27038 / 4767 – (د) ابن أخي جابر عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «المجالسُ بالأمانة، إِلا ثلاثةَ: مجالسَ سَفْكُ دم حرام، أو فرج حرام، أو اقْتِطَاعُ مال بغير حق» . أخرجه أبو داود.
27039 / 4768 – (د ت) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا حَدَّث رجل رجلاً بحديث ثم التفت فهو أمانة» . أَخرجه أبو داود، والترمذي.
27040 / 4769 – (خ م) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: «أَتى عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعبُ مع الغلمان، فسلَّم علينا وبعثني إِلى حاجة، فأبطأْتُ على أمِّي، فلما جئتُ قالت: ما حَبَسَكَ؟ قلت: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قالت: ما حاجتُه؟ قلت: إِنهَا سِرّ، قالت: لا تُحَدِّثنَّ بسرِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً، قال أنس: والله لو حدَّثتُ أحداً لحدثتكَ يا ثابتُ» . هذه رواية مسلم.
وله وللبخاري قال: «أسَرَّ إِليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سِرّاً، فما حدَّثتُ به ولا أمِّي».
وفي أخرى قال: «أسَرَّ إِليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سِرّاً فما أَخبرتُ به أحداً بعده، ولقد سألَتْني عنه أمُّ سُلَيْم، فما أخبرتُها به».