Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب في الزوجين يسلم أحدهما

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

16656 / 9080 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «إذا أسلمت النصرانية تحت الذمي قبل زوجها بساعة، حَرُمَتْ عليه». أخرجه البخاري.

16657 / 7826 – عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ هَرَبَ عَكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ فَرَكِبَ الْبَحْرَ، فَخَبَّ بِهِمُ الْبَحْرُ، فَجَعَلْتِ الصَّرَارِيُّ وَمَنْ فِي الْبَحْرِ يَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: مَكَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: فَهَذَا إِلَهُ مُحَمَّدٍ الَّذِي يَدْعُونَا إِلَيْهِ، ارْجِعُوا بِنَا، فَرَجَعُوا، فَرَجَعَ وَأَسْلَمَ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ قَدْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ فَكَانَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَهُوَ مُرْسَلٌ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top