Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب فيمن راجع امرأته بعد الزواج من غيره، ما يبقى له من الطلقات

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

16427 / 5787 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله- عن ابن شهاب أنه قال: سمعتُ ابنَ المسيّب، وحُمَيْدَ بنَ عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، كلُّهم يقول: سمعتُ أبا هريرة يقولُ: سمعتُ عمرَ يقولُ: «أيُّما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تحلَّ، ويتزوَجها زوج غيره، فيموتَ عنها أو يطلِّقَها، ثم يردُّها الأول: أنها تكون عنده على ما بقي مِن طلاقها» .

قال مالك: وتلك السُّنَّةُ التي لا خلاف فيها عندنا. أخرجه مالك في الموطأ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top