11580 / 1465 – (ت س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الطَّواف حولَ البَيْتِ مِثْلَ الصلاةِ، إلا أنكم تتكَلَّمونَ فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير» . هذه رواية الترمذي، وقال: وقد روي موقوفاً عليه.
أخرجه الترمذي رقم (960) في الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، من طريق عطاء ابن سائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً، قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب، اهـ.
وفي رواية النسائي عن طاوس عن رجلٍ أدركَ النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الطواف بالبيتِ صلاة، فأقِلُّوا الكَلامَ» .
هكذا ذكره النسائي، ولم يُسم الرجل، فيجوز أن يكون الرجل ابن عباس، ويجوز أن يكون ابن عمر، كما سيأتي حديثه، وهو الأظهر والله أعلم.
11581 / 1466 – (س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «أَقِلُّوا من الكلام في الطوافِ، فإنما أنتم في صلاةٍ» . أخرجه النسائي.
11582 / 1500 – (خ د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم- «رأى رجلاً يَطُوف بالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أو غيره، فَقَطَعَهُ» .
وفي رواية «يَقودُ إنْساناً بِخزَامَةٍ في أنْفِهِ، فَقَطعَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، ثم أمَرَهُ أنْ يَقُودَ بيده» . هذه رواية البخاري.
وأخرج أبو داود والنسائي الثانية.
وللنسائي أيضاً قال: «مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يقُودُ رجلاً بشيءٍ ذُكِر في يده، فتناولَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَقطَعَهُ فقال: إنَّهُ نذر» .
وفي أخرى للنسائي: «مَرَّ بإنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إلى إنسانٍ بسَيْرٍ – أو بِخَيطٍ، أو بشيءٍ غير ذلك، فقطعه، ثم قال: قُدْهُ بِيَدِكَ».
11583 / 1501 – (ط) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: «أنَّ عمر مرَّ بامرأةٍ مجذومةٍ – وهي تطوف بالبيت – فقال لها: يا أمة الله لا تُؤذي النَّاس، لو جَلَسْتِ في بيتكِ لكانَ خيْراً لك، فجلستْ في بيتها، فمرَّ بها رجلٌ بعد ما مَاتَ عمرُ، فقال لها: إنَّ الَّذي نَهاكِ قَدْ مات فاخْرُجي، فقالت: والله، ما كنتُ لأُطِيعَهُ حَيّاً، وأعْصِيَهُ مَيِّتاً» . أخرجه الموطأ.