Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب فيمن لا تجوز شهادتهم من المسلمين

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

14835 / 7691 – (د ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه، عن جده: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوزُ شهادةُ خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه» .

وفي رواية: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ردَّ شهادة الخائنِ والخائنةِ، وذي الغِمْر على أخيه، وردَّ شهادةَ القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود وابن ماجه كالأولى لكن قال: (ولا محدود في الاسلام ) بدل ( ولا زانٍ ولا زانية ).

14836 / 7692 – (ت) عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادةُ خائن ولا خائنة، ولا مجلودٍ حَدّاً ولا ذي غِمر على أخيه، ولا مجرَّب شهادة، ولا القَانِع لأهلِ البيت، ولا ظنين في ولاءٍ ولا قرابة» قال الفزاري: «القانع» : التابع. أخرجه الترمذي.

14837 / 7693 – (ط) مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- قال: «لا تجوزُ شهادةُ خَصم ولا ظَنِين» أخرجه مالك في الموطأ.

14838 / 7694 – (د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجوزُ شهادةُ بدويّ على صاحبِ قرية» أخرجه أبو داود وابن ماجه.

14839 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ وَلَا ذِي الْحِنَّةِ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (7049).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top