Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب فيمن شرب الخمر أربع مرات

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

22185 / 1911 – (ت د ه – معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ شَرِبَ الخمرَ فَاجْلِدوهُ، فإن عَادَ في الرابعةِ فَاقْتُلوهُ».

هذا لفظ الترمذي، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما.

ولَفْظُ أَبي داود: أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شَرِبُوا الخمرَ فَاجلِدُوهُمْ، ثُمَّ إنْ شَربوا فَاجْلِدوهْم، ثُمَّ إن شَربوا فاَجْلِدوهُم، ثم إن شربوا فاقتلُوهُم» .

وكذا رواه ابن ماجه.

وفي رواية: «فَإنْ عَادَ في الثالثةِ أو الرَّابعَةِ فاقتلُوهُ».

22186 / 1912 – (د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- بهذا المعنى وقال: «وأَحْسبُهُ قال في الخامسةِ: إن شَربِها فاقتلوهُ».

هكذا أخرجه أبو داود عُقيْب حديث معاوية.

وفي رواية النسائي عن ابن عمر ونفرٍ من أصحاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ شَربَ الخمرَ فاجلِدوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجلدُوه، ثُمَّ إن شَرِبَ فاجلِدوه، ثم إن شربَ فاقتُلوهُ».

22187 / 1913 – (د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا سَكرَ فاجلدوهُ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجلدُوهُ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجلدوهُ، فإنْ عَادَ الرابعةَ فَاقتلوهُ».

وفي رواية: «إذا شَربَ الخْمرَ فاجلِدوهُ … الحديث».

قال أبو داود: «وكذا حديث ابن عمرو عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، والشريد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» . ورواية ابن ماجه بنحو الأولى.

وعند النسائي: «فَاضربوا عُنُقَهُ». و كذا ابن ماجه.

22188 / 1914 – (د) قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه: أنَّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ شَربَ الخَمرَ فاجْلِدوهُ، فإن عَادَ فاجلِدوهُ، فإن عادَ فاجلِدوهُ، فإن عادَ فاقتلوهُ – في الثالثة، أو الرابعة – فأُتيَ برجلٍ قد شَرِبَ فَجِلدَهُ، ثُمَّ أتي به فجلده، ثُمَّ أتيَ به فجلده، ورَفَعَ القتلَ، وكانت رُخصَة» أخرجه أبو داود.

22189 / 10666 – عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ».

قال الهيثميُّ : رواه أحمد وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ – وَيُقَالُ: مُخْبِرٌ – وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22190 / 10667 – وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فِي الْخَمْرِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْخَمْرِ: “إِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»”.

قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22191 / 10668 – وَعَنْ جَرِيرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. لكن هو في المستدرك (8113).

22192 / 10669 – وَعَنْ الشَّرِيدِ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 277/6 يَقُولُ: “إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

22193 / 10669/1760– عن أَبي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1760) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 394).

22194 / ز – عن النَّضْرِ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (8185).

22195 / 10670 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ»”. قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: ائْتُونِي بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ مِنْ طُرُقٍ، وَرِجَالُ هَذِهِ الطَّرِيقِ رِجَالُ الصَّحِيحِ وهو عند أحمد.

22196 / 10671 – وَعَنْ غُضَيْفٍ – يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ – قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَالْبَزَّارُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

22197 / 10675 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ”. قَالَ: فَأُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ، فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ نَاسِخًا لِلْقَتْلِ».

قُلْتُ: رواه الترمذي غَيْرَ قَوْلِهِ: فَكَانَ نَاسِخًا لِلْقَتْلِ، وَتَسْمِيَةِ النُّعَيْمَانِ. قال الهيثميُّ : رواه البزار. وقد صححه الحاكم في المستدرك (8123).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top