16505 / 5758 – (ط د) محمد بن إياس بن البكير- قال: «طلَّق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يَدخُلَ بها، ثم بَدا له أن يَنكحَها، فجاء يَستفتي، فذهبتُ معه أسألُ له، فسأل عبد الله بِنَ عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: لا نرى أن تَنْكحِهَا حتى تَنْكِحَ زوْجاً غيرَكَ، قال: فإنما طلاقي إيَّاها واحدةُ، قال ابن عباس: إنكَ أرْسَلتَ منْ يَدِك ما كان لك من فَضْل» أخرجه مالك في الموطأ.
وفي رواية معاوية بن أبي عيَّاش الأنصاري «أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البُكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلَّق امرأتَه ثلاثاً قبل أن يدخلَ بها، فما تَرَيان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا لأمْر مالنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة، فَسَلهْمُا، ثم ائْتنا فَأخبِرْنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أَفْتِه يا أبا هريرة، فقد جاءتْك مُعضِلة، فقال أبو هريرة: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحَرِّمُها، حتى تنكحَ زوْجاً غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك» . أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود.
16506 / 5759 – (ط) عطاء بن يسار – قال: «جاء رجل يسألْ عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاقُ البِكر واحدة، فقال لي عبد الله: إنما أنتَ قاص: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاث تُحَرِّمُها، حتى تنكحَ زوجاً غيرَه» . أخرجه مالك في الموطأ.