15149 / 7394 – (خ د) الأسود بن يزيد – رحمه الله -: قال: «أتانا معاذ بن جبل باليمنِ معلِّما وأميراً، فسألناه عن رجل تُوفِّي وترك ابنة وأخْتاً؟ فَقَضَى: أن للابنة النصفَ وللأخت النصف، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم حَيّ» أخرجه البخاري.
وعند أبي داود: «أن معاذ بن جبل وَرَّث أخْتاً وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حَيّ».
15150 / 7395 – (خ د ت ه – هزيل بن شرحبيل رحمه الله ) قال: «سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائْتِ ابنَ مسعود، فسيُتابِعُنِي ، فسئِل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى، فقال ابنُ مسعود، لقد ضَللْتُ إذاً، وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأُخْبِر أبو موسى فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبرُ فيكم» . أخرجه البخاري.
وفي رواية الترمذي وأبي داود: «جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأمّ … وذكر نحوه».
ورواية ابن ماجه مثل هذه الثانية ، دون قوله ( لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ).