Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب فيمن يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو اختها

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

15699 / 9029 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «إذا زنا بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته» وفي رواية «بأمِّ امرأته» .

قال أبو عبد الله – يعني البخاري – ويذكر عن أبي نصر: أن ابن عباس حرَّمه، وأبو نصر ليس يُعرف له سماع من ابن عباس. أخرجه البخاري في ترجمة باب.

15700 / ز – عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصِيبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَرَامًا ثُمَّ يَبْدُو لَهُمَا فَيَتَزَوَّجَانِ؟ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كَانَ أَوَّلَهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ نِكَاحٌ»

الدارقطني (3681).

15701 / 2015– هـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ» أخرجه ابنت ماجه.

15702 / 7415 – «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي 268/4 الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. انتهى.

وهو عند الدارقطني بلفظ: عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُفْسَدُ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ»

وفي رواية عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ».

وفي ثالثة عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوِ ابْنَتَهَا ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ»

وكلها من طريق عثمان المذكور.

15703 / 7416 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ قَالَا: لَا يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَالشَّعْبِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا.

15704 / 7417 – وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا؟ قَالَ: هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا. فَقِيلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا؟ فَقَالَ:، {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [الشورى: 25]. فَلَمْ يَزَلِ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَدِّدُهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَابْنُ سِيرِينَ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَقَدْ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ، وَفِيهِ أَبُو جَنَابٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِتَدْلِيسِهِ، وَقَدْ عَنْعَنَهُ.

15705 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا»

رواه الدارقطني في السنن (3682).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top