Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب في الرجلين يختصمان ليس لأي منهما بينة

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

14879 / ز – عن أُمَّ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مِيرَاثٍ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَقِّي هَذَا الَّذِي طَلَبْتُهُ مِنْ فُلَانٍ. قَالَ: «لَا وَلَكِنِ اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ اقْتَسِمَا ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (7034).

14880 / 7688 – (خ د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «عَرَضَ على قوم اليمينَ، فتسارعوا إِليه، فأمر أن يُسْهَم بينهم في اليمين، أيُّهم يحلف؟» أخرجه البخاري.

وفي رواية أبي داود: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أُكْرِهَ الاثنان على اليمين، واستحبَّاها، فَلْيَسْتَهِما عليه» .

وفي أخرى له: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ليس لواحد منهما بَيِّنة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: استَهِمَا على اليمين، ما كان أحبَّا ذلك، أو كرها».

وفي رواية ابن ماجه: أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، «فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ».

وفي رواية لابن ماجه أخرى عن أبي هريرة : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، «فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا».

14881 / ز – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلْبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ ، فَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ»

رواه الدارقطني في السنن (4513).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top