Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب في الصلح

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

14920 / 1127 – (ت د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الصُّلْحُ جائزٌ بين المسلمين، إلا صُلْحاً حرَّمَ حلالاً، أو حلَّل حراماً، قال: والمسلمونَ على شُروطِهِمْ، إلا شرطاً حرَّمَ حلالاً، أو حلَّل حراماً» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. وابن ماجه إلى قوله: ( حلل حراماً ).

إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله ” شروطهم ” .

14921 / 7068 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ: “أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ، وَأَنْ يَفْدُوا غَائِبَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَلَكِنَّهُ ثِقَةٌ.

14922 / 7069 – وَعَنْ مُخَوَّلٍ الْبَهْذِيِّ قَالَ: «رَمَيْتُ حَبَائِلَ لِي بِالْأَبْوَاءِ فَوَقَعَ فِيهَا ظَبْيٌ، فَأَفْلَتَ فَأَخَذَهُ رَجُلٌ فَجَاءَ وَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُنَا صَارَ فِي يَدِهِ دُونَ صَاحِبِهِ، فَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَنَا».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14923 / 7070 – وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ أَخِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ لِلْعَبَّاسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَبِسَ عُمَرُ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَكَانَ ذُبِحَ لِلْعَبَّاسِ فَرْخَانِ. فَلَمَّا وَصَلَ الْمِيزَابَ صُبَّ مَاءٌ بِدَمِ الْفَرْخَيْنِ فَأَصَابَ عُمَرَ وَفِيهِ دَمُ الْفَرْخَيْنِ فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِ الْمِيزَابِ، ثُمَّ رَجَعَ عُمَرُ فَطَرَحَ ثِيَابَهُ وَلَبِسَ ثِيَابًا غَيْرَ ثِيَابِهِ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعَهُ 206/4 النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ عُمَرُ لِلْعَبَّاسِ: وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَّا صَعِدْتَ عَلَى ظَهْرِي حَتَّى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَفَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ هِشَامَ بْنَ سَعْدٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

14924 / 7071 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ خَاصَمَ الْعَبَّاسُ عَلِيًّا فِي أَشْيَاءَ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: شَيْءٌ تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُحَرِّكْهُ فَلَا أُحَرِّكُهُ. فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: شَيْءٌ لَمْ يُحَرِّكْهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَسْتُ أُحَرِّكُهُ. فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فَأَسْكَتَ عُثْمَانُ وَنَكَّسَ رَأْسَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَشِيتُ أَنْ يَأْخُذَهُ فَضَرَبْتُ يَدِي بَيْنَ كَتِفَيِ الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا سَلَّمْتَهُ إِلَى عَلِيٍّ. قَالَ: فَسَلَّمَهُ لَهُ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وانظر ما بعده.

14925 / 7072 – وَعَنْ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي تَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فَعَدَّ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: “بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ دَخَلَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا. فَقَالَ عُمَرُ: مَهْ يَا عَبَّاسُ قَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ، ابْنُ أَخِي وَلِي شَطْرُ الْمَالِ. وَقَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا عَلِيُّ، تَقُولُ: ابْنَتُهُ تَحْتِي وَلَهَا شَطْرُ الْمَالِ. وَهَذَا مَا كَانَ فِي يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَدْ رَأَيْنَا مَا يَصْنَعُ فِيهِ فَوَلِيَهُ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ فَعَمِلَ فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ وَلِيتُهُ مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ فَأَحْلِفُ بِاللَّهِ لَأَجْهَدَنَّ أَنْ أَعْمَلَ فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَمَلِ أَبِي بَكْرٍ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَحَلَفَ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ، وَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَسَاكِينِ»”. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَحَلَفَ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِنَّ النَّبِيَّ لَا يَمُوتُ حَتَّى يَؤُمَّهُ بَعْضُ أُمَّتِهِ»”. وَهَذَا مَا كَانَ فِي يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ، فَإِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُمَانِي لَتَعْمَلَا فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قَالَ: فَخَلَوْا، ثُمَّ جَاءَا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: ادْفَعْهُ إِلَى عَلِيٍّ، فَإِنِّي قَدْ طِبْتُ نَفْسًا بِهِ لَهُ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وانظر ما قبله، فهو له شاهد الا قوله: لا يموت النبي حتى يؤمه بعض أمته.

14926 / 7073 – وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ: لَوْ نَظَرْتُمْ مَا بَيْنَ جَابَرْسَ إِلَى جَابَلْقَ مَا وَجَدْتُمْ 207/4 رَجُلًا جَدُّهُ نَبِيٌّ غَيْرِي وَأَخِي، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْتَمِعُوا عَلَى مُعَاوِيَةَ، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: جَابَرْسُ وَجَابَلْقُ: الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14927 / 7074 – وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ بِالنُّخَيْلَةِ حِينَ صَالَحَهُ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: إِذَا كَانَ ذَا فَقُمْ فَتَكَلَّمْ وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّكَ قَدْ سَلَّمْتَ هَذَا الْأَمْرَ لِي. وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: أَخْبِرِ النَّاسَ بِهَذَا الْأَمْرِ الَّذِي تَرَكْتَهُ. فَقَامَ فَخَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَأَنَا أَسْمَعُ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ التُّقَى، وَإِنَّ أَحْمَقَ الْحُمْقِ الْفُجُورُ، وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي اخْتَلَفْتُ فِيهِ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ إِمَّا كَانَ حَقًّا لِي تَرَكْتُهُ لِمُعَاوِيَةَ إِرَادَةَ صَلَاحِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَحَقْنِ دِمَائِهِمْ، أَوْ يَكُونُ حَقًّا كَانَ لِامْرِئٍ أَحَقَّ بِهِ مِنِّي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14928 / 7075 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي اجْتَمَعَ فِيهِ عَلِيٌّ وَمُعَاوِيَةُ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ قَالَتْ لِي حَفْصَةُ: إِنَّهُ لَا يَجْمُلُ بِكَ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ صُلْحٍ يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَنْتَ صِهْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَأَقْبَلَ مُعَاوِيَةُ يَوْمَئِذٍ عَلَى بُخْتِيٍّ عَظِيمٍ فَقَالَ: مَنْ يَطْمَعُ فِي هَذَا الْأَمْرِ وَيَرْجُوهُ أَوْ يَمُدُّ لَهُ عُنُقَهُ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا حَدَّثْتُ نَفْسِي بِالدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمَئِذٍ ذَهَبْتُ أَنْ أَقُولَ: يَطْمَعُ فِيهِ مَنْ ضَرَبَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى أَدْخَلَكُمَا فِيهِ. فَذَكَرْتُ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا فَأَعْرَضْتُ عَنْهُ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ صُلْحَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَوَهِمَ الرَّاوِي.

14929 / 7076 – وَعَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ: أَرْسَلَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ أَدْعُوهُ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ يُغَدِّي النَّاسَ فَدَعَوْتُهُ فَأَتَاهُ، فَقَالَ: أَفْلَحَ الْوَجْهُ أَبَا الْفَضْلِ. قَالَ: وَوَجْهُكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: مَا زِدْتُ عَلَى أَنْ أَتَانِي رَسُولُكَ، وَأَنَا أُغَدِّي النَّاسَ فَغَدَّيْتُهُمْ، ثُمَّ أَتَيْتُكَ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: أُذَكِّرُكَ اللَّهَ فِي عَلِيٍّ، فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكَ، وَأَخُوكَ فِي دِينِكَ، وَصَاحِبُكَ مَعَ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم وَصَهْرُكَ، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَقُومَ بَعَلِيٍّ وَأَصْحَابِهِ فَاعْفِنِي مِنْ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا أُجِيبُكَ أَنِّي قَدْ شَفَّعْتُكَ فِي 208/4 عَلِيٍّ إِنَّ عَلِيًّا لَوْ شَاءَ مَا كَانَ أَحَدٌ دُونَهُ، وَلَكِنَّهُ أَبَى أَنْ يَكُونَ إِلَّا رَأْيُهُ. ثُمَّ بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: أُذَكِّرُكَ اللَّهَ فِي ابْنِ عَمِّكَ وَابْنِ عَمَّتِكَ وَأَخِيكَ فِي دِينِكَ وَصَاحِبِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوَلِيِّ بَيْعَتِكَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَوْ أَمَرَنِي أَنْ أَخْرُجَ عَنْ دَارِي لَخَرَجْتُ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

14930 / 7077 – وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: أَلَا تَعْذِرُنِي مِنْ عَلِيٍّ فَقُلْتُ: “مَا لَهُ؟”. فَقُلْتُ: جَاءَنِي رَجُلٌ فَعَادَنِي. فَقَالَ عَلِيٌّ: تَنَحَّيْ عَنْهُ وَإِلَّا أُنْفِدُكِ بِالرُّمْحِ. وَأَنَّهُ طَعَنَنِي فِي مُقَدَّمِ رَأْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “مَا كَانَ عَلِيٌّ لِيَطْعَنَكِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top