13979 / 308 – (ت د س ه – إياس بن عبد الله رضي الله عنه ) قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الماء» ، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وقال في رواية أخرى: نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء.
13980 / 309 – (م س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع فَضلِ الماء» . أخرجه مسلم والنسائي. وابن ماجه.
13981 / 2473 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ” ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ “. أخرجه ابن ماجه.
13982 / 310 – (خ م) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا يُبَاعُ فَضلُ الماءِ، ليُباعَ به الكلأُ». أخرجه البخاري ومسلم.
13983 / 311 – (خ م ط ت د ه – وعنه رضي الله عنه ): أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا تمنعوا فَضلَ الماءِ لتمنعوا به الكلأ» ، أخرجه ابن ماجه الجماعة إلا النسائي. ولفظ ابن ماجه: لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ، لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ.
13984 / 312 – (ط ه – عمرة بنت عبد الرحمن رحمها الله ) : قالت: إنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يُمنَعُ نَقْعُ البِئْرِ». أخرجه «الموطأ».
ورواية ابن ماجه موصولة عن عائشة ولفظها : لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ، لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ.
13985 / 2474 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها) أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّارُ» ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ؟ قَالَ: «يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ أَعْطَى نَارًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ، وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمِلْحُ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا». أخرجه ابن ماجه.
13986 / 313 – (د) رجل من المهاجرين – رضي الله عنهم -: من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: غَزَوْتُ مَع رَسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثلاثًا، أسمعه يقول:
وفي أخرى: غَزَوتُ معَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في غَزْوَةٍ فسمعته يقول: – «المسلمون شركاءُ في ثلاثٍ: في الماء، والكلأِ، والنار» . أخرجه أبو داود.
13987 / 314 – (د) بهيسة: قالت: استأذَنَ أبي النَّبيَّ – صلى الله عليه وسلم -، فدخل بَيْنَهُ وبَيْنَ قَمِيصِهِ، فجعل يُقَبِّلُ ويَلْتَزِمُ، ثم قال: يا رسول الله، حَدِّثْني: مَا الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قال: «الماء» ، قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الْمِلْحُ» . قال: ثم ماذا؟ قال: «النَّار». قال: يا نبيَّ الله، ما الشيء الذي لا يحل منعُه؟ قال: «أنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ». أخرجه أبو داود.
13988 / 320 – (م س) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ضِراب الجمل، وعن بيع الماء، وكِراء الأرض لِيَحْرثُهَا» ، فعَنْ ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم والنسائي.
13989 / 6606 – «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ عَلَى أَرْضٍ: أَنْ لَا تَمْنَعْ فَضْلَ مَائِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.
13990 / 6607 – وَفِي رِوَايَةٍ: “«مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْخُزَاعِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ.
13991 / 6673 – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ، أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ، مَنْعَهُ اللهُ فَضْلَهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ “.
فهو حسن.
13992 / 6608 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ، وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَأَ فَيَهْزُلَ الْمَاءُ، وَتَجُوعَ الْعِيَالُ»”.
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 328): قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا هُشَيْمٌ، ثنا عوف، ثنا محمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: “حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ جَوَانِبِهَا كُلِّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ والقنع، وَابْنِ السَّبِيلِ أَوَّلُ الشَّارِبِ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فضل الْكَلَأُ”.
وانظر ما بعده.
13993 / 6609 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: لَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا تَمْنَعْ فَضْلَ مَاءٍ بَعْدَمَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ، وَلَا فَضْلَ مَرْعًى» “. قُلْتُ: أَخْرَجْتُهُ لِقَوْلِهِ “بَعْدَ مَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ”.
قال الهيثمي: رواه أحمد.
وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 329): عن عمران بن عمير قال: “شكوت إلى عبيد اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَوْمًا مَنَعُونِي مَاءً، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ- قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: لَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ- أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْدَ مَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ، وَلَا فَضْلُ مَرْعًى”. قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِاخْتِصَارٍ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ الْمَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي بَيْعِ الْمَاءِ منهم الحسن البصري، انتهى.
قال البيهقي في سننه: ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثَ أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِيهِ، وَذَلِكَ أن يأتي بالبادية الرجل له البئر ليستقي بِهَا مَاشِيَتُهُ وَيَكُونُ فِي مَائِهَا فَضْلٌ عَنْ مَاشِيَتِهِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَالِكَ الْمَاءِ عَنْ بَيْعِ ذَلِكَ الْفَضْلِ، وَنَهَاهُ عَنْ مَنْعِهِ، نَعَمْ إِذَا حَمَلَ الْمَاءَ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا حَمَلَ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وسئل عَطَاءٌ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ فِي الْقِرَبِ، فَقَالَ: هَذَا يَنْزَعُهُ وَيَحْمِلُهُ لَا بَأْسَ بِهِ، لَيْسَ كفضل الماء الذي يذهب في الأرض
13994 / 6610 – وَعَنْ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2398) لأبي يعلى.
وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 330): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.
13995 / 6611 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “خَصْلَتَانِ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُمَا: الْمَاءُ وَالنَّارُ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفِيهِ تَوْثِيقٌ لَيِّنٌ.
13996 / 6612 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلْتُ بَيْنَ قَمِيصِهِ 124/4 وَجِلْدِهِ فَقَبَّلْتُ مِنْهُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ فَقُلْتُ: مَا الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: “الْمِلْحُ” قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: “الْمَاءُ، وَالنَّارُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ؛ مَتْرُوكٌ.
13997 / 6613 – وَعَنْ وَاثِلَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تَمْنَعُوا عِبَادَ اللَّهِ فَضْلَ الْمَاءِ، وَلَا الْكَلَأَ، وَلَا النَّارَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَهَا مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ وَقُوَّةً لِلْمُسْتَضْعَفِينَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ قَالَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ: إِنَّ مَا رُوِيَ بِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ.
13998 / 6614 – وَعَنْ سَمُرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: “لَا يُقْطَعُ طَرِيقٌ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ، وَلَا ابْنُ السَّبِيلِ عَارِيَةَ الدَّلْوِ، وَالرِّشَاءِ، وَالْحَوْضِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أَدَاةٌ تُعِينُهُ، وَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكِيَّةِ، يَسْقِي، وَلَا يُمْنَعِ الْحَفْرَ إِذَا تَرَكَ الْحَافِرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَسَاتِيرُ.
13999 / 6615 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَاهُ ابْنُ عَمِّهِ فَسَأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ فَمَنَعَهُ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْهُ: النَّهْيَ عَنْ فَضْلِ الْمَاءِ فَقَطْ. وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ. وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْفِرْدَوْسِيُّ؛ ضَعَّفَهُ الْأَزْدِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ: لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ.
14000 / 8158 – (د) رجل من المهاجرين من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «غزَوْتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، أسْمَعُه يقول: المسلمون شركاءُ في ثلاث: في الماء، والكلاءِ، والنارِ». أخرجه أبو داود.
14001 / 8159 – (د) أسمر بن مضرس الطائي قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فبايعتُه، فقال: مَنْ سَبَقَ إلى ماء لم يَسبِقهُ إليه مسلم فهو له، فخرج الناس يتعادَوْنَ يتخاطُّون». أخرجه أبو داود.