14249 / 2383– (هـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا» أخرجه ابن ماجه.
14250 / 2384– (هـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ، فَأَكَلَهُ» أخرجه ابن ماجه.
14251 / 9232 – (خ م د ت س هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ لنا مَثَلُ السَّوْء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قَيْئه» .
وفي أخرى «كالكلب يقيء، ثم يعود فيه فيأكله». أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود قال: «العائدُ في هبته كالعائدِ في قَيْئه» . وهي كرواية ابن ماجه.
قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراماً .
14252 / 9234 – (د س هـ) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَثَلُ الذي يَسْتَرِدُّ ما وَهَبَ كمثل الكلب يقيء فيأكل قَيئه، فإذا استردَّ الواهبُ فَلْيُوَقَّفْ، فليعرَّف بما استردَّ، ثم لْيُدْفَع إليه ما وهب» أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرجعُ أحد في هبته إلا والدٌ من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه». وأخرجها ابن ماجه إلى قوله “ولده”.
14253 / 9239 – (ط) عبد الرحمن بن عبد القاري أنَّ عمر بن الخطاب قال: «ما بالُ أقوام ينحَلون أبناءهم نُحْلاً، ثم يُمسِكُونَها، فإن مات ابنُ أحدِهم قال: مالي بيدي لم أعْطِه أحداً، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنتُ أعطيته إياه، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لم يَحُزْها الذي نُحِلَها حتى تكونَ إن مات لورثته، فهي باطل» أخرجه الموطأ .
14254 / 9240 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله – أنَّ عثمانَ – رضي الله عنه قال: «مَنْ نَحَلَ ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يَحُوزَ ما نَحَلَهُ على نفسه، فأعْلَنَ الأبُ بها، وأشْهَدَ عليها؛ فهي جائزة، وإن وليها أبوه». أخرجه الموطأ .
زاد رزين «وإن وليها أبوه بعد ذلك قال: فإن كانت ذهباً أو ورِقاً، ثم هَلَكَ وهو يليه، فليس للابن شيء، إلا أن يكون عَزلها له بعينها، أو دفعها إلى رجل وضعها له عنده، فإن فعل ذلك فهي جائزة للابن، وإن كان النُّحْلُ عبداً أو وليدةً أو داراً أو شيئاً معلوماً معروفاً، ثم أشهد عليه وأعلن به، ثم هلك الأبُ وهو يلي ابنَه، فذلك جائز؛ لأنه بمنزلة الحائز لابنه» .
14255 / 9241 – (ط) أبو غطفان بن طريف المريِّ أن عمر – رضي الله عنه – قال: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومَنْ وهبَ هِبَةً يعلَمُ أنه أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يُرْضَ منها». أخرجه الموطأ .
14256 / 6758 – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْحُمَيْدِ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَضَعَّفَهُ أَبُو زُرْعَةِ، وَغَيْرُهُ.
14257 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2323).
14258 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا فِيمَا يُعْطِي الْوَالِدُ وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ» أَوْ قَالَ: «فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».
رواه الدارقطني في السنن (2968).
14259 / ز – عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2324).
14260 / 9241 – (ط) أبو غطفان بن طريف المريِّ أن عمر – رضي الله عنه – قال: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومَنْ وهبَ هِبَةً يعلَمُ أنه أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يُرْضَ منها». أخرجه الموطأ .
14261 / ز – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا»
رواه الدارقطني في السنن (2974).