11036 / 1275 – (خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «أشْهُرُ الحجِّ: شَوَّالُ، وَذُو القَعدة، وعَشْرٌ من ذِي الحجَّةِ» أخرجه البخاري في ترجمة باب.
11037 / 1276 – (ط) هشام بن عروة بن الزبير -رضي الله عنهم- أن عبد الله بن الزبير: «أقَامَ بمكةَ تسعَ سنينَ يُهلُّ بالحج لهلالِ ذي الحجة، وعُرْوَةُ معه يَفْعلُ ذلك» . أخرجه الموطأ.
11038 / 1277 – (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- أن عمر قال: «يا أهل مَكَّةَ: ما شأْنُ النَّاس يأْتُونَ شُعثاً، وأَنتُم مُدَّهِنُونَ؟ أهلُّوا إذا رأيتم الهلال» . أخرجه الموطأ.
11039 / 1278 – (خ) عطاء بن أبي رباح -رحمه الله- سئل عن المجاور: متى يلبي بالحج؟ فقال: «كان ابن عمر إذا أتى مُتَمتَّعاً يُلبَّي بالحجَّ يوم التَّروية، إذا صلَّى الظُّهرَ واستَوَى على راحلته» . أخرجه البخاري في ترجمة باب.
11040 / 1279 – (خ) ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «من السُّنَّةِ أن لا يُحرم بالحجِّ إلا في أشهُرِ الحجِّ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب.
11041 / 5329 – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] قَالَ: “شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حُصَيْنُ بْنُ مُخَارِقٍ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: كُوفِيٌّ ثِقَةٌ. وَضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ مُوَثَّقُونَ.
11042 / 5330 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، قَالَ: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ لَا يُفْرَضُ الْحَجُّ إِلَّا فِيهِنَّ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
11043 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: «أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ»
رواه الدارقطني في السنن (2452).
11044 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ: «أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنَ ذِي الْحِجَّةِ».
رواه الدارقطني في السنن (2454).
11045 / 5331 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُهَلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ وَقَدْ وُثِّقَ.
وعزاه ابن حجر في المطالب العالية (1085) لأحمد بن منيع.
وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 160): رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.
وَرَوَاهُ ابْنُ خزيمة والحاكم وعنه البيهقي أَيْضًا بِلَفْظِ: “لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الحج، فإن سنة الحج ألا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ”. انتهى.
11046 / ز – عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قُلْتُ أُهِلُّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ؟، قَالَ: «لَا».
رواه الدارقطني في السنن (2488).