15911 / 4989 – (د) عقبة بن عامر – رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أتَرْضَى أنْ أُزَوِّجكَ من فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أتَرْضَي أن أُزَوِّجَكِ فلاناً؟ قالت: نعم. فزوَّج أحدَهما صاحبَه، فدخل بها الرجل، ولم يَفْرِضْ لها صَدَاقاً، ولم يُعطها شيئاً، وكان مَن شهد الحديبية له سَهْم بخيبر، فلما حضرتْه الوفاةُ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوَّجني فلانة – يعني: امرأتَه – ولم أفرِضْ لها صداقاً، ولم أُعْطِها شيئاً، وإني أُشهدكم: أني قد أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبرَ، فأخذَتْه، فباعته بعدَ موته بمائة ألف» .
زاد أحد رواته في أول هذا الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيرُ النكاح أيْسَرهُ» قال: «وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل … » ثم ساق معناه» أخرجه أبو داود.
15912 / 4990 – (د ت س ه – عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ): من رواية مسروق- في رجل تزوّج امرأة، فمات عنها ولم يدخلْ بها، ولم يَفْرِضْ لها الصَّدَاق، فقال: «لها الصَّدَاقُ كاملاً، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال معقل بن سنان: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في بَرْوَع بنت واشِق» وفي رواية علقمة عنه مثله وهي عند ابن ماجه عن مسروق.
وفي رواية عبد الله بن عُتبة قال: «أُتِيَ ابنُ مسعود في رجل … بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهراً، أو قال: مرات – قال: فإني أقول فيها: إنَّ لها صداقاً كصداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وإن لها الميراث، وعليها العِدَّةُ، فإن يَكُ صواباً فمن الله، وإن يَكُ خطأ فمنِّي ومن الشيطان، واللهُ ورسولُهُ بريئان، فقام ناس من أشْجَعَ، منهم الْجَرَّاحُ وأبو سِنَان، فقالوا: يا ابنَ مسعود، نحن نشهد أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا: في بَرْوَع بنتِ واشِق – وإن زوجها هلالُ بن مُرَّة الأشجعي – كما قضيتَ، قال: ففرح بها عبد الله فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه أبو داود.
وأخرجه الترمذي عن علقمة عن ابن مسعود قال: «إنه سُئِل عن رجل تزوَّج امرأة، ولم يَفْرِض لها صَدَاقاً، ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مِثْلُ صَدَاق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراث» فقام معقِلُ بنُ سنان الأشجعي، فقال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعَ بنتِ واشق امرأة مِنا مثلَ ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود» .
وأخرجه النسائي عن علقمة والأسود قالا: «أُتِيَ عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة، ولم يفرِضْ لها، فتُوُفِّيَ قبل أن يدخلَ بها، فقال عبد الله: سَلُوا: هل تجدون فيها أثراً؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نَجِدُ فيها، قال: أقول برأيي، فإن كان صواباً فمن الله، لها مهر كمهر نسائها، لا وَكْسَ ولا شططَ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقام رجل من أشْجَع، فقال: في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، في امرأة يقال لها: بروعُ بنتُ واشِق، تزوجتْ رجلاً، فمات قبل أن يدخلَ بها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صَدَاقِ نسائها، ولها الميراث، وعليها العِدَّةُ، فرفع عبد الله يدَيْه وكبَّر» .
قال النسائي: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: «الأسود» غير زائدة، وأخرجه عن علقمة ومسروق مختصراً نحو أبي داود عنهما.
وله في أخرى عن علقمة قال: «إنه أتاه قوم، فقالوا: إن رجلاً مِنَّا تزوَّجَ امرأة، ولم يَفْرِض لها صَدَاقاً، ولم يَجْمَعْها إليه حتى مات؟ فقال عبد الله: ما سُئِلْتُ منذ فارقتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ عَلَيَّ من هذه، فائْتوا غيري، نوبتين، فاختلفوا إليه فيها شهراً، ثم قالوا له في آخر ذلك: مَنْ نسأل إن لم نسألْكَ، وأنت من جِلَّةِ أصحاب محمَّد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد، ولا نجدُ غَيرك؟ قال: سأقول فيها بِجَهْدِ رأيي، فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمنِّي ومن الشيطان، واللهُ ورسولُه منه بُرآءُ، أرى: أن أجعل لها صداق نسائها، لا وكْس، ولا شَطَط، ولها الميراث، وعليها العِدَّةُ أربعةَ أشهر وعشراً، قال: وذلك بِسْمَع من أشجع، فقاموا فقالوا: نشهدُ أنك قضيتَ بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا، يقال لها: بَروع بنتُ واشق قال: فما رُئِيَ عبد الله فرِحَ فَرَحَه يومئذ إلا بإسلامه».
15913 / 4991 – (ط) – نافع – مولى ابن عمر: «أن ابنة لعبيد الله بن عمر وأُمُّها بنتُ زيدِ بنِ الخطَّاب – كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر – فمات عنها، ولم يَقْرَبْها، وكان لم يُسَمِّ لها صداقاً، فجاءت أُمُّها تبتغي من عبد الله صداقها، فقال لها عبد الله بن عمر: لا صداق لها، ولو كان لها صَدَاق لم أُمْسِكْه، ولم أظلِمْها، فأبَتْ أمُّها أن تقبلَ منه ذلك، فجعلوا بينهم زيدَ بنَ ثابت، فقضى: أن لا صَدَاق لها، ولها الميراث» . أخرجه «الموطأ».
15914 / 4995 – (د ه – عائشة رضي الله عنهما ) قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أُدْخِلَ امرأة على زوجها قبل أن يُعْطِيَها شيئاً» أخرجه أبو داود، وقال: خيثمةُ لم يسمع من عائشة وأخرجه ابن ماجه.
15915 / 4996 – (د س ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ): عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما امرأة نَكَحَت على صداق أو حِباء أو عِدَة، قبل عِصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النِّكاح، فهو لمن أُعْطيَه، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجل ابنَتُهُ أو أخْتُهُ». أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي رواية ابن ماجه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، أَوْ حُبِيَ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ».