11280 / ز – عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَاقَتْ بَدَنَتَيْنِ، فَأَضَلَّتْهُمَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ بَدَنَتَيْنِ فَنَحَرَتْهُمَا، ثُمَّ وَجَدْتُ الْبَدَنَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فَنَحَرَتْهُمَا أَيْضًا، ثُمَّ قَالَتْ هَكَذَا السُّنَّةُ فِي الْبُدْنِ.
11281 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَدَلُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ وَإِنْ كَانَتْ نَذْرًا فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ»
رواه الدارقطني في السنن (2527).
11282 / 1691 – (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «مَنْ أَهدَى بَدَنَةً، ثُمَّ ضَلَّت أو ماتَتْ، فإنها إن كانت نَذْراً أبْدَلَها، وإن كانت تَطَوعاً، فإن شَاءَ أبدَلَها، وإن شاء تركها» . أخرجه الموطأ.