14150 / 1022 – (خ م ط ت د س ) أبو هريرة – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «منْ أدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عندَ رجلٍ أَفْلسَ أو عندَ إنسانٍ قد أَفْلسَ- فهو أحقُّ به من غيره» . و هي كرواية ابن ماجه.
وفي رواية: قال في الرَّجُلِ الذي يَعْدَمُ إذَا وُجِدَ عنْدَهُ المتاعُ ولم يُفَرِّقْهُ: إنَّهُ لصاحبهِ الذي باعهُ» .
وفي أخرى قال: «إذا أفلسَ الرجلُ، فوجدَ الرجلُ متاعهُ بِعينِهِ، فهو أحقُّ به من الغُرَماءِ.
وفي أخرى: «فوجد عنده سِلْعتَه بعَينها» . هذه رواية البخاري، ومسلم.
وفي رواية الموطأ، والترمذي، وأبي داود: «أيُّما رجلٍ أفلس، فأدرك الرجلُ مالهُ بعينه، فهو أحقُّ به من غيره». قال الموطأ: مَالهُ، وقال أبو داود: متاعَهُ، وقال الترمذي: سِلعتَهُ.
وأخرجه الموطأ، وأبو داود أيضاً، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا هريرة.
وهذا لفظ الموطأ: قال أبو بكرٍ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّما رجلٍ باع متاعاً، فأفلس الذي ابتاعَهُ منه، ولم يقْضِ الذي باعه من ثمنِه شيئاً، فوجده بعينهِ، فهو أحقُّ به، وإن ماتَ الذي ابتاعهُ، فصاحبُ المتاعِ فيه أُسوةُ الغُرماءِ» .
ولفظُ أبي داود مثله، وله في أخرى عن أبي بكر أيضاً نحوه، وزاد: «وإن كان قضى من ثمنها شيئاً، فما بقي فهو أُسوةُ الغُرماءِ».
وله في أُخرى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نحوه، وقال: «فإنْ كان قضاهُ من ثمنِها شيئاً، فما بَقِيَ فهو أُسوةُ الغرماء، وَأَيُّما امرئٍ هَلَكَ، وعندهُ متاعُ امرئ بعينه، اقْتَضى منه شيئاً أو لم يقْتَضِ، فهو أُسوة الغرماءِ». وأخرج النسائي نَحْواً من هذه الروايات.
وفي رواية لابن ماجه أخرى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ، وَقَدْ أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهُوَ أُسْوَةٌ الْغُرَمَاءِ».
وفي رواية لابن ماجه ثالثة عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ؛ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ».
وفي رواية لابن ماجه رابعة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ، فَهُوَ أُسْوَةٌ الْغُرَمَاءِ».
(4547) – نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ ، نا الْفِرْيَابِيُّ ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «مِنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
(4548) – نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيُّ ، نا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، نا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ ، نا الزُّبَيْدِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَقْتَضِ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ [ص:412] وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ». خَالَفَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. وَالْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفَانِ
(4549) – نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ثَابِتٍ ، نا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ، نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ح وَنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْخَبَائِرِيُّ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْتَضِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ». وَاللَّفْظُ لِدَعْلَجٍ
(4550) – نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: «وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ»
14151 / 1023 – (د س ه – سمرة بن جندب رضي الله عنه ): قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «منْ وجد عَيْنَ مالِهِ عِندَ رجلٍ، فهو أحقُّ، ويَتْبَعُ المتاع مَنْ باعهُ». أخرجه أبو داود، والنسائي.
وفي رواية ابن ماجه عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ».
14152 / 6701 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
واخرجه ابن حبان في صحيحه (5039).
14153 / 6702 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ مَالَهُ، وَلَمْ يَكُنِ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»”.
قال الهيثمي: قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلَهُ: “وَلَمْ يَكُنِ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14154 / ز – سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ مَوْلًى لِأُمِّ حَبِيبَةَ أَفْلَسَ ، فَأُتِيَ بِهِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَضَى فِيهِ عُثْمَانُ: «أَنْ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
رواه الدارقطني في السنن (2915).