15057 / 7437 – (خ م ط د) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَقْتَسِمُ ورثتي ديناراً، ما تركتُ بعدَ نفقة نسائي ومَؤُونةِ عاملي فهو صدقة».
وفي رواية أنه قال: «لا نُورَثُ، ما تركنا صدقَة» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الأولى.
15058 / 7438 – (م د س) عائشة – رضي الله عنها -: «أن فاطمةَ بنتَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سألَتْ أبا بكر الصِّدِّيق، بعدَ وفاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن يَقْسِمَ لها مِيراثَها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نُورَثُ، ما تركنا صَدَقَة» ، فغضبت فاطمةُ، فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تَزَلْ بذلك حتى تُوُفِّيَتْ، وعاشَتْ بعدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ستةَ أشهر إلا ليالي، وكانت تسأله أن يقسمَ لها نصيبها مما أفاء الله على رسوله من خَيْبَرَ وفدك، ومن صدقته بالمدينة، فقال لها أبو بكر: لستُ بالذي أقسم من ذلك شيئاً، ولستُ تاركاً شيئاً كان رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – يعمل به فيها إلا عَمِلتُهُ، فإنِّي أخْشَى إن تركتُ شيئاً من أمره أن أزيغَ، ثم فعل ذلك عمرُ، فأمَّا صدقتُه بالمدينة: فدفعها عمر إلى عليّ والعباس، وأمْسَكَ خَيْبَرَ وفَدَك، وقال: هما صدقةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لحقوقه التي تَعْرُوه ونوائبِه، وأمرُهما إلى من وَلِيَ الأمرَ، قال: فهما على ذلك إلى اليوم» أخرجه مسلم، ولم يخرج منه البخاري إلا قوله: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نُورَثُ، ما تركنا صدقة» ولقلة ما أخرج منه لم نُعْلِمْ له علامة، وأخرج أبو داود نحو مسلم.
وله في أخرى: «أنَّ فاطمة بنتَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أرسلَتْ إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أفاء الله عليه بالمدينة وفَدَك، وما بقي من خُمُسِ خيْبَر، فقال أبو بكر: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نُورَث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آلُ محمد من هذا المال، وإني والله لا أغَيِّر شيئاً من صَدَقَةِ رسولِ الله عن حالتها التي كانت عليها في عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولأعْمَلَنَّ فيها بما عَمِلَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أبو بكر أن يدفعَ إلى فاطمةَ منها شيئاً» .
وفي أخرى له نحوه بمعناه، وفيه: وفاطمةُ تطلب صدقةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نُورَث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آلُ محمد في هذا المال – يعني مالَ الله – ليس لهم أن يزيدوا على المأكل» .
وأخرج النسائي مختصراً: أن فاطمةَ أرسلتْ إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبيِّ صلى الله عليه وسلم من صدقته، ومما ترك من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نُورَثُ» لم يزد على هذا.
15059 / 7439 – (ت) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «جاءتْ فاطمةُ إلى أبي بكر، فقالت: مَنْ يرِثُكَ؟ فقال: أهلي وولدي، قالت: فما ليَ لا أرثُ أبي؟ فقال أبو بكر: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نُورَثُ» ولكني أعولُ مَنْ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعُولُه، وأُنْفِق على مَنْ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ عليه» أخرجه الترمذي.
15060 / 7440 – (د) أبو الطفيل – رضي الله عنه – قال: جاءتْ فاطمةُ إلى أبي بكر تطلبُ ميراثَها من أبيها، فقال لها: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ الله إذا أطعمَ نَبيّاً طُعْمَة فهي للذي يقوم مِنْ بعده» . أخرجه أبو داود.
15061 / 7441 – (خ م ط د) عائشة – رضي الله عنها -: أن أزواجَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حين تُوُفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أرَدْنَ أن يَبْعَثنَ عثمانَ إلى أبي بكر، يسألنه مِيراثَهُنَّ، فقالت عائشة – رضي الله عنها -: أليس قد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا نُورَثُ، ما تركنا صدقة؟» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» وأبو داود، وقد مرَّ شيء من هذا الفصل في «ذِكْرِ الفَيء» وهو في «كتاب الجهاد» من حرف الجيم.
وفي أخرى لأبي داود نحوه، وفيه قلت: ألا تَتَّقِين الله؟ ألَمْ تسمَعْنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نُورَثُ، ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد، لنائِبتهم ولِضَيفِهم، فإذا مِتُّ فهو إلى وليِّ الأمر مِنْ بعدي».
15062 / 7139 – عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ»”.
قال الهيثمي : رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.