وسيأتي بعد أبواب: باب المدبَّر
15410 / 5936 – (د ت ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه، عن جده قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يخطُبُ: «مَن كَاتَبَ عبده على مائة أُوقيَّة، فأدَّاها إلا عشرة أَواق أو قال: عشرة دراهم – ثم عجز فهو عبد رقيق» . أخرجه الترمذي و ابن ماجه من غير شك.
وزاد أبو داود: «وأيُّما عبد كاتب على مائة دينار، فأداها إِلا عشرة دنانير فهو عبد» .
ولأبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المُكاتَبُ عبد ما بقي عليه من مكاتبته دِرْهم».
15411 / 5937 – (خ ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – كان يقول: «المكاتَبُ عَبد ما بقي من كتابته شيء».
أخرجه مالك في الموطأ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب قال : وقال ابن عمر : «هو عبد إن عاش، وإن مات، وإن جَنى، ما بقي عليه شيء».
قال : وقال زيد بن ثابت: «هو عبد ما بقي عليه درهم».
وقالت عائشةُ: هو عبد ما بقي عليه شيء.انظر التعليق الذي بعده.
15412 / 5938 – () عائشة – رضي الله عنها – قالت: «المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم، إِن عاش، وإِن مات، وإن جنى، في جميع أحكامه» . أخرجه …
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره البخاري تعليقاً (5 / 143) في العتق، باب بيع المكاتب إذا رضي، قال الحافظ في ” الفتح “: وصله ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال استأذنت على عائشة فعرفت صوتي فقالت: سليمان؟ فقلت: سليمان، فقالت: أديت ما بقي عليك من كتابتك؟ قلت: نعم إلا شيئاً يسيراً، قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء – يريد الحديث الذي بعده – وروى الطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم هو مولى النضريين أنه قال لعائشة: ما أراك إلا ستحتجبين مني، فقالت: مالك؟ فقال: كاتبت، فقالت: إنك عبد ما بقي عليك شيء.
15413 / 5939 – (خ) سليمان بن يسار: قال: «استأذنت على عائشة فَعَرَفَتْ صوتي، فقالت: سليمان؟ ادخل، فإنك عبد مملوك ما بقي عليك درهم» . أخرجه البخاري تعليقاً في «كتاب الشهادات».
15414 / 5940 – (ت د س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أصاب المكاتَبُ حداً أو ميراثاً، وَرِث بحساب ما عَتق منه، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: يُودَى المكاتَبُ بحصة ما أدَّى: ديةَ حُرٍّ، وما بقي: ديةَ عبد» . أخرجه الترمذي.
وعند أبي داود قال: «إِذا أصاب المكاتَبُ حدّاً أو وَرِثَ ميراثاً يَرِثُ على قدر ما عتق منه» .
وفي رواية النسائي: «المكاتَب يُعْتق بقدر ما أدَّى، ويقام عليه الحَدُّ بقدر ما يُعْتَقُ منه، ويرث بقدر ما عتق منه».
15415 / 5942 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله -: «بلغه أن أمَّ سلمةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانت تُقاطع مُكَاتَبِيها بالذهب والورِق» . أخرجه مالك في الموطأ.
15416 / 5943 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – «بلغه: أن عبد الله بن عمر كاتب غلاماً له على خمسة وثلاثين ألف درهم، ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم» . أخرجه مالك في الموطأ.
15417 / 5944 – (خ) موسى بن أنس – رحمه الله – قال: «سأل سيرين أنساً المكاتبةَ – وكان كثيرَ المال – فأبى، فانطلق سيرين إلى عمرَ، فدعاه عمرُ، وقال له: كاتبْه، فأبى، فضربه بالدِّرَّة، وتلا: {فَكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيراً} النور: 33 فكاتبه» . أخرجه …
15418 / 5945 – (خ م ط ت د س ه – عائشة رضي الله عنها ) «أن بَرِيرَةَ جاءت تَستَعين بها في كتابتها، ولم تكن قَضَت من كتابتها شيئاً، فقالت لها عائشةُ: ارجعي إلى أهلك، فإن أَحَبُّوا أَن أَقضيَ عنكِ كتابتكِ ويكون ولاؤكِ لي فعلتُ، فذكرت ذلك بريرةُ لأهلها، فأَبَوْا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليكِ فلتفعلْ، ويكون لنا ولاؤكِ، فذكرت ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ابْتَاعي وأَعْتِقي، فإنما الولاءُ لمن أَعْتَق، ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بالُ أُنَاس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ مَن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة، شرطُ الله أَحَقُّ وأَوْثَقُ» . وبنحو هذا رواية ابن ماجه.
وفي رواية قالت: «جاءتني بريرةُ، فقالت: كاتبت أهلي على تِسعِ أوَاق: في كل عام أوقية، فأعينيني. ثم ذكر نحوه، وفيه: ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمِدَ الله وأَثْنى عليه، ثم قال: ما بالُ أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائةَ شرط، قضاءُ الله أحقُّ، وشرطُ الله أوْثَقُ، وإنما الولاءُ لمن أعتق» . أَخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري: «أن بريرةَ دخلت عليها تستعينُها في كتابتها وعليها خَمس أَواق نُجِّمَتْ عليها في خمس سنين، فقالت لها عائشة – ونَفِسَت فيها -: أرأيتِ إن عَدَدْتُ لهم عَدَّةً واحدة، أيبيعُكِ أهلُكِ فأعتقكِ، فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرةُ إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاءُ، قالت عائشةُ: فدخلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاءُ لمن أعتق … » وذكر نحوه.
وفي أخرى قال: «لا يمنعكِ ذلكِ، ابْتاعي وأعْتقي، ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله، ثم قال: أما بعدُ» .
وله في أخرى: «أن بريرةَ جاءتْ تستعين عائشةَ أمَّ المؤمنين، فقالت لها: إِنْ أحبَّ أهلك أن أصبَّ لهم ثمنك صَبَّة واحدة فأعتقك فعلتُ، فذكرت ذلك بريرةُ لأهلها، فقالوا: لا، إِلا أن يكون ولاؤكِ لنا، فزعمت عَمْرَةُ أن عائشة ذكرت ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق» .
وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج الترمذي نحوها، ولم يذكر مقدار ما كُوتِبَتْ عليه، وآخر حديثه: «ولو اشترط مائة مرة» ، وأخرجها أبو داود، وله في أخرى مثل الأولى.
وفي رواية النسائي قال: «كاتبتْ بريرةُ على نفسها في تِسع أوَاق، في كل سنة أُوقية، فأتتْ عائشةَ تستعينها، فقالت: إِلا أن يشاؤوا أن أَعُدَّها لهم عَدَّة واحدة، ويكون الولاء لي، فذهبت بريرةُ، فكلَّمتْ في ذلك أهلها، فأَبَوْا عليها، إلا أن يكونَ الولاءُ لهم، فجاءت إلى عائشةَ، وجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لها ما قال أهلها، قالت: لاها الله إذاً، إِلا أن يكونَ الولاءُ لي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالت: يا رسول الله، إن بريرة أتتْني تستعينني على كتابتها، فقلت: إلا أن يشاؤوا أن أَعُدَّها لهم عَدَّة واحدة، ويكون الولاءُ لي، فذكرتْ ذلك لأهلها، فَأَبَوْا عليها، إِلا أن يكونَ الولاءُ لهم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ابْتَاعيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاءَ لمن أعتق، ثم قام فخطب الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ما بالُ أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله عز وجل، يقول: أعْتِقْ فلاناً والولاءُ لي؟ كتابُ الله أحقُّ، وشرطُ الله أوثقُ، وكلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، فَخَيَّرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من زوجها – وكان عبداً – فاختارتْ نفسها، قال عروة: ولو كان حُرّاً لما خيَّرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» . وأخرج الرواية الأولى والثانية. و للحديث روايات تأتي بعد.
15419 / 7314 – (ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة حقّ على الله عَوْنُهم: المجاهدُ في سبيل الله، والمُكَاتِبُ الذي يريد الأداءَ، والناكحُ الذي يريد العَفَافَ» وفي رواية بدل «المكاتب» : «المِدْيان الذي يريدُ الأداءَ» أخرجه الترمذي، وأخرج النسائي وابن ماجه الأولى.
15420 / 7278 – عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى أَنْ أَغْرِسَ لَهُمْ خَمْسَمِائَةِ فَسِيلَةٍ فَإِذَا عَلِقَتْ فَأَنَا حُرٌّ. قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ” اغْرِسْ وَاشْتَرِطْ لَهُمْ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِطَ فَآذِنِّي”. قَالَ: فَآذَنْتُهُ. قَالَ: فَجَاءَ فَجَعَلَ يَغْرِسُ بِيَدِهِ إِلَّا وَاحِدَةً غَرَسْتُهَا بِيَدِي، فَعَلِقْنَ إِلَّا الْوَاحِدَةَ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ مُطَوَّلَةٌ فِي 246/4 مَنَاقِبِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
15421 / 7279 – «وَعَنْ بَرِيرَةَ قَالَتْ: كَانَ فِيَّ ثَلَاثَةً مِنَ السُّنَّةِ: تُصُدِّقَ عَلَيَّ بِلَحْمٍ فَأَهْدَيْتُهُ إِلَى عَائِشَةَ فَأَبْقَتْهُ حَتَّى دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “مَا هَذَا اللَّحْمُ؟” فَقَالَتْ: لَحْمٌ تُصُدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا. فَقَالَ: “هُوَ عَلَى بَرِيرَةَ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ”. وَكَاتَبَتْ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ شَاءُوا عَدَدْتُ لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً. قُلْتُ: هُمْ يَقُولُونَ: إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ لَهُمُ الْوَلَاءُ. َقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “اشْتَرِطِي وَاشْتَرِطِي، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ”. قَالَتْ: وَأُعْتِقْتُ فَكَانَ لِي الْخِيَارُ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
15422 / 7280 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اشْتَرَتْ عَائِشَةُ بِرَيْرَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ لِتُعْتِقَهَا فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا وَلَاءَهَا فَشَرَطَتْ لَهُمْ ذَلِكَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ فَقَالَ: “إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ” ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: “مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا كَانَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَمَرْدُودٌ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ”. وَكَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَمْكُثَ مَعَ زَوْجِهَا كَمَا هِيَ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ. فَفَارَقَتْهُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْتًا فَرَأَى رِجْلَ شَاةٍ فَقَالَ لِعَائِشَةَ: “أَلَا تَطْبُخِي لَنَا هَذَا اللَّحْمَ؟” قَالَتْ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا. قَالَ: “اطْبُخُوهُ فَهُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»”.
قال الهيثمي : قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ بَعْضُهُ.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُجَرِّحْهُ أَحَدٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15423 / 7281 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ زَوْجُ بِرَيْرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَرَاهُ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَعْصِرُ عَيْنَيْهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْبَعٍ: شَرَطَ مَوَالِيهَا عَلَيْهَا الْوَلَاءَ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ”. وَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ، وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ فَأَهْدَتْ مِنْهَا إِلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»”.
قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15424 / 7282 – وَعَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَاتَبَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ، فَلَمَّا حَلَّتْ تَرَكَتْ لِي أَلْفًا، وَكَانَتْ مِمَّنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. 247/4