17313 / 3172 – (م ت س) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من شَرِبَ النَّبيذَ منكم فليَشرَبهُ زَبيباً فرْداً، أو تمراً فرداً» .
وفي رواية: «نهانا أن نَخْلطَ بُسراً بِتَمر، أو زَبيباً بتمر، أو زبيباً بِبُسْر، وقال: من شَرِبَهُ منكم فليشرَبْهُ زبيباً فرداً … » الحديث.
وفي رواية، قال: «نهى عن التمر والزبيب أن يُخْلَطَ بينهما، وعن التمر والبُسر أن يُخْلَط بينهما» يعني: في الانتباذ. أخرجه مسلم.
وأَخرج الترمذي الرواية الثالثة، وزاد: «وعن الجِرَار: أن يُنتَبَذ فيها» .
وفي رواية النَّسائي: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الزَّهْو والتمر، والزَّبيب والتمر».
وفي أخرى له: «نهى أن يخلَط التمرُ والزبيب، وأن يُخْلط الزَّهوُ والتمر، والزَّهو والبُسرُ» . وفي أخرى له مثل رواية مسلم، قال: وفي آخرها: «فليشرب كلَّ واحد منها فرداً: تمراً فرداً، أو بُسراً فرداً، أو زبيباً فرداً».
17314 / 3173 – (ط) عطاء بن يسار «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُنتَبَذَ البُسرُ والرُّطَب جميعاً، والتمر والزَّبيبُ جميعاً». أخرجه الموطأ.
17315 / 3174 – (د س) عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن البَلَحِ والتَّمرِ، والزَّبيبِ والتَّمْرِ». أخرجه أبو داود والنسائي.
17316 / 3175 – (س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن خَليط التمر والزبيب، وعن خليط التمر والبُسر» . أخرجه النسائي.
17317 / 3176 – (م س ه) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُخلَطَ البُسْرُ والزَّبيبُ، والبسر والتمر، وقال: انتَبِذُوا كلَّ واحد منهما على حِدَتِه» . أخرجه النسائي.
17318 / 3177 – (د) كبشة بنت أبي مريم قالت: «سألتُ أمَّ سَلَمةَ – رضي الله عنها- ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه؟ قالت: كان ينهانا أن نعْجُم النَّوى طبخاً، أو نخلطَ الزبيب والتمر». أخرجه أبو داود.
17319 / 3178 – (م س) أنس بن مالك – رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُخلَطَ الزَّهوْ والتمرُ ثم يُشرَبَ، وإن ذلك كان عامَّةَ خمورهم حين حُرِّمت الخمر» . أخرجه مسلم.
وفي رواية النسائي، قال: «نهى رسول صلى الله عليه وسلم أَن يُجمَع بين شيئين مِمَّا يُنبَذان، مما يبغي أحدهما على صاحبه. قال، وسألته عن الفَضيخ؟ فنهاني عنه، قال: وكان يكْرهُ المذَنَّبَ من البُسْر مخافةَ أن يكونا شيئين، فكنا نقطَعُه» .
وفي رواية قال أبو إدريس: «شَهِدْتُ أنس بن مالك أُتِي ببُسر مُذَنَّب، فجعل يقطعُه منه» .
وفي رواية قال: «كان أنس يأمُر بالمذنَّب فيُقرضُ» .
وفي رواية: «كان لا يَدَع شيئاً قد أَرطب إلا عزله عن فَضِيخِهِ».