17286 / 3114 – (خ م د س ه – أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ) قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذاً إلى اليمن، فقال: «ادُعوَا الناسَ، وبَشِّرا ولا تُنَفِّرا، ويَسِّرَا ولا تُعَسِّرا، وتَطَاوَعَا، ولا تَخْتَلِفا. قال: فقلت: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنَعُهما باليمن البِتعِ: وهو من العسل يُنْبَذُ حتى يشتدَّ – والمِزْرِ – وهو من الذُّرة والشعيرِ يُنْبَذُ حتى يشتدَّ – قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُعطيَ جوامِعَ الكَلمِ بَخواتِمِهِ، فقال انْهَى عن كلِّ مُسْكر أسكرَ عن الصلاة» . وفي رواية: فقال صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام، قال: فقدمنا اليمن … » وذكر الحديث. وسيجيء في موضعه. هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل؟ فقال: ذاكَ البتعُ. قلت: ويَنْبذُون من الشعير والذُّرةِ؟ قال: ذاكَ المِزْرُ، ثم قال: أخبر قومَك، أن كلَّ مُسكر حرام» .
وفي رواية النسائي، قال: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ومُعاذاً إلى اليمن، فقال معاذ: إنك تَبْعِثُنَا إلى أَرض كثير شَرابُها، فما نشربُ؟ قال: اشْرَب، ولا تَشرَبُ مُسكراً» .
وفي أخرى مختصراً، قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلُّ مُسكر حرام» .
وفي أخرى قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت: «يا رسول الله، إن بها أشرِبة فما أشرب وما أدَعُ؟ قال: وما هي؟ قلت: البِتع والمزرُ، قال: وما البتع، وما المِزرُ؟ قلت: أما البِتعُ: فنبيذُ العسل، وأما المزر: فنبيذ الذرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب مسكراً».
وأقتصر ابن ماجه على قوله ( كل مسكر حرام ).
17287 / 3116 – (س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما – قال: خطب رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر آية الخمر، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيتَ المِزْرَ؟ قال: وما المِزْرُ، قال: حبَّة تُصنَعُ باليمن؟ قال تُسكِرُ؟ قال نعم، قال: كل مُسكر حرام.
وفي أخرى «أن رجلاً سأله عن الأشربة؟ فقال: اجتنب كل شيء يَنِشُّ» .
وفي أخرى، قال: «المُسكرُ كثيرهُ وقليله حرام» أخرجه النسائي.
17288 / 3118 – (خ س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: «سُئل عن الباذق؟ فقال سبق محمدٌ البَاذِقَ، فما أسكر فهو حرام، قال: عليك الشَّرابَ الحلالَ الطَّيبَ، قال: ليس بعد الحلالِ الطَّيب إلا الحرام الخبيث» . أخرجه البخاري.
وفي رواية النسائي، قال: «سئل ابن عباس، فقيل له: أفتِنا في الباذِق، فقال: سبق محمد الباذق، وما أسكر فهو حرام».
17289 / 3119 – (د) ديلم بن فيروز الحميري الجبشاني – رضي الله عنه – قال: «قلت: يا رسول الله، إنا بأرض بارِدة، ونُعالجُ فيها عملاً شديداً، وإنا نتَّخِذُ شراباً من هذا القمح نتقَوَّى به على أعمالنا وعلى بردِ بلادنا. قال هل يُسكِرُ؟ قلت: نعم، قال: فاجتَنِبُوه، قلت: إن الناس غيرُ تاركيه قال: إن لم يتركوه قاتِلُوهم». أخرجه أبو داود.
17290 / 3120 – (س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: «قال له رجل: إني امرؤ من أهل خرسان، وإن أَرضنا أرض باردة، وإنا نتَّخِذ شراباً نشربُه من الزبيب والعنب وغيره، وقد أشكلَ عليَّ،؟ فذكر له ضُروباً من الأَشْرباتِ، فأكثر حتى ظننتُ أنه لم يفهمه، فقال له ابن عباس: إنك قد أكثرت عليَّ، اجتَنب ما أسكر من زبيب أو غيره». أخرجه النسائي.
17291 / 3121 – () عبد الله بن عمرو بن العاص، أو عبد الله بن عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما-: «سئل عن شيء يُصنعُ بالسِّندِ من الرُّزِّ؟ فقال: ذلك لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: على عهد عمر.
وسئل عن الباذق؟ فقال: سبق محمد الباذِق – يريدُ: لم يكنُ يعرَف في ذلك الوقت» . وقال بعضهم هو السُّونيَّةَ، قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» أخرجه …
كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه، وسيأتي معنى الشق الأول برقم (2136) من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم معنى الشق الثاني برقم (3118) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد روى البخاري الشق الأول منه (10 / 43) في الأشربة، ما جاء أن الخمر ما خامر العقل، عن أبي حيان التيمي قال: قلت: يا أبا عمرو (يعني الشعبي) : فشيء يصنع بالسند من الأرز، قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: على عهد عمر. وروى البخاري أيضاً الشق الثاني (10 / 57) في الأشربة، باب الباذق، عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق محمد الباذق، فما أسكر فهو حرام.
17292 / 3122 – (د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما – «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميْسِر والكُوبَة والغُبَيْرَاءِ، وقال: كلُّ مسكر حرام»
أخرجه أبو داود، وقال قال أبوعبيد القاسم بن سَلام: الغُبَيْرَاءُ: السُّكُرْكَةُ تعمل من الذُّرة، شراب تعمله الحبشة.
17293 / 3123 – (ط) عطاء بن يسار أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «سئل عن الغُبَيْرَاءِ؟ فقال: لا خير فيها، ونهى عنها» قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغُبيراء؟ قال هي السُّكُركَة. أخرجه الموطأ.
17294 / 3140 – (خ م ط د س) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: كنتُ ساقيَ القوم في منزل أبي طلحة، فكان خمرُهم يومئذ الفضيخَ، فأمر رسولُ الله مُنادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حرِّمت، قال: فَجَرت في كلِّ سكك المدينة. فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فأهرقتها، فجرَت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قُتِلَ قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله عز وجل {لَيْسَ على الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِموا} المائدة: 93 .
وفي رواية قال: «كنت أنا أسقي أبا عُبيدة بن الجرّاح، وأبا طلحة، وأُبيَّ بن كعب شراباً من فضيخِ زهْو، وتمر، فأتاهم آت، فقال: إن الخمر قد حرِّمت، فقال أبو طلحة: يا أنسُ قمْ إلى هذه الجرَّة فاكسرها، فقمتُ إلى مهراس لنا، فضربتُها بأسلفه حتى تكسرت» .
وفي أخرى، قال: سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ، فقال: ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تُسمُّونه الفضيخ، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالاً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيتنا، إذ جاء رجل، فقال: هل بلغكم الخبرُ؟ قالوا: لا، قال فإن الخمر قد حُرِّمت، فقال أبو طلحة يا أنسُ، أرِق هذه القِلال، قال: فما راجَعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل» .
وفي أخرى قال: «كنت أسقي عُمومَتي من فَضِيخ لهم وأنا أصغَرُهم سِناً، فجاء رجل، فقال: إنما حُرِّمت الخمر، فقالوا: أكفئها يا أنس، فكفَأتُها، قال: قلتُ لأَنس: ما هو؟ قال: بُسر ورطَب» .
وفي أخرى قال: «إني لأسقي أبا طلحة، وأبا دُجانةَ، وسُهَيْلَ بنَ بيضاء، من مزادة فيها خَليطُ بُسر وتمر، فدخل داخل فقال: حدَثَ خَبر، نزل تحريم الخمر، فأكفأناها يومئذ» . أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري قال: «حرِّمَت الخمرُ حين حُرِّمتْ، وما نَجِدُ خمرَ الأعنابِ إلا قليلاً، وعامَّةُ خمرنا البُسْرُ والتَّمرُ» . وله في أخرى، قال: «إن الخمر حُرِّمت، والخمر يومئذ البُسر والتمر» .
ولمسلم قال: «لقد أنزلَ الله هذه الآية التي حُرِّمَ فيها الخمر، وما بالمدينة شراب إلا من تمر» وأخرج الموطأ الرواية الثانية.
وفي رواية أبي داود، قال: «كنت ساقي القوم حين حُرِّمت الخمر في منزل أبي طلحة، وما شرابُنا يومئذ إلا الفضيخ، فدخل علينا رجل، فقال: إن الخمر قد حُرِّمت، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: هذا مُنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية النسائي، قال: «كنت أَسقي أبا طلحة، وأُبي بن كعب، وأبا دُجانة، في رَهط من الأنصار، فدخل علينا رجل، قال: حدث خبر، نزل تحريم الخمر، فكفأناها، وما هي يومئذ إلا الفضيخُ: خليطُ البُسْرِ والتمر – وقال أنس: لقد حُرِّمت الخمر، وإن عامَّةَ خُمورهم يومئذ الفضيخُ» .
وله في أخرى قال: «بينا أنا قائم على الحيِّ، وأنا أصْغرُهم سِناً، على عمُومَتي، إذ جاء رجل، فقال: إنها قد حُرِّمت الخمرُ، وأنا قائم عليهم أسقيهم من فضيخ لهم، فقال: أكفئْها، فكأتُها، فقلت لأنس: ما هو؟ قال: البُسر والتمر» . قال أبو بكر بن أَنس: كانت خمْرَهم يومئذ. فلم يُنكِر أنس. وأخرج أيضاً الثانية من أفراد البخاري.
17295 / 8088 – عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ عَلَيَّ الْخَمْرَ، وَالْكُوبَةَ، وَالْقِنِّينِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُبَيْرَاءَ فَإِنَّهَا ثُلْثُ خَمْرِ الْعَالَمِ».
قال الهيثميّ : رواه احمد، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ، وَثَّقَهُ أَبُو زَرْعَةِ، وَالنَّسَائِيُّ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.
17296 / 8089 – وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ: «أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ، وَالسُّنَنَ، وَالْفَرَائِضَ ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ؟ قَالَ: فَقَالَ: ” الْغُبَيْرَاءُ؟ ” قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ:54\5 ” فَلَا تُطْعِمُوهُ “. ثُمَّ لَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ ذَكَرُوهُمَا لَهُ أَيْضًا فَقَالَ: “الْغُبَيْرَاءُ؟ “قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ” فَلَا تُطْعِمُوهُ”. ثُمَّ أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا فَسَأَلُوهُ عَنْهُ قَالَ: “الْغُبَيْرَاءُ؟ “قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ” فَلَا تُطْعِمُوهُ ” قَالُوا: فَإِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهَا قَالَ: “مَنْ لَمْ يَتْرُكْهَا فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ».
قال الهيثميّ : رواه احمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسُنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
17297 / 8089\1790– عَنْ أم الدرداء رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ :كُنْتُ أَغْلِي لأبي الدرداء رَضِيَ الله عَنْه الطِّلَاءَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية(1790) لمسدّد.
هو بنحوه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 371).
17298 / 8089 \1791 – عن سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كَانَ أبو الدرداء رَضِيَ الله عَنْه يَشَرْبُ الطلاء في الجب الْمُقَيَّرِ. عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1791) لمسدّد.
هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 371).
17299 / 8090 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ خَمْرُنَا يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ، وَحُرِّمَتْ يَوْمَ حُرِّمَتْ وَمَا هِيَ إِلَّا فَضِيخُكُمْ.
قال الهيثميّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
17300 / 8091 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَفِي بَطْنِهِ رِيحُ الْفَضِيخِ فَضَحَهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُبَارَكٌ أَبُو عَمْرٍو وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
17301 / 8092 – وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّرَابِ فَقَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَكَانَتْ كَثِيرَةَ التَّمْرِ فَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضِيخَ».
17302 / 8093 – وَفِي رِوَايَةٍ فَجَعَلْتُ أُرِيقُهَا وَأَقُولُ: هَذَا آخِرُ الْعَهْدِ بِالْخَمْرِ.
قال الهيثميّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
17303 / 8094 – وَعَنِ أَبِي طَلْحَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ رُدَيْحٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
17304 / 8095 – وَعَنِ أَنَسٍ «أَنَّهُ كَانَ يَنْبِذُ التَّمْرَ عَلَى حِدَةٍ وَالْبُسْرَ عَلَى حِدَةٍ وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ” انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ».
قال الهيثميّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو مَسْعُودٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَوَثَّقَهُ غَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
17305 / 8096 – وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ».
قال الهيثميّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1789) لأبى يعلى.
علق عليه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 364): قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
17306 / 8096\1787– عن صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: خطبنا الأشعري رَضِيَ الله عَنْه عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: ألا إِنَّ الْخَمْرَ الَّتِي حُرِّمَتْ بِالْمَدِينَةِ خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1787) لأبي داود.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 363): قُلْتُ: عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ضَعِيفٌ.
17307 / 8097 – وَعَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّهِ وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ جَمِيعًا وَقَالَ: “انْبِذْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ».
قال الهيثميّ : رواه احمد، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبُقِّيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
17308 / 8098 – وَعَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّهِ وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا تَنْتَبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ».
قال الهيثميّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.
17309 / 8099 – وَعَنْ أُمِّ مَعْبَدٍ «أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ قُلْتُ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: “التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ».وَكَانَتْ أُمُّ مُغِيثٍ جَدَّةُ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ55\5 الرَّحْمَنِ وَقَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
17310 / 8100 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَوَّلُ مَا يُكْفَأُ الْإِسْلَامُ كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ فِي شَرَابٍ يُقَالُ لَهُ: الطِّلَاءُ».
قال الهيثميّ : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ فُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَحْمَدُ: ثِقَةٌ، وَذِكْرُهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَقَالَ: لَمْ أَرَ أَحَدًا صَرَّحَ بِضَعْفِهِ، وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.