15630 / 5775 – (د س ه – أبو حسن مولى بني نوفل رحمه الله ) قال: «قلت لابن عباس: مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عَتَقَا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بَقِيَتْ له واحدة، قَضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه أبو داود والنسائي.
وابن ماجه بنحو هذا وقال: قال عبد الرزاق، قال عبد الله بن المبارك: لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه.
وفي رواية للنسائي قال: «كنتُ أنا وامرأتي مملوكين، فطَّلقتُها تطليقتين، ثم أُعْتِقنَا جميعاً، فسألتُ ابن عباس؟ فقال: إن راجعتَها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
قال الخطَّابيُّ: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال، ومذهب عامة الفقهاء: أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك، فطلقها تطليقتين: أنها لا تصلح له إلا بعد زوج.
15631 / ز – ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
رواه الدارقطني في السنن (3847).