14682 / 9146 – (ط) عائشة – رضي الله عنها – «سُئِلَتْ عَنْ رجل، قال: مالي في رِتاج الكعبة؟ فقالت: يكفِّره ما يكفِّر اليمين» أخرجه مالك في الموطأ.
وفي رواية ذكرها رزين: قالت: «من قال: مالي في رِتاج الكعبة، فإنها كَفَّارة يمين، ومن عَيَّنَ أمراً ما من ماله للصدقة، لزمه إخراجه ولو كان أكثر من الثلث» .
14683 / 9147 – () مالك بن أنس – رحمه الله – «سئل عن رجل قال: كلُّ مالي في سبيل الله، فقال: يَجْعل ثلث ماله، لأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا لُبابة حين قال: يا رسولَ الله أهْجُرُ دار قومي التي أصبتُ فيها الذنب، وأُجَاوِرُكَ، وأنْخَلِعُ من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يجزيك من ذلك الثلث» أخرجه ….
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو في الموطأ (2 / 481) بلاغاً في النذور والأيمان، باب جامع الأيمان، وإسناده منقطع.
14684 / 9148 – (د) ثابت بن الضحاك – رضي الله عنه – قال: «نذر رجل على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن ينحرَ إبلاً بِبُوَانَة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثَنٌ من أوثان الجاهلية يُعبَد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَوفِ بنذرك، فإنه لا وفاءَ لنذرٍ في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابنُ آدم » أخرجه أبو داود.
14685 / 2130– (هـ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما)، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ: «فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» أخرجه ابن ماجه.
14686 / 9149 – (د هـ) ميمونة بنت كردم – رضي الله عنها – قالت: «خرجتُ مع أبي في حَجَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وسمعتُ الناسَ يقولون: رسولُ الله، فَجَعَلْتُ أبِدُّهُ بَصَرِي، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، معه دِرّة كَدِرَّة الكُتَّاب، فسمعتُ الأعراب والناس يقولون: الطَّبْطَبِيَّة، الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدَمه، قالت: فأقَرَّ له، ووقف فاستمع منه، فقال: يا رسولَ الله، إني نذرتُ إنْ وُلِدَ لي وَلَدٌ ذكَرٌ أن أنْحَرَ على رأس بُوَانَةَ، في عَقبة من الثنايا، عِدَّةً من الغَنَمَ – قال: لا أعلم إلا أنَّها قالت: خمسين – فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا، قال: فأوْفِ بما نذرت به لله، قالت: فجمعها، فجعل يذبحها، فانفلتَتْ منه شاةٌ، فطلبها وهو يقول: اللهم أوْفِ عَني نذري، فظفر بها فذبحها» . أخرجه أبو داود.
وهو مختصر عند ابن ماجه عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ الْيَسَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ رَدِيفَةٌ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ بِهَا وَثَنٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ».
14687 / 9150 – (د) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: «يا رسولَ الله، إني نذرت إن انصرفتَ من غزوتك سالماً غانماً أن أضربَ على رأسك بالدُّفِّ؟ قال: إن كنتِ نذرتِ فأوفي بنذرك، وإلا فلا، قالت: ونذرتُ أن أذبح لمكانِ كذا وكذا – مكانٍ يَذْبَحُ فيه أهلُ الجاهلية – فقال: هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يُعبَدُ؟ قالت: لا، قال: هل كان فيه عِيدٌ من أعيادهم؟ قالت: لا، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أوفِ بنذركِ» .
أخرج أبو داود منه «أن امرأة قالت: يا رسولَ الله إني نذرت أن أضربَ على رأسك بالدُّفِّ، قال: أوفي بنذرِكِ» لم يزد على هذا، والرواية الأولى ذكرها رزين.
قلت: وقد تقدم في فضائل عمر مثل هذا الحديث من حديث بريدة، أخرجه الترمذي.
14688 / 6965 – عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَاقَتِي وَكَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ: “أَمَّا نَاقَتُكَ فَانْحَرْهَا، وَأَمَّا كَيْتَ وَكَيْتَ فَمِنَ الشَّيْطَانِ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ.
14689 / 6966 – وَعَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: «دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ، وَأَبُو إِسْرَائِيلَ يُصَلِّي. قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هُوَ ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَقْعُدُ، وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ، وَلَا يَسْتَظِلُّ، وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لِيَقْعُدْ وَلْيُكَلِّمِ النَّاسَ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَصُمْ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: «رَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: “مَا لَهُ؟” قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ». فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَرِجَالُ أَحْمَدَ، رِجَالُ الصَّحِيحِ.