14835 / 7691 – (د ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه، عن جده: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوزُ شهادةُ خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه» .
وفي رواية: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ردَّ شهادة الخائنِ والخائنةِ، وذي الغِمْر على أخيه، وردَّ شهادةَ القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود وابن ماجه كالأولى لكن قال: (ولا محدود في الاسلام ) بدل ( ولا زانٍ ولا زانية ).
14836 / 7692 – (ت) عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادةُ خائن ولا خائنة، ولا مجلودٍ حَدّاً ولا ذي غِمر على أخيه، ولا مجرَّب شهادة، ولا القَانِع لأهلِ البيت، ولا ظنين في ولاءٍ ولا قرابة» قال الفزاري: «القانع» : التابع. أخرجه الترمذي.
14837 / 7693 – (ط) مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- قال: «لا تجوزُ شهادةُ خَصم ولا ظَنِين» أخرجه مالك في الموطأ.
14838 / 7694 – (د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجوزُ شهادةُ بدويّ على صاحبِ قرية» أخرجه أبو داود وابن ماجه.
14839 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ وَلَا ذِي الْحِنَّةِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (7049).