16471 / 5749 – (خ م س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: «مَن حَرَّمَ امرأتَه فليس بشيء، وقرأ {لَقَدْ كانَ لكمْ في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} الأحزاب: 21 » .
وفي رواية «إذا حرَّم الرجل امرأتَه فهي يمين يُكَفِّرُها، وقال: {لقد كان لكم في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حسنة} » أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي: «أنه أتاه رجل فقال: إني جعلتُ امرأتي عليَّ حراماً. قال: كذبتَ، ليستْ عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية {يَا أَيُّها النبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} التحريم: 1 عليك أغْلَظُ الكفَّارة: عِتْقُ رقبة».
وأخرج ابن ماجه الرواية الثانية.
16472 / 7776 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
16473 / 7777 – وَفِي رِوَايَةٍ: هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
16474 / 7778 – وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ.
قال الهيثمي : رَوَاهَا كُلَّهَا الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.
16475 / 7779 – وَعَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ جُوَيْبِرٌ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَالضَّحَّاكُ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.
16476 / ز – عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»
رواه الدارقطني في السنن (4007).
16477 / ز – عَنْ عَطَاءٍ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ حَرَجٍ ، قَالَ: «أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ الْبَتَّةَ وَطَلَاقُ حَرَجٍ فَيَدِينُ فِيهِ»
السنن (4015) للدارقطني.