Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب فيمن خير امرأته، وأن مجرد التخيير ليس بطلاق، فإن طلقته المخيرة ، وقع الطلاق

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

16465 / 5750 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – «بلغه: أن رجلاً جاء إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جعلتُ أمرَ امرأتي بيَدِها فطلّقتْ نَفْسَها، فماذا ترى؟ قال ابن عمر: أُراه كما قالت، فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنتَ فعلتَه» أخرجه مالك في الموطأ.

وله في رواية عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا ملَّك الرجلُ امرأتَه أمْرَها: فَالقَضَاءُ ما قَضَتْ، إلا أن يُنْكِر عليها، فيقول: لم أُرِدْ إلا واحدة، فَيَحْلِف على ذلك، ويكون أَمْلَكَ بها ما كانت في عِدَّتها».

16466 / 5751 – (ط) خارجة بن زيد – رضي الله عنه – «أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت، فأتاه محمد بن أبي عَتيِق وعَينْاه تدْمَعَان، فقال له زيد: ما شأنُك؟ فقال: ملَّكتُ امرأتي أمرَها، فَفَارَقَتْني، فقال له زيد بن ثابت: ما حملك على ذلك؟ فقال له: القَدَرُ، فقال زيد: فارْتَجِعْها إن شِئْتَ، فإنما هي واحدة، وأنتَ أمْلَكُ بها» أخرجه مالك في الموطأ.أخرجه مالك في الموطأ (2 / 554) في الطلاق، باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك، وإسناده صحيح.

16467 / 5752 – (د ت س) حماد بن زيد – قال «قلت لأيوب: هل علمتَ أحداً قال في «أمْرُك بِيدكِ» إنها ثلاث، إلا الحسن؟ قال: لا إلا الحسن، ثم قال: اللهم غَفْراً، إلا ما حدَّثني قتادة عن كثير مولى ابنِ سمرةَ عن أبي سلمةَ عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، قال أيوب: فَلَقيِتُ كثيراً مولى ابن سِمرةَ، فسألتُه؟ فلم يعرِفْه، فَرجَعْتُ إلى قتادةَ، فأخبرتُه، فقال: نَسِيَ» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.

16468 / 5753 – (ط) القاسم بن محمد – رحمه الله – عن عائشة أم المؤمنين «أنها خَطَبَتْ على عبد الرحمن بن أبي بكر قُرَيَبَة ابْنَةَ أبي أُميَّةَ، فزوَّجوه، ثم إنهم عَتَبُوا على عبد الرحمن بن أبي بكر، وقالوا: ما زوَّجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشةُ إلى عبد الرحمن، فذكرت له ذلك، فجعل أَمْرَ قُرَيبَةَ بيدها، فاختَارَت زَوجَها، فلم يكن ذلك طلاقاً» أخرجه مالك في الموطأ.

16469 / 5755 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله «بلغه: أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سُئلا عن الرجل يُمَلِّكُ امرأتَه، فَتَرُدُّ ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئاً؟ فقال: ليس ذلك بطلاق» أخرجه مالك في الموطأ.

16470 / 7800 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كَانَتِ الَّتِي اخْتَارَتْ نَفْسَهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي هِلَالٍ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: مَتْرُوكٌ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top