27453 / 8191 – (خ م د س) أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما – أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضَرَّة، فهل عليَّ جناح إن تشبَّعتُ من زوجي غير الذي يُعطيني؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «المتشبع بما لم يُعطَ كلابِس ثَوْبِي زور» .
وفي رواية: قالت: إنَّ امرأة قالت: «يا رسولَ الله، أقول: إن زوجي أعطاني، لما لم يُعطِني، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم..» وذكر مثله. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
27454 / 1032 – (د ت) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أُعْطِي عَطاء فَلْيَجْزِ به إنْ وجَدَ، وإنْ لم يجد فَلْيُثْنِ به، فإنَّ منْ أَثْنَى به فَقَدْ شَكَرَهُ، ومن كَتَمَهُ فقد كفَرَهُ، ومن تَحَلَّى بما لم يُعطَ، كان كلابِس ثَوْبَيْ زُورٍ». هذه رواية الترمذي.
وأخرجه أبو داود إلى قوله: «فقد كَفرهُ» .
ولأبي داود أيضاً قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أُبْلِيَ فذكرَهُ فقد شَكَره، وإنْ كَتمَهُ فقد كَفَره».
27455 / 8190 – (م س) عائشة – رضي الله عنها – أن امرأة قالت: «يا رسولَ الله، أقولُ: إن زوجي أعطاني لما لمْ يُعطني؟ فقال: المتشبِّعُ بما لم يُعطَ كلابِس ثوبيْ زُور» أخرجه مسلم والنسائي.رواه مسلم رقم (2130) في اللباس، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، ولم نجده في النسائي، ولعله في الكبرى.
27456 / 13169 – عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»”.
قال الهيثميُّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَالْبَزَّارُ وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ أَبِي غَسَّانَ رُوحُ بْنُ حَاتِمٍ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.