Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب في المملوك يزني

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

22051 / 2566 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها) حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ. أخرجه ابن ماجه.

22052 / 1816 – (خ م ط ت د ه – أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما ) قالا: «سُئِلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن الأمَةِ إذا زَنَتْ، ولم تُحصِن؟ قال: إن زَنَتْ فاجلدوها، ثم إن زَنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بِيعوها ولو بضفير» .

قال محمد بن شهاب: لا أدري أبعدَ الثالثةَ، أَو الرابعة؟

قال مالك رحمه الله : «والضفيرُ: الحبلُ» .

وفي رواية عن أبي هريرة وحده: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زَنَتِ الأمَةُ فَتبيَّنَ زِناها فَليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إن زَنَتْ فَليجلدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ عليها، ثم إن زَنَت الثالثة، فَليبعها ولو بِحبلٍ من شَعرٍ».

أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا النسائي.

وأخرج الثانية البخاري ومسلم.

وللترمذي عن أبي هريرة وحده: قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا زَنَت أَمَةُ أَحَدِكم فَليجْلِدها ثلاثاً بكتاب الله، فإن عادت فَليبِعها ولو بحبلٍ من شعرٍ» .

ولأبي داود عن أبي هريرة وحده: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكم فلْيجلدْها ولا يُعيِّرْها، ثلاث مرات، فإن عَادَتْ في الرابعة، فليجلدها، وليبعها بضفيرٍ، أَو بحَبلٍ من شَعْرٍ» .

وفي أخرى له بهذا الحديث، قال في كل مرة: «فَليَضْربها كتابَ الله، ولا يُثَرِّب عليها، وقال في الرابعة: فإن عادَتْ فَليضربها كتاب الله، ثم لْيَبِعْها ولو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ».

وفي رواية ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ، فَقَالَ: «اجْلِدْهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا» ثُمَّ قَالَ: فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ «فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ».

22053 / 1817 – (م ت د) أبو عبد الرحمن السلمي -رحمه الله – قال: «خَطَبَ عليُّ بنُ أَبي طالب -رضي الله عنه – فقال: يا أَيُّها الناس، أقيموا الحدودَ على أَرِقَّائكم، مَنْ أحصَنَ منهم ومن لم يُحصِن، فإنَّ أمة لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- زَنَتْ، فَأمرني أنْ أَجلدَها، فأتيتُها فإذا هي حديثةُ عهدٍ بنفاسٍ، فخشيتُ إنْ أنا جَلَدتُها أن أقتُلَها، فذكَرتُ ذلك للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: أَحسنتَ، اتْركها حتى تَماثَلَ» هذه رواية مسلم والترمذي.

وفي رواية أبي داود: عن أبي جميلة، عن عليٍ قال: «فَجَرتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا عليُّ انطلِقْ فأقم عليها الحدَّ، قال: فانطَلقتُ فإذا بها دمٌ يسيلُ لم ينقَطعْ، فأتَيْتُهُ، فقال: يا عليُّ، أفرَغْتَ؟ فقلتُ: أتيتُها ودمُها يَسيلُ، فقال: دعها حتى يَنقَطِعَ دمُها، ثم أقِمْ عليها الحدَّ، وأَقِيموا الحدُودَ على ما ملكتْ أيْمانُكْم» . وفي رواية له كذلك قال: وقال فيه: «ولا تَضربها حتى تَضعَ» وقال أبو داود: والأول أصح.

22054 / 1818 – (ط) عياش بن أبي ربيعه المخزومي -رضي الله عنهما- قال: «أمرني عمرُ بنُ الخطاب أَنْ أجِلدَ ولائدَ الإمارَةِ أَنا وفتْية من قريش خَمسينَ خَمْسينَ في الزنى» أخرجه الموطأ.

22055 / 1819 – () أبو هريرة رضي الله عنه قال: «قَضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنَّ على العبد نِصفَ حَدِّ الحرِّ، في الحدِّ الَّذي يتَبعَّضُ، كزنى البِكْرِ، والقَذفِ، وشربِ الخمر» . أخرجه.

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه.

22056 / 1820 – () عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أقَامَ حَدّاً على بعضِ إمائهِ، فَجَعلَ يَضربُ رجلِيها وسَاقَيها، فقال له سالمٌ: أين قول الله تعالى: {ولا تأخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ} البقرة: 34 ؟ فقال: أتُراني أشفَقتُ عَليْها؟ إنَّ الله لم يَأمُرْني بقتلها» أخرجه.

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه.

22057 / 10624 – عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ، فَإِذَا أُحْصِنَتْ بِزَوْجٍ، فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ بِإِسْنَادَيْنِ غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ وَهُوَ ثِقَةٌ.

22058 / 10625 – وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لَهُ زَنَتْ، فَقَالَ: اجْلِدْهَا خَمْسِينَ، قَالَ: لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ، قَالَ: إِسْلَامُهَا إِحْصَانُهَا.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top