14879 / ز – عن أُمَّ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مِيرَاثٍ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَقِّي هَذَا الَّذِي طَلَبْتُهُ مِنْ فُلَانٍ. قَالَ: «لَا وَلَكِنِ اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ اقْتَسِمَا ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (7034).
14880 / 7688 – (خ د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «عَرَضَ على قوم اليمينَ، فتسارعوا إِليه، فأمر أن يُسْهَم بينهم في اليمين، أيُّهم يحلف؟» أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أُكْرِهَ الاثنان على اليمين، واستحبَّاها، فَلْيَسْتَهِما عليه» .
وفي أخرى له: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ليس لواحد منهما بَيِّنة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: استَهِمَا على اليمين، ما كان أحبَّا ذلك، أو كرها».
وفي رواية ابن ماجه: أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، «فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ».
وفي رواية لابن ماجه أخرى عن أبي هريرة : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، «فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا».
14881 / ز – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلْبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ ، فَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ»
رواه الدارقطني في السنن (4513).