Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب في بنين وأم وأخ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

15153 / 559 – (ت د ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنه ) قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جِئنا امرأَة من الأنصار في الأسواف، فجاءتِ المرأةُ بابنتين لها، فقالت: يا رسولَ الله، هاتان ابنتا ثابت بن قيس، قُتِلَ معك يومَ أُحُدٍ، وقد استفاءَ عمُّهما مالَهُما وميراثَهُما كُلَّهُ فَلم يدَعْ لهما مالاً إلا أخذَه، فما ترى يا رسول الله؟ فو اللهِ لا يُنْكَحان أبداً إلا ولهما مالٌ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَقضِي الله في ذلك، قال: ونزلت سورة النساء {يوصيكم الله في أَولادكم … } الآية، فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمّهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثُّمن، وما بقي فلك. هذه رواية أبي داود.

وأخرجه أيضاً، أنَّ امرأةَ سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إنَّ سَعْداً هلك وترك ابنتين. وساق نحوه، قال أبو داود: هذا هو الصواب.

وأخرجه الترمذي قال: جاءت امرأةُ سعد بن الربيع بابنَتيها من سَعْدٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتِلَ أَبُوهما معك يوم أُحدٍ شهيداً، وإن عمَّهُما أَخذ مالهما، فلم يدَعْ لهما مالاً، ولا تُنْكحَان إلا ولهما مالٌ، قال: يَقْضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال: أعطِ ابنتيْ سعْدٍ- الثلثين، وأعطِ أُمّهما الثُّمن، وما بقي فهو لك. وهكذا أخرجه ابن ماجه.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top