11062 / 1349 – (م د ه – عائشة رضي الله عنها ): «أنَّ أسماء بنْتِ عُميْسٍ نُفِست بِمُحَمَّد بن أبي بكر بالشجرة، فأمَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمُرها أن تَغْتسِلَ وتُهِلَّ» . أخرجه مسلم وأبو داود ، وابن ماجه.
11063 / 1350 – (ط س) أسماء بنت عميس -رضي الله عنها – أنَّها وَلَدتْ محمداً بالبيداء، فَذكرَ أبو بكرٍ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مُرها فَلتْغْتسِلْ، ثم تُهِلُّ» .
وفي رواية: «أنها ولَدَتْ محمداً بذي الحليفة، فأمرها أبو بكرٍ أن تَغْتسِلْ، ثم تهلَّ» . أخرجه الموطأ وأخرج النسائي الأولى.
11064 / 1351 – (س ه – أبو بكر الصديق رضي الله عنه ) أنهُ خَرَجَ حاجّاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول صلى الله عليه وسلم: «أن يأمُرَها أن تَغتسل، ثم تُهِل بالحج، وتصنع ما يصنعُ الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت» . أخرجه النسائي، وابن ماجه.
11065 / 1352 – (م د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنه ) قال في حديث أسماء بنت عُميْس حين نفست بذي الحليفة: «إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرٍ: مُرْها أنْ تَغْتَسل وتُهِلَّ».
وفي رواية، قال جعفر بن محمد عن أبيه: «أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجّةِ النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فحدَّثنا أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم خَرَج لخْمسٍ بَقِينَ من ذي القعدة، وخرجنا معه، حتى إذا أتى ذاَ الحلَيْفَةِ ولدتْ أسماءُ بنتُ عُمَيْسٍ محمد بن أبي بكْرٍ، فأَرسلتْ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف أصْنَعُ؟» فقال: «اغتسلي واستثفري، ثُمَّ أهلِّي» . أخرجه النسائي، وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم وأبو داود، يتضمن حجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو مذكور في الباب العاشر من كتاب الحج.
وأخرج مسلم الرواية الأولى مختصراً أيضاً مثل النسائي.
وفي رواية ابن ماجه عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ، وَتُهِلَّ».
11066 / 1353 – (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول: «المرأةُ الحائضُ التي تُهلُّ بالحجِّ أو العمرةِ: إنَّها تُهلُّ بحجِّها أو عُمرتها إذا أرادتْ، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصَّفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلَّها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولا تَقْرَبُ المسجدَ حتى تَطْهُرَ» . أخرجه الموطأ.
11067 / 1354 – (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «النُّفَساءُ والحائضُ – إذا أتتا على الميقات – تَغْتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلَّها، غير الطواف بالبيت» .
وفي رواية مثله، وأسقط: كُلَّها، أخرجه أبو داود والترمذي.