15159 / ز – ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِذَلِكَ حَتَّى أُنْزِلَتْ {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6] الْآيَةَ ، فَتَوَارَثُوا بِالنَّسَبِ “
رواه الدارقطني في السنن (4127).
15160 / 7396 – (ت ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال: «إنكم تَقْرؤون هذه الآية {مِنْ بَعْدِ وَصيَّةٍ تُوصونَ بِها أو دَيْنٍ} النساء: 12 وإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدَّين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلاَّت: الرجلُ يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه» . أخرجه الترمذي وابن ماجه مفرقاً في موضعين بنحو هذا ، وسيأتي طرف من هذا الحديث بعد في الوصايا.
15161 / ز – زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ” إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ أَنْ يَشْرَكْهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ.
أخرجه الحاكم في المستدرك (7955).
15162 / ز – زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذِّكْرِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا».
أخرجه الحاكم في المستدرك (7959).
15163 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: «إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ» قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] «فَالْأَخَوَانِ بِلِسَانِ قَوْمِكَ لَيْسَا بِإِخْوَةٍ» فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ مَا كَانَ قَبْلِي وَمَضَى فِي الْأَمْصَارِ تَوَارَثَ بِهِ النَّاسُ.
أخرجه لحاكم (7960).
15164 / ز – عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْإِخْوَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَخَوَانِ فَصَاعِدًا».
أخرجه الحاكم (7961).
15165 / ز – عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِّ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (7968).
15166 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «شَيْءٌ لَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجِدُونَهُ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (7971).
15167 / ز – عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «وُرِّثَ مَالُ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَجُعِلَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِأُخْتِهِ النِّصْفُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (8012).
15168 / 7168 – عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أُخْوَتِهِ لِأَبِيهِ»”.
قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَلَا أَعْرِفُ مَعْنَاهُ، وَفِيهِ الْحَارِثُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
15169 / 7169 – وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ دِيَةَ أَخِيهِمْ لِأُمِّهِمْ إِذَا قُتِلَ.
قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15170 / 7169/1848– عَنْ سَعِيدِ بن المسيب قال: أن عمر رَضِيَ الله عَنْه كَانَ لَا يُورِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ.
عزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (1848) لمسدد.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 438): هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.