Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب في الفرائض

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

15063 / 7417 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «لما كان المالُ للولد، وكانتِ الوصيةُ للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحبَّ، فجعل للذَّكَرِ مثلَ حظِّ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلِّ واحد منهما السدسَ والثلثَ، وجعل للمرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُع، وللزوجِ: الشَّطْرَ والرُّبُعَ» . أخرجه البخاري.

وفي رواية ذكرها رزين قال: «كان أولاً نزلَ قوله تعالى في سورة البقرة: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكم الموتُ إنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ للوالِدَين والأقربينَ بالمعْرُوفِ حَقّاً على المتَّقين} البقرة: 180 فكانت الوصيةُ للوالدين، والمالُ للولد، فأنزل الله بعد ذلك آيةَ الفرائض، فجعل للذَّكَرِ مثلَ حَظِّ الأنثيين، وجعلَ للأبوين لكلِّ واحد منهما السدسَ مع الولد، وجعلَ للمرأةِ مع الولدِ الثُّمُنَ والرُّبعَ إذا لم يكن له وَلَد، وللزوجِ الرُّبُعَ إذا كان للمرأة ولد منه، أو من غيره، والشطرَ إذا لم يكن لها ولد، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا وصيةَ لوارث» فبطلَتِ الوصية للوالدين» .

15064 / 7418 – (خ) زيد بن ثابت – رضي الله عنه – قال: «إذا ترك رجل أو امرأة بنتاً، فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر، فلهنَّ الثُّلثانِ، وإن كان مَعَهُنَّ ذَكَر، بُدِئَ بمن شَرَكَهم، فيعطَى فريضتَهُ، فما بقي فللذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ» أخرجه البخاري في ترجمة باب.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top