14293 / 6006 – (ت) سمرة بن جندب – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها» . أخرجه الترمذي.
14294 / 6000 – (خ م ط ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: «قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَى لمن وُهِبَتْ له» .
وفي رواية: «أَيُّما رَجُل أُعْمِرَ عُمْرَى له ولعَقِبِه، فهي للذي أُعْطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أَعطَى عطاء وقعت فيه المواريث» .
وفي أخرى: «من أعمر رجلاً عُمرى له ولعقبه، فقد قطع قولُه حقَّه فيها، وهي لمن أُعمِر وعَقِبِهِ». وهي رواية ابن ماجه ايضاً.
وفي أخرى: «أَيُّما رَجُل أعمر رجلاً عُمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتُكها وَعَقِبَكَ، ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أُعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» .
وفي أخرى قال: «إِنما العُمرى التي أجاز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يقولَ: هي لك ولعقبك، فأما إِذا قال: هي لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها». قال مَعْمَر: وكان الزهريُّ يفتي به.
وفي أخرى «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أُعْمِر عمرى له ولعقبه، فهي له بَتْلَة، لا يجوز للمعطِي فيها شرط ولا ثُنْيَا» .
وفي أخرى: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «العُمْرى جائزة» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: العُمرى ميراث لأهلها» .
وله في أخرى قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَمْسِكوا عليكم أموالَكم ولا تُفسِدوها، فإنه من أعمر عُمرى فهي للذي أُعمِرَ حيّاً وميتاً، ولعقبِه» .
وله في أخرى قال: «جعل الأنصار يُعمِرُونَ المهاجرين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم … » الحديث بمعناه.
وفي أخرى قال أبو الزبير: «أَعْمَرتِ امرأَة بالمدينة حائطاً لها ابْناً لها، ثم تُوفِّيَ، وتوفّيت بعدَهُ، وترك وَلَداً، وله إخوة بنون للمعمِرة، فقال ولد المُعْمِرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمَر: بل كان لأبينا حياتَه وموتَه، فاختصموا إلى طارق – مولى عثمان – فدعا جابراً، فشهد على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالعُمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك، فأخبره بذلك، وأَخبر بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صَدَقَ جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك لبني المُعْمَر حتى اليومِ».
وفي أخرى: «أن طارقاً قضى بالعُمرى للوارِث، لقول جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وأخرج الموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي الرواية الثانية.
وفي أخرى لأبي داود «أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: العُمرى لمن وهبت له» .
وله في أخرى: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: من أُعْمِر عُمرى فهي له ولعقبه، يرثُها من يرثُه من عقبه» .
وله في أخرى: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لا تُرقِبوا ولا تُعمِروا، فمن أُرقِب شيئاً أو أُعمِره فهو لورثته» .
وله في أخرى قال: «قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنُها حديقة من نخل، فماتت، فقال ابنُها: إِنما أعطيتها حياتَها، وله إِخوة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هي لها حياتَها وموتَها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ذلك أبعدُ لك».
وله في أخرى: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العُمرى جائزة لأهلها، والرُّقبى جائزة لأهلها» . وهي كرواية لابن ماجه ثانية و لفظه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا».
وأخرج الرواية الرابعة، ولم يذكر قول معمر عن الزهري.
وأخرج الترمذي أيضاً رواية أبي داود الآخرة.
وأخرج النسائي أيضاً أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: «العُمرى جائزة» .
وفي أخرى: لم يذكر «خَطَبهم» .
وفي أخرى: «عن عطاء، ولم يذكر جابراً، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن العُمرى والرُّقبى، قلتُ: وما الرُّقبى؟ قال: يقول الرجل: هي لك حياتَك، فإن فعلتم فهو جائز» .
وفي أخرى عن عطاء، ولم يذكر جابراً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أُعطي شيئاً حياتَه فهو له حياتَه وموتَه».
وأخرج رواية أبي داود الأولى، والثانية، والثالثة التي أولها: «لا تُرقِبوا ولا تُعمِروا» .
وله في أخرى: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أُعمِر شيئاً فهو له حياتَه ومماتَه».
وفي أخرى «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تُعمِروها، فإنه من أُعمِر شيئاً فإنه لمن أُعمِره حياتَه ومماتَه» .
وفي أخرى: «قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تُعمِروها، فمن أُعمِر شيئاً حياتَه فهو له حياتَه وبعد موته» .
وفي أخرى: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرقبى جائزة» .
وأخرج الرواية الآخرة من روايات أبي داود.
وله في أخرى: «قال: العمرى لمن أعمرها، هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه» .
وأخرج الرواية الثالثة من روايات البخاري ومسلم، والخامسة، وزاد: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه.
وله في أخرى: «أنه قضى أنَّ من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعمرها يرثها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقِّه» .
وله في أخرى: «أنه قال: أَيُّما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، قال: قد أعطيتكها وعقبَك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أُعطيها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث» .
وفي أخرى: «أنه قضى بالعمرى أن يهب الرجلُ الرجلَ ولعقبه الهبةَ ويستثني: إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إليَّ، وإلى عقبي، إنها لمن أُعطيها ولِعَقِبهِ».
14295 / 6001 – (خ م د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «العُمرى جائزة» .
وفي رواية قال: «العمرى ميراث لأهلها» . أخرجه البخاري، ومسلم.
وأخرج أبو داود والنسائي الأولى.
وللنسائي في أخرى: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَن أُعمِر شيئاً فهو له» .
وفي أخرى: «لا عمرى، فمن أُعمِر شيئاً فهو له» . وهي رواية ابن ماجه.
وفي رواية عن قتادة قال: سألني سليمان بن هشام عن العمرى، فقلت: حدَّث محمد بن سيرين عن شريح قال: قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن العمرى جائزة، قال قتادة: وقلت: حدَّثني النضر بن أنس عن بشير بن نَهِيك عن أبي هريرة أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة» . قال قتادة: وقلتُ: كان الحسن يقول: «العمرى جائزة» . قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرى: إذا أُعْمِرَ وعَقبه من بعده، فإذا لم يَجْعل عَقِبَه من بعده: كان للذي يَجعل شرطَه، قال قتادة: فسُئِلَ عطاءُ بن أبي رَباح؟ فقال: حدَّثني جابر بن عبد الله: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة» ، قال قتادة: فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا؟ قال عطاء: قضى بها عبد الملك ابن مَرْوان. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
14296 / 6002 – (د س ه – زيد بن ثابت رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من أُعْمِر شيئاً فهو لِمُعمَرِه: محياه ومماتَه، ولا تُرْقِبوا، فمن أُرْقِب شيئاً فهو لسبيله» . أخرجه أبو داود والنسائي.
وللنسائي: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الرُّقْبى جائزة» .
وفي أخرى له: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: جعل الرقبى للذي أُرْقِبَها» .
وفي أخرى له قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى ميراث» .
وفي أخرى: «العمرى للوارِث» . وفي أُخرى: «العمرى جائزة» .
وفي أخرى: «قضى بالعمرى للوارث». وعند ابن ماجه ( جعل العمرى للوارث ).
14297 / 6003 – (س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُرْقِبُوا أَموالكم، فمن أُرقِب شيئاً، فهو لمن أُرْقِبَهُ».
وفي رواية قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لمن أُعمِرها، والرقبى جائزة لمن أُرقِبها، والعائدُ في هبته كالعائِد في قَيْئه» .
وفي أخرى عن طاوس، قال: لعله: عن ابن عباس، قال: «لا رُقبى، فمن أُرقِبَ شيئاً فهو سبيلُ الميراث» .
وفي أخرى قال ابن عباس: «العمرى والرُّقبى سواء» . وفي أخرى قال ابن عباس: «لا تَحِلُّ العُمرى ولا الرُّقبى، فمن أُعمِر شيئاً فهو له، ومن أرقب شيئاً فهو له» .
وفي أخرى قال ابن عباس: «لا تصلح العمرى ولا الرقبى، فمن أُعمِر شيئاً أو أُرْقِبَه: فإنه لمن أُعمرَه وأُرقِبَه: حياتَه ومماتَهُ» .
وفي أخرى – مرسلاً – عن طاوس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلُّ الرقبى فمن أَرقَب بِرُقْبى فهو سبيل الميراث» .
وفي أخرى: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة» .
وفي أخرى عن طاوس مُرسلاً قال: «بَتَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العمرى والرقبى» . أخرجه النسائي.
14298 / 6004 – (س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عمرى ولا رقبى، فمن أُعْمِر شيئاً أو أُرْقِبه فهو له حياتَه، ومماتَه» .
وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر – ولم يسمعه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا عُمرى، ولا رُقبى …» وذكره. قال عطاء: «هو للآخَر» .
وفي أخرى عن حبيب قال: سمعتُ ابن عمر يقول: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّقبى، وقال: من أُرْقِبَ رُقْبى، فهي له». أخرجه النسائي.
ولفظ ابن ماجه عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا رُقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ».
14299 / 6005 – (س) عبد الله بن الزبير – رضي الله عنهما – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما رَجل أَعْمَرَ عُمْرَى له، ولعقبه: فهي له، ولمن يَرِثه من عقبه، موروثة» أخرجه النسائي.
14300 / 6007 – (ط) نافع – مولى ابن عمر – رحمه الله – «أن ابن عمر وَرِث من حفصة ابنة عمر دارها، وكانت قد أسكنتْ فيها ابنةَ زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما تُوفِّيتْ بنتُ زيد: قبضَ عبد الله بنُ عمرَ المسكن ورأى أنه له» . أخرجه الموطأ.
14301 / 6774 – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا فَمَاتَتْ، فَجَاءَ إِخْوَتُهُ، فَقَالُوا: نَحْنُ فِيهَا شَرَعٌ سَوَاءٌ. فَأَبَى، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا».
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14302 / 6775 – وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا». رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ.
14303 / 6776 – وَلَهُ فِي رِوَايَةِ: «الْعُمْرَى بِمَنْزِلَةِ الْمِيرَاثِ». وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.
14304 / 6777 – وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَجُلًا أَعْمَرَ رَجُلًا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “هِيَ لِوَرَثَتِهِ” أَوْ كَمَا قَالَ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا الْحَسَنَ بْنَ قَزْعَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
14305 / 6778 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ 156/4 عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ يُرِيدُ بِهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ أَوْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14306 / 6779 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْقُبُوا، أَوْ لَا تَعْمُرُوا، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهِيَ الْعُمْرَى وَالْمَرْقَبُ”. قُلْتُ: وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْعُمْرَى: أَنْ تَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ. وَالرُّقْبَى: أَنْ تَقُولَ: هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَتْرُوكٌ. وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ.