Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب في أن الرضاع بخمس مشبعات بشرطهن يحرمن، وذكر من لم يشترط العدد، ولا القليل ولا الكثير

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

15574 / 9038 – (م ت د س هـ) عائشة – رضي الله عنها – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحْرِّم المَصَّة والمصتان» أخرجه الجماعة إلا البخاري والموطأ وأخرجه ابن ماجه.

15575 / 9039 – (س) عبد الله بن الزبير – رضي الله عنهما – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَحْرُم المصَّةُ ولا المصتان» . أخرجه النسائي هكذا عن عبد الله بن الزبير.

وقد أخرجه مرة أخرى عن ابن الزبير عن عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبله، والظاهر: أنَّ هذه الرواية قد أرسلها، وأنَّها هي الحديث الذي قبله، فإن مسلماً وأبا داود والترمذي أخرجوه عن ابن الزبير عن عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

15576 / 1946– (هـ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ» أخرجه ابن ماجه.

15577 / 9040 – (م س هـ) أم الفضل – رضي الله عنها – قالت: دخل أعرابي على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبيَّ الله، إني كانت لي امرأة، فتزوّجت عليها أخرى، فزعمتْ امرأتي الأولى: أنَّها أرضَعَتِ امرأتي الحُدْثَى رضعةً أو رضعتين، فقال نبيّ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرِّم الإملاجَةُ، ولا الإملاجتان» .

وفي رواية «أنَّ رجلاً من بني عامر بن صَعْصعة، قال: يا نبي الله، هل تحرِّم الرَّضعة الواحدة؟ قال: لا».

وفي أخرى قال: «سأل رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أتحرِّم المصَّةُ؟ قال: لا» .

وفي أخرى قال: «لا تحرِّم الرَّضعةُ ولا الرَّضعتان، والمصّةُ ولا المصتان» أخرجه مسلم. ويمثل هذه أخرجه ابن ماجه.

وفي رواية النسائي «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الرَّضاع؟ فقال: لا تحرِّم الإملاجةُ ولا الإملاجتان» قال قتادة: «المصّة والمصّتان».

15578 / ز – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ»

رواه الدارقطني في السنن (4359).

15579 / 9041 – (س) قتادة قال: كتبتُ إلى إِبراهيم النخعي أسأله عن الرضاع؟ فكتب: إنَّ شُرَيحاً حدَّثنا أن علياً وابنَ مسعود – رضي الله عنهما – كانا يقولان: «يَحْرُمْ من الرَّضاع قليلُه وكثيرُه» وكان في كتابه: أن أبا الشعثاء المحاربيَّ حدَّثنا أن عائشةَ حدَّثَت أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا تحرِّم الخَطفة والخَطْفتان» أخرجه النسائي.

15580 / 9042 – (م ط د ت س هـ) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كان فيما أُنزِل من القرآن: عَشْرُ رَضَعات معلومات تُحرِّمن، ثم نُسِخْنَ بخمسٍ معلومات، فتُوُفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهنّ فيما يُقرَأُ من القرآن» . أخرجه الجماعة إلا البخاري.

وابن ماجه، ولكن لفظه عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ، «لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ، أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ».

وفي رواية ثانية له عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ، وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ، دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا».

15581 / 9043 – (ط) نافع مولى ابن عمر – رضي الله عنهما – أنَّ سالم بن عبدِ الله أخبره: أن عائشة «أرسلت به – وهو يرضع – إلى أختها أُمِّ كلثوم بنتِ أبي بكر، فقالت: أرضعيه عَشْرَ رَضَعاتٍ حتى يدخل عليَّ، قال سالم: فأرضعتْني أُمُّ كلثوم ثلاثَ رضعات، ثم مرضتْ فلم ترضعْني غير ثلاث مرات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أُمَّ كلثوم لم تُتِمَّ لي عشر رضعات» أخرجه مالك في الموطأ.

15582 / 9044 – (ط) نافع مولى ابن عمر- رضي الله عنهما – أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته: أنَّ حفصة أمَّ المؤمنين «أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أُختها فاطمة بنت عمر، لترضعه عشر رضعات، وهو صغير يرضع ليدخل عليها، ففعلتْ، فكان يدخل عليها» أخرجه مالك في الموطأ.

15583 / 9045 – (ط) القاسم بن محمد أن عائشة – رضي الله عنها – «كان يدخل عليها من أرضَعَتْهُ أخواتُها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساءُ إخوتِها» أخرجه مالك في الموطأ.

15584 / 9046 – (ط) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – كان يقول: «ما كان في الحولين وإن كان مَصَّةً واحدة، فهو يحرِّم» أخرجه مالك في الموطأ.

15585 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ , يَقُولُ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ»

رواه الدارقطني في السنن (4365).

15586 / 9052 – (خ د ت س) عقبة بن الحارث – رضي الله عنه – «أنه تزوج بنتاً لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوّجَ، فقال لها عقبة: ما أعلم أنكِ أرضَعْتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة، فنكحت زَوجاً غيره» .

وفي رواية «أنه تزوج أُم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أَمَةٌ سوداء، فقالت: قد أرضعتُكما، قال: فذكرتُ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني، فتنحيَّتُ، فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زَعمَت أن قد أرضعتْكما؟ فنهاه عنها» .

وفي أخرى «كيف وقد قيل؟ دعها عنك – أو نحوه» .

وفي أخرى «فأعرض عنه، وتبسّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: وكيف وقد قيل؟ وكانت تحته بنت أبي إهاب التميمي» .

وفي أخرى نحوه وفيه: «فأعرض عنه، قال: فأتيته من قِبَلِ وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتْكما؟ دعها عنك» أخرجه البخاري. وأخرج الترمذي وأبو داود نحوه، وفي رواية النسائي الرواية الآخرة.

15587 / 9053 – (ط ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – «سُئِلَ عن رجل كانت له امرأتان، أرضعت إِحداهما جارية، والأخرى غلاماً: أيَحِلُّ للغلام أن ينكحَ الجارية؟ قال: لا، لأن اللَّقاح واحد» أخرجه مالك في الموطأ. وأخرجه الترمذي، وقال بدل المرأتين: «جاريتان».

15588 / ز – عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ , عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ , قَالَتْ: كَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ أَرْضَعَتْنِي، وَكَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ , فَيَأْخُذُ بِقَرْنٍ مِنْ قُرُونِ رَأْسِي , وَيَقُولُ: أَقْبِلِي عَلَيَّ حَدِّثِينِي , وَتَرَى أَنَّهُ أَبِي وَإِنَّمَا وَلَدَهُ إِخْوَتِي فَلَمَّا كَانَ قِبَلَ الْحَرَّةِ أَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَحَمْزَةُ وَمُصْعَبٌ مِنَ الْكِلَابِيَّةِ , قَالَتْ: فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ: وَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ؟ , فَأَرْسَلَ إِلَيَّ: إِنَّمَا تُرِيدِينَ مَنْعَ ابْنَتِكِ أَنَا أَخُوكُ وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إِخْوَتُكَ وَأَمَّا وَلَدُ الزُّبَيْرِ لِغَيْرِ أَسْمَاءِ فَلَيْسُوا لَكِ بِإِخْوَةٍ , قَالَتْ: فَأَرْسَلْتُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ , فَقَالُوا: «إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا»

رواه الدارقطني في السنن (4379).

15589 / 7361 – وَعَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ.

15590 / ز – عَنْ جَابِرٍ , أَنَّهُ سَأَلَهُ: تَرَى تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ؟ , قَالَ: «نَعَمْ»

رواه الدارقطني في السنن (4354).

15591 / 7362 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْخُوزِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15592 / 7363 – وَعَنِ الزُّبَيْرِ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَالْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَدْ ضَعُفَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15593 / 7364 – وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تَحْرُمُ الْعَنْقَةُ” قُلْنَا: وَمَا الْعَنْقَةُ؟ قَالَ: “الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَيَحْضَرُ اللَّبَنُ فِي ثَدْيِهَا فَتُرْضِعُ جَارَتَهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15594 / 7365 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ، وَلَا يَحْرُمُ مِنْهُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. 261/4.

15595 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ: إِنَّ فُلَانًا تَزَوَّجَ وَقَدْ أَرْضَعْتُهُمَا , قَالَ: «فَكَيْفَ أَرْضَعْتِهِمَا؟» , قَالَتْ: أَرْضَعْتُ الْجَارِيَةَ وَهِيَ ابْنَةُ سَنَتَيْنِ وَنِصْفٍ , وَأَرْضَعْتُ الْغُلَامَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ , فَقَالَ: «اذْهَبِي فَقُولِي لَهُ فَلْيُضَاجِعْهَا هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ , وَإِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا فِي الْمَهْدِ».

رواه الدارقطني في السنن (4368).

15596 / 7366 – وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا عَشْرَ رَضَعَاتٍ أَوْ بِضْعَ عَشْرَةَ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْوَاقِدَيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

15597 / 7367 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»”.

قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ بَعْضَهُ. قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15598 / 7368 – وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَةً وَرِمَ ثَدْيُهَا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ فَدَخَلَ بَطْنَهُ. فَقَالَ: لَا أَرَاهَا تَصْلُحُ لَهُ. فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ إِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا أَقَامَ هَذَا بَيْنَ أَظْهُرِنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ اخْتَلَطَ.

15599 / 7369 – «وَعَنْ أَبِي قُعَيْسٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَكَرِهَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جَاءَنِي أَبُو قُعَيْسٍ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “لِيَدْخُلَ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ”. كَانَ أَبُو قُعَيْسٍ أَخَا ظِئْرِ عَائِشَةَ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَقَدْ ضَعُفَ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top