Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب فيما يقتله المحرم

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

11296 / 7742 – (خ م ط ت س ه – عائشة رضي الله عنها ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «خَمْس من الدوابِّ كلُّهن فاسق، يُقْتَلْنَ في الحرَم: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعقربُ، والفَأْرَةُ، والكلب العقُورُ» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قالت: «أمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتْلِ خمسِ فواسِقَ في الحلِّ والحرم» قال: ثم ذكر مثل حديث يزيد بن زريع.

وفي حديث يزيد: «الحُدَيَّا» ، مكان «الحِدَأة» ، وله قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «أربَع كُلُّهُنَّ فواسق يُقتَلْنَ في الحلِّ والحرم: الحِدَأةُ، والغرابُ، والفأْرَةُ، والكلب العقُور، قال: فقلت للقاسم بن محمد: أَفَرَأيتَ الحَيَّةَ؟ قال: تُقْتَلُ بصُغْرٍ لها» .

وفي أخرى «خمس فواسقُ يقتَلَنَ في الحرم: العقربُ، والفأْرَةُ، والحُدَيَّا، والغرابُ، والكلبُ العقورُ» ولابن ماجه نحوها.

وأخرج الموطأ الرواية الرابعة، إلا أنهُ أخرجها مرسلة عن عروة. وأخرج الترمذي الأولى.

وفي رواية النسائي قال: «خمس يقتلهنَّ المحرِمُ: الحيَّةُ، والعقربُ، والفأْرةُ، والغرابُ الأبْقَعُ، والكلبُ العَقورُ» .

ولمسلم بنحوه، وفيه: «والغرابُ الأبقع، والحيَّةُ بدل العقرب». وكذلك ابن ماجه.

ولابن ماجه رواية أخرى : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ، وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ، وَالْفَأْرَةُ فَاسِقَةٌ، وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ».

11297 / 7743 – (خ م س) حفصة – رضي الله عنها – قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «خمس من الدواب لا حرج على منْ قتلهن: الغرابُ، والحِدَأةُ، والعقرب، والكلب العقور».

وفي أخرى: «خمس من الدواب كلُّها فاسق … » وذكره بتقديم وتأخير.

وفي رواية: أن رجلاً سأل ابن عمر – رضي الله عنهما -: «ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه أمَرَ – أو أُمِرَ – أن تُقتل الفأْرَةُ، والعقربُ، والحِدَأةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغرابُ» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: «حدَّثتني إحدى نسوةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمُرُ بقتل الكلب العقور، والفَأْرَة، والعقرب، والحُدَيَّا، والغراب، والحَيَّةِ» كذا في رواية شيبان بن فَرُّوخِ قال: «وفي الصلاة أيضاً» وأخرج النسائي الرواية الأولى.

11298 / 7744 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس قتلهنَّ حلال في الحرم: الحيَّةُ، والعقربُ، والحِدَأةُ، والفأْرةُ، والكلبُ العقورُ» أخرجه أبو داود.

وقد تقدَّم في «كتاب الحج» من «باب الإِحرام» شيء من هذه الأحاديث فيما يقتله المحرم.

11299 / 7745 – (خ م س) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: «بَيْنَا نحنُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غَار بمنى، إذ نزلت عليه {والمرسلاتِ} فإنَّهُ لَيتلُوها، وإنَّا لَنَتَلَقَّاها – وفي رواية: وإِنِّي لأتلقاها – من فِيه، وإن فَاهُ لَرَطْب بها، إِذ وَثَبتْ علينا حَيَّة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابْتَدَرْناها لنقتلَها، فَسبَقَتْنا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وُقِيَتْ شَرَّكم، وَوُقِيتُمْ شَرَّها» أخرجه البخاري ومسلم.

إلا أن قوله: «بِمنى» للبخاري دون مسلم. وقد جاء الحديث في أفراد البخاري أيضاً بإسقاط لفظة «مِنى» .

وفي أفراد مسلم: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ مُحْرِماً بقتل حَيَّة بِمنى» .

وفي رواية النسائي قال: «كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالخَيْفِ من مِنى، حين نزلت {والمرسلاتِ عُرْفاً} فخرجت حيَّة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابْتَدَرْنَاها، فدخلتْ في جُحْرِها» .

وفي أخرى قال: «كنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ عرفَةَ التي قبل يوم عرفةَ، فإذا حِسُّ الحيَّةِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فدخلتْ شقَّ جُحْرِها، فأدخلنا عُوداً فَقَلَعْنَا بعض الجحر، وأخذنا سَعْفَة، فأضْرَمنا فيها ناراً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شَرَّكم، ووقاكم شَرَّها».

11300 / 1355 – (خ م) زيد بن جبير -رحمه الله- «أنَّ رجلاً سألَ ابن عمر عما يَقْتُلُ المحرمُ من الداوبِّ؟ فقال: أخْبَرتْني إحدى نِسْوةِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه أمر – أو أُمِرَ – أن تُقْتلَ الفأرةُ، والعقْرَبُ، والحِدأةُ، والكلبُ العَقُور، والغراب» هذه. رواية البخاري ومسلم.

ولمسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب والحُديَّا، والغرابِ، والحيَّةٍ، قال: «وفي الصلاة أيَضاً».

11301 / 1356 – (ت د ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال سُئِلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: عما يَقْتُلُ المحرِمُ؟ قال: «الحيةُ، والفُوَيْسِقَةُ، والكلبُ العقُورُ، والسَّبُعُ العادي، ويُرْمَى الغُرابُ ولا يُقتل، والحِدأةُ» .

وفي أخرى: «الحيَّةُ والعقربُ، والحدأةُ، والفأرةُ، والكلبُ العقورُ» . أخرجه الترمذي وأبو داود.

وفي رواية ابن ماجه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ، الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالسَّبُعَ الْعَادِيَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ».

11302 / 1357 – (خ م ط د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: خَمْس من الدَّواب، ليس على المحرمِ في قَتْلهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرابُ، والحدأةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العقُورُ».

وفي رواية: خمسٌ لا جُناحَ على من قَتلَهُنَّ في الحرم والإحرام.

هذه رواية البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.

وفي رواية أبي داود قال: «سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عما يَقْتُلُ المحرِمُ من الدَّواب؟ قال: خمسٌ، لا جُنَاحَ في قَتْلِهِنَّ على من قَتلهُنَّ في الحلِّ والحرم … » . الحديث.

وأخرج النسائي أيضاً رواية أبي داود.

11303 / 5406 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقَةٌ يَقْتُلُهُمُ الْمُحْرِمُ وَيُقْتَلْنَ 228/3 فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَيَّةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ».

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَجَعَلَ بَدَلَ “الْحَيَّةِ”: “الْحِدَأَةَ”. وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ بِبَعْضِهِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.

11304 / 5407 – وَعَنْ وَبَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الذِّئْبِ».

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثٍ هُوَ فِي الصَّحِيحِ. وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مَوْقُوفًا، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.

11305 / 5408 – وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ إِذْ ضَرَبَ شَيْئًا فِي صَلَاتِهِ فَإِذَا هِيَ عَقْرَبٌ ضَرَبَهَا فَقَتَلَهَا، وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ وَالْفَأْرَةِ وَالْحِدَأَةِ لِلْمُحْرِمِ».

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ نَافِعٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَلَمْ يُجَرِّحْهُ، وَلَمْ يُوَثِّقْهُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top