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثمٌ كَبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وإثمهما أكبر من نفعهما} البقرة: 219 قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، إن الله يُعَرِّض بالخمر، ولعلَّ الله سُينزل فيها أمراً فمن كان عنده شيء فليَبِعْهُ وَليَنتَفع به».
13517 / 6400 – عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَشْتَرِي هَذِهِ الْحِيطَانَ يَكُونُ فِيهَا الْعِنَبُ، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَبِيعَهَا كُلَّهَا عِنَبًا حَتَّى نَعْصِرَهُ فَقَالَ: عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ تَسْأَلُنِي؟! سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ رَفَعَ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ أَكَبَّ 87/4 وَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ: “الْوَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ”. فَقَالَ عُمْرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ أَفْزَعَنَا قَوْلُكَ: الْوَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ! فَقَالَ: “لَيْسَ عَلْيَكُمْ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ إِنَّهُمْ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَيُذِيبُونَهُ فَيَبِيعُونَهُ، فَيَأْكُلُونَ ثَمَنَهُ، وَكَذَلِكَ ثَمَنُ الْخَمْرِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ». قُلْتُ: لِابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ غَيْرُ هَذَا.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عَبْدَ الْوَاحِدِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
13518 / 6401 – «وَعَنْ كَيْسَانَ أَنَّهُ كَانَ يَتَّجِرُ بِالْخَمْرِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ، وَمَعَهُ خَمْرٌ فِي الزُّقَاقِ يُرِيدُ بِهَا التِّجَارَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ جِئْتُكَ بِشَرَابٍ جَيِّدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يَا كَيْسَانُ، إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ”. قَالَ: أَفَنَبِيعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ وَحُرِّمَ ثَمَنُهَا”. فَانْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزُّقَاقِ فَأَخَذَ بِأَرْجُلِهَا، ثُمَّ أَهْرَقَهَا».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ نَافِعُ بْنُ كَيْسَانَ، وَهُوَ مَسْتُورٌ، وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ: «أَفَلَا أَبِيعُهَا مِنَ الْيَهُودِ؟ فَقَالَ: “إِنَّ بَائِعَهَا كَشَارِبِهَا»”.
13519 / 6402 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ «أَنَّ الدَّارِيَّ كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَلَمَّا كَانَ عَامُ حُرِّمَتْ جَاءَ بِرَاوِيَةٍ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ قَالَ: “هَلْ شَعَرْتَ أَنَّهَا حُرِّمَتْ بَعْدَكَ؟”. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَبِيعُهَا، فَأَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ انْطَلَقُوا إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ شُحُومِ الْغَنَمِ، وَالْبَقَرِ، فَأَذَابُوهُ، فَجَعَلُوهُ بِمِثَالِهِ فَبَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ، وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ، وَثَمَنَهَا حَرَامٌ، وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ، وَثَمَنَهَا حَرَامٌ، وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ، وَثَمَنَهَا حَرَامٌ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد هَكَذَا عَنِ ابْنِ غَنْمٍ أَنَّ الدَّارِيَّ، وَفِيهِ شَهْرٌ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1774) لأبي يعلى.
وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 349) من طرق شهر.
13520 / 6403 – وَرواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي، فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِاخْتِصَارٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “«إِنَّهُ حَرَامٌ شِرَاؤُهَا وَثَمَنُهَا»”.
قال الهيثمي: وَإِسْنَادُهُ مُتَّصِلٌ حَسَنٌ.
13521 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»
رواه الدارقطني في السنن (2815).
13522 / ز – عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ شَيْءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ»
رواه الدارقطني في السنن (2817).
13523 / 6404 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يَحْمِلُ الْخَمْرَ مِنْ خَيْبَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَيَبِيعُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَحَمَلَ مِنْهَا بِمَالٍ، فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ، إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَوَضَعَهَا حَيْثُ انْتَهَى عَلَى تَلٍّ وَسَجَّى عَلَيْهَا بِالْأَكْسِيَةِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَنِي أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ 88/4 حُرِّمَتْ؟ قَالَ: “أَجَلْ” قَالَ: أَلِيَ أَنْ أَرُدَّهَا عَلَى مَنِ ابْتَعْتُهَا مِنْهُ؟ قَالَ: “لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا”. قَالَ: أَلِيَ أَنْ أُهْدِيَهَا إِلَى مَنْ يُكَافِئُنِي مِنْهَا؟ قَالَ: “لَا” قَالَ: إِنَّ فِيهَا مَالًا لِيَتَامَى فِي حِجْرِي، قَالَ: “إِذَا أَتَانَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ فَأْتِنَا نُعَوِّضْ أَيْتَامَكَ مِنْ مَالِهِمْ”. ثُمَّ نَادَى: “يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ”، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْأَوْعِيَةُ نَنْتَفِعُ بِهَا؟ قَالَ: “فَحَلُّوا أَوْكِيَتَهَا”. فَانْصَبَّتْ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ فِي بَطْنِ الْوَادِي»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ طَرَفٌ مِنْهُ بِمَعْنَاهُ، وَفِي إِسْنَادِ الْجَمِيعِ يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، وَعِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، وَفِيهِمَا كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَا.
13524 / 6405 – وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ بَعْدَمَا حُرِّمَ الْخَمْرُ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشُقَّتْ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَمَرْتَ بِهَا فَتُبَاعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ دَاوُدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13525 / 6406 – وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: «أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زِقُّ خَمْرٍ بَعْدَمَا حُرِّمَتْ فَلَمَّا أُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ”. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ بَاعُوهَا، فَأَعْطَوْا ثَمَنَهَا فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأُهْرِيقَتْ فِي وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ، وَقَالَ: “لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ شُحُومُهَا، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
13526 / 6407 – وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ يُكَنَّى أَبَا تَمَّامٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ يَا أَبَا تَمَّامٍ”. فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَسْتَنْفِقُ ثَمَنَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13527 / 6408 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْخَمْرَ، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيَهَا، وَعَاصَرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَايِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13528 / 6409 – وَعَنِ الْحَسَنِ «أَنَّ مَوْلًى لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ سَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا يَتَّجِرُ فِيهِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، فَأَعْطَاهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهِ خَمْرًا، ثُمَّ قَدِمَ بِهِ الْأُبُلَّةَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ، فَلَمْ يَدَعْ مِنْهَا دِنًّا، وَلَا غَيْرَهُ إِلَّا كَسَرَهُ، وَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ 89/4 رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا، وَمُشْتَرِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَحَامِلَهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ وَزَادَ فِيهِ: وَمُعْتَصِرَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا. وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13529 / 6410 – وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَمْرِ، وَحَرَّمَ ثَمَنَهَا.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13530 / 6411 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَعَاصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ. قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ فِي الْأَشْرِبَةِ مِنْ نَحْوِ هَذَا.
13531 / ز – عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَمٌّ يَبِيعُ الْخَمْرَ وَكَانَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَنَهَيْتُهُ عَنْهَا فَلَمْ يَنْتَهِ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ وَثَمَنِهَا فَقَالَ: «هِيَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ» ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ كِتَابٌ بَعْدَ كِتَابِكُمْ أَوْ نَبِيٌّ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ لَأُنْزِلَ فِيكُمْ كَمَا أُنْزِلَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَلَكِنْ أُخِّرَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَعَمْرِي لَهُوَ أَشَدُّ عَلَيْكُمْ».
قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ: سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْخَمْرِ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَبَيْنَمَا هُوَ مُحْتَبٍ حَلَّ حَبْوَتَهُ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْخَمْرِ شَيْءٌ فَلْيُؤْذِنِّي بِهِ» فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ عِنْدِي رَاوِيَةُ خَمْرٍ، وَيَقُولُ الْآخَرُ عِنْدِي رَاوِيَةٌ، وَيَقُولُ الْآخَرُ عِنْدِي زِقٌّ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْمَعُوهُ بِبَقِيعِ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ آذِنُونِي» . فَفَعَلُوا ثُمَّ آذَنُوهُ قَالَ: فَقُمْتُ فَمَشَيْتُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيَّ فَلَحِقَنَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَنِي عَنْ يَسَارِهِ وَجَعَلَ أَبَا بَكْرٍ مَكَانِي ثُمَّ لَحِقَنَا عُمَرُ فَأَخَذَنِي وَجَعَلَنِي عَنْ يَسَارِهِ فَمَشَى بَيْنَهُمَا حَتَّى إِذَا وَقَفَ عَلَى الْخَمْرِ قَالَ لِلنَّاسِ: «أَتَعْرِفُونَ هَذِهِ؟» قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ الْخَمْرُ. قَالَ: «صَدَقْتُمْ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَايِعَهَا وَمُشْتَرِيهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا» ثُمَّ دَعَا بِسِكِّينٍ فَقَالَ: «اشْحَذُوهَا» فَفَعَلُوا ثُمَّ أَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرِقُ بِهَا الزِّقَاقَ فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ فِي هَذِهِ الزِّقَاقِ لَمَنْفَعَةٌ فَقَالَ: «أَجَلْ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَفْعَلُ غَضَبًا لِلَّهِ لِمَا فِيهَا مِنْ سَخَطِهِ» فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أَكْفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «لَا».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (7228).
13532 / 6412 – «وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يَا عَامِرُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ؟”. قَالَ: أَفَلَا أَبِيعُهَا لِلْيَهُودِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “إِنَّ بَائِعَهَا كَشَارِبِهَا، فَأَهْرَقَهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الرُّهَاوِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13533 / 6413 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَبِيعُ؟ قَالَ: “إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13534 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»
رواه الدارقطني في السنن (2815).
13535 / ز – عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ شَيْءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ»
رواه الدارقطني في السنن (2817).
13536 / 6414 – وَعَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: «لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَاتِفًا يَهْتِفُ: “أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَلَا تَبِيعُوهَا، وَلَا تَبْتَاعُوهَا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيُهْرِقْهُ»”. قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا غُلَامُ، احْلُلْ عَنِ الْمَزَادَةِ فَأَهْرِقْهَا، فَأَهْرَقَ النَّاسُ وَمَا لَهُمْ خَمْرٌ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.