15713 / 9023 – (ت) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما رجلٍ نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحلُّ له نكاحُ ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فلا يحلُّ له أن ينكح أُمَّها، دخل بها أو لم يدخل» أخرجه الترمذي.
15714 / 9024 – (ط) زيد بن ثابت – رضي الله عنه – «سئل عن رجل تزوج امرأةً ثم فارقها قبل أن يُصيبَها، هل تحل له أمُّها؟ فقال زيد بن ثابت: لا، الأمُّ مبهمةٌ ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب» أخرجه مالك في الموطأ.
15715 / 9025 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – عن غير واحد: أن عبد الله بن مسعود «اسْتُفْتيَ – وهو بالكوفة – عن نكاح الأم بعد الابنة، إذا لم تكن الابنة مَسَّها؟ فأرخصَ له في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة، فسأل عن ذلك؟ فأُخبِر: أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجلَ الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته». أخرجه مالك في الموطأ.
15716 / 9026 – () علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: «لا تحرم أمهات النساء إلا بانضمام الوطء إلى العقد في الابنة، ولا تحرم الابنة إلا بالدخول على الأم» أخرجه ….
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
15717 / 7422 – عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ قَالَ: فَرِّقْ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ: إِنَّهَا وَلَدَتْ. قَالَ: وَإِنْ وَلَدَتْ لَهُ عَشَرَةً فَرِّقْ بَيْنَهُمَا.
15718 / 7423 – وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَخَّصَ فِي الصَّرْفِ، وَفِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
قال الهيثمي : رواه الطبراني بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ بَعْضِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.