14645 / 9158 – (د هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً لم يُسَمِّه، فكفَّارته كفارةُ يمين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً في معصية، فكفَّارته كفارة يمين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لا يطيقه، فكفَّارته كفارة يمين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً أطاقَهُ، فَلْيَفِ بِهِ» وفي رواية: إنه موقوف. أخرجه أبو داود.
وأخرجه ابن ماجه مرفوعاً دون قوله “ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين”.
14646 / 9159 – (م د ت س هـ) عقبة بن عامر – رضي الله عنه – أن رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «كفَّارة النذر إذا لم يسمِّ شيئاً، كفارة اليمين». أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، إِلا أن مسلماً وأبا داود والنسائي لم يقولوا: «إِذا لم يُسَمِّ شيئاً».
14647 / 6950 – عَنِ الْحَكَمِ وَطَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَا: جَاءَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَهُ 185/4 عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْرًا، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا قَالَ: يُعْتِقُ نَسَمَةً.
قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ طَلْحَةَ وَالْحَكَمَ لَمْ يَسْمَعَا مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.