Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب فيمن تزوج امرأة فوجد بها عيبا

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

16103 / 9075 – (ط) سعيد بن المسيب أن عمر – رضي الله عنه – قال: «أيُّما رجل تزوج امرأةً وبها جنون، أو جُذام، أو بَرَص، فمسَّها فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها غُرْمٌ على وليها» أخرجه مالك في الموطأ.

16104 / 9078 – (د) سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار – يقال له: بَصْرَة بن أكثم – من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: «تزوجت امرأةً على أنها بِكْر في سِترها، فدخلت عليها فإذا هي حُبْلَى، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لها الصداقُ بما استحللتَ من فرجها، والولد عبدٌ لك، وفرَّق بيننا، وقال: إذا وضَعَتْ فاجلدوها – أو قال: فحُدُّوها» أخرجه أبو داود.

قال الخطابي: هذا حديث لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به، وهو مرسل، ولا أعلم أحداً من العلماء اختلف في أن ولدَ الزنا – إذا كان من حُرَّة – حُرٌّ، فكيف يستعبده؟ قال: ويشبه أن يكون معناه – إن ثبت الخبر -: أنه أوصى به خيراً، وأمره باصطناعه وتربيته واقتنائه، لينتفع بخدمته إذا بلغ، فيكون كالعبد له في الطاعة، مكافأةً له على إحسانه، وجزاءاً لمعروفه ويحتمل – إن صَحَّ الحديث – أن يكون منسوخاً.

16105 / 7606 – «عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: صَحِبْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ: كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَانْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ وَقَالَ: “خُذِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ” وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا آتَاهَا شَيْئًا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَجَمِيلٌ ضَعِيفٌ.

وانظر ما بعده.

16106 / 7607 – وَعَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَرَدَّهَا وَقَالَ: “دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ».

قال الهيثمي: وَجَمِيلٌ ضَعِيفٌ.

16107 / 7608 – وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 300/4 تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَوَجَدَ بِهَا بَيَاضًا فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَسْوَارِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ.

16108 / 7608/1626– عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَوْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يا رسول الله إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لامس فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طلقها قال: إِنَّهَا امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ وَإِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَمْتِعْ بِهَا.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1626) لأحمد بن منيع.

16109 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” اجْتَنِبُوا فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةً: الْجُنُونَ ، وَالْجُذَامَ ، وَالْبَرَصَ “

رواه الدارقطني في السنن (3671).

16110 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ: ” أَرْبَعٌ لَا يَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ: الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْغَلْفَاءُ “

رواه الدارقطني في السنن (3674).

16111 / ز – قَالَ عَلِيٌّ: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً ، أَوْ جَذْمَاءَ ، أَوْ بِهَا بَرَصٌ ، أَوْ بِهَا قَرْنٌ ، فَهِيَ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ»

رواه الدارقطني في السنن (3675).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top