15781 / 9066 – (خ م ت د هـ) المسور بن مخرمة – رضي الله عنه – قال: «إن علياً خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة ابنةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يزعم قومُك أنك لا تغضبُ لبناتك، وهذا عليٌّ ناكحاً ابنةَ أبي جهل، فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فسمعته حين تشهَّد يقول: أما بعد، فإِني أنكحتُ أبا العاص بن الربيع، فحدَّثني وصَدَقني، وإن فاطمةَ بَضْعةٌ مِنِّي، وأنا أكره أن يسوؤها – وفي رواية: أن يفتنوها والله لا تجتمع بنتُ رسولِ الله وبنتُ عدوِّ الله عند رجل واحد أبداً، فترك عليٌّ الخِطبة» .
وفي رواية قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن يُنكِحُوا ابنتَهم عليَّ بن أبي طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، إلا أن يريد ابنُ أبي طالب أن يطلِّق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بَضْعة مني، يَريبني ما رابَها، ويؤذيني ما آذاها» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي الأولى، وأخرج أبو داود الثانية، وفي بعض رواياته أيضاً: «ووعدني فوفى لي» وزاد الترمذي وابن ماجه: «ثم لا آذن لهم» مرة ثالثة. وقد أخرجهما ابن ماجه. والحديث تقدم في الفضائل من حرف الفاء.
15782 / 9067 – (ط) محمد بن شهاب «أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان – رضي الله عنه – جاريةً – ولها زوج – اشتراها بالبَصرَة، فقال عثمان: لا أقْرَبُها ولها زوج، فأرضى ابن عامر زوجَها ففارقها» أخرجه مالك في الموطأ.
15783 / 9068 – (ط) نافع – مولى ابن عمر أنه سمع ابن عمر – رضي الله عنهما – يقول: «لا يطأ رجل وَليدة، إلا وليدةً: إن شاء باعها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء» أخرجه مالك في الموطأ.
15784 / 9069 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – بلغه: أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر – رضي الله عنهم – «سئلا عن رجل كان تحته امرأة حُرَّة، فأراد أن ينكح عليها أمة؟ فكرها أن يجمع بينهما» أخرجه مالك في الموطأ.
15785 / ز – عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ: امْرَأَةٌ أَنَا وَلِيُّهَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَقَالَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «تَنْظُرُ فِيمَا صَنَعَتْ إِذَا كَانَتْ تَزَوَّجَتْ كُفُؤًا أَجَزْنَا ذَلِكَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ مَنْ لَيْسَ لَهَا بِكُفُؤٍ جَعَلْنَا ذَلِكَ إِلَيْكَ»
رواه الدارقطني في السنن (3572).