15427 / 5906 – (خ م ط ت د س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق عبداً بينه وبين آخر: قُوِّمَ عليه في ماله قيمةَ عَدل، لا وَكْسَ، ولا شَطَط، ثم عَتَقَ عليه في ماله إن كان مُوسِراً» .
وفي رواية: «من أعتَق عبداً بين اثنين: فإن كان مُوسِراً قُوِّم عليه، ثم يعتق» .
وفي أخرى: «من أعتقَ شِرْكاً له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قُوِّم العبد عليه قيمةَ عدل، فأعطَى شركاءه حِصَصَهم، وعَتَق عليه العبدُ، وإِلا فقد عَتَق منه ما عَتَقَ» . أخرجه البخاري ومسلم و ابن بنحو هذا.
قال الحميديُّ: وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر، ومن حديث الليث روايةً وتعليقاً، ومن حديث أيوب بن كَيسان السَّختياني، ومن حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، تعليقاً ورواية، ومن حديث إسماعيل بن أمية، روايةً وتعليقاً، كلُّهم عن نافع عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك عن نافع، يعني الرواية الثالثة، ومن حديث يحيى بن سعيد عن نافع روايةً وتعليقاً.
وللبخاري في حديث أيوب، ويحيى عند قوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» . قال أيوب ويحيى: لا ندري: أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث؟
وللبخاري عن ابن عمر «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيُعْتِق أحدُهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عِتْقُه كلِّه، إذا كان للذي أعتق من المال ما يَبْلُغ، يُقَوَّمُ عليه من ماله قيمة العدل، ويُدفَع إلى الشركاء أنْصِبَاؤهم، ويُخَلَّى سبيلُ المُعْتَق، يخبِر بذلك ابنُ عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم» .
قال البخاري: ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجُويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مختصراً.
قال الحميديُّ: ذكره أبو مسعود الدمشقي عن ابن أبي ذئب في أفراد البخاري تعليقاً، وقد أخرجه مسلم في «صحبة ملك اليمين» بالإسناد، فصحَّ أنه لهما.
وللبخاري: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أعتق شِركاً في مملوك: وجب عليه أن يَعتق كلُّه، إن كان له مال قَدْرُ ثمنه، يُقام قيمةَ عدل، ويُعطى شركاؤه حِصَصهم، ويُخَلَّى سبيل المُعْتَق» .
ولمسلم: «مَن أعتق شِركاً له في عبد أُقيم عليه قيمةَ العدل، فأعطى شركاءه حِصَصَهم، وَعتَق العبدُ».
وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي الرواية الثالثة.
وأخرج أبو داود الزيادة التي للبخاري عن أيوب ويحيى، وأخرج أيضاً الرواية الأولى.
وله في أخرى: «من أعْتَقَ شِركاً له في مملوك: فعليه عتقُه كلِّه، إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال: أعتق نصيبه» .
وفي أُخرى: «من أعتق شِركاً له في عبد: عَتَق منه ما بقي في ماله إذا كان له مال ما يبلغ ثمن العبد» . وأخرج النسائي نحو هذه الأخيرة.
15428 / 5907 – (خ م د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شِقْصاً من مملوك: فعليه خَلاصُه في ماله، فإن لم يكن له مال: قُوِّم المملوك قيمة عدل، ثم اسْتُسْعِيَ غيرَ مشقُوق عليه» .
وفي رواية «ثم يُسْتَسعَى في نصيب الذي لم يعتق، غيرَ مشقوق عليه» . أَخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
ولأبي داود «من أعتق نصيباً في مملوك – وفي رواية: شَقيصاً – فخَلاصُه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قُوِّمَ عليه، فاسْتُسْعِيَ به غيرَ مشقوق عليه» .
وله في أخرى: «أن رجلاً أعتق شقيصاً من غلام، فأجاز النبيُّ صلى الله عليه وسلم عِتْقَه، وغَرَّمه بقيَّة ثمنه». ورواية ابن ماجه بنحو الأولى.
15429 / 5908 – (د) التلب بن ثعلبة – رضي الله عنه -: «أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك، ولم يكن له مال: فلم يُضَمِّنْه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لشريكه شيئاً» . أخرجه أبو داود.
15430 / 5909 – (د) أبو المليح – رحمه الله – عن أبيه «أن رجلاً أعتق شِقْصاً له من غلام، فذُكر ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ليس لله شريك: فأجاز عتقه» . أخرجه أبو داود.
وزاد رزين «في ماله» .
15431 / 7283 – «عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: طَهْمَانُ أَوْ ذَكْوَانُ فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نَصِيبَهُ، فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: “تَعْتِقُ فِي عُنُقِكَ وَتَرِقُّ فِي عُنُقِكَ”. قَالَ: وَكَانَ يَخْدِمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فَقَالَ: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَقَطَ مِنْ نُسْخَتِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
15432 / 7284 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الْمُزْنِيِّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ ثُلُثًا، وَإِنْ شَاءَ رُبْعًا»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَقَالَ: “«إِنْ شَاءَ خُمْسًا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ضَغْطَةٌ»”. وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ بِالْفَاءِ َهُوَ ضَعِيفٌ.
15433 / 7285 – «وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ عَشَرَةٍ فَأَعْتَقَ تِسْعَةٌ مِنْهُمْ وَأَبَى الْعَاشِرُ أَنْ يُعْتِقَ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمَائِي. قَالَ: “سَمَاؤُكَ فِيهِ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
15434 / 7286 – «وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ عَشَرَةٍ فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَشْفِعُ بِهِ عَلَى الرَّجُلِ، وَكَلَّمَهُ فِيهِ فَوَهَبَ الرَّجُلُ نَصِيبَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَكَانَ اسْمُهُ رَافِعًا أَبَا الْبَهِيِّ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ هَذَا لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15435 / 7287 – وَعَنْ سَمُرَةَ، «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “هُوَ حُرٌّ وَلَيْسَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَرِيكٌ»”.
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ بِمِثْلِ حَدِيثٍ قَبْلَهُ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15436 / 7288 – «وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: حَفِظْنَا عَنْ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: “مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ ضَمِنَ لَهُمْ بَقِيَّتَهُ»”.
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15437 / 7289 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي مَمْلُوكٍ ضَمِنَ لَهُمْ نَصِيبَهَمْ مِنْ مَالِهِ»”.
قال الهيثمي : رواه البزار 248/4 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ وَهُمَا ضَعِيفَانِ.
15438 / 7290 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ رَقِيقٍ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
15439 / 7291 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ قُوِّمَ عَلَيْهِ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ فَيَغْرَمُ ثَمَنَهُ وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
15440 / 7292 – وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ ضَامِنٌ بَقِيَّتَهُ»”.
15441 / 7293 – وَفِي رِوَايَةٍ: “«فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ»”.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ.
15442 / 7294 – «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ مِنْ جُهَيْنَةَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ، وَكَانَتْ لَهُ غُنَيْمَةٌ قَرِيبٌ مِنْ مِائَةِ شَاةٍ فَبَاعَهَا فَأَعْطَى صَاحِبَهُ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.