Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب عليك بذات الدين

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

15517 / 8964 – (خ م د س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدِينها، فاظْفَر بذات الدِّين تَرِبَتْ يداك». أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

15518 / 8965 – (خ م د ت س هـ) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «تزوجت، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ قلت: ثَيِّباً، فقال: مالَكَ وللعذارَى ولِعَابِها؟» وفي حديث مسلم «فأين أنت من العذارى ولِعَابِها؟»

قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار، فقال: سمعتُه من جابر، وإنما قال: «فَهَلاَّ جاريةً تلاعبها وتلاعبك؟» .

وفي رواية قال: «هَلَكَ أبي وترك سَبْعَ – أو تسعَ – بنات، فتزوجت امرأةً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم … وذكر الحديث واعتذاره من نكاحه الثيب، قال: فبارك الله عليك» .

وعند مسلم قال: «أصبت» ولم يذكر الدعاء.

ولمسلم قال: «تزوجت امرأةً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكراً أم ثيباً؟ قلت: ثيباً، قال: فهلاَّ بِكراً تلاعبها؟ قال: قلت: يا رسولَ الله، إنَّ لي أخوات، فخشيت أن تُدخِلَ بيني وبينهن، فقال: ذاك إذاً، إنَّ المرأة تُنكح على دِينها ومالها وجمالها، فعليك بذاتِ الدِّين تَرِبت يداك» .

وأخرج ابن ماجه هذه الرواية دون قوله: “إن المرأة…”.

وفي رواية للبخاري: «فهلاَّ جاريةً تلاعبك؟ قلت: يا رسولَ الله، إن أبي قُتِلَ يومَ أُحد، وترك تسع بنات، كُنَّ لي تسع أخوات، فكرهتُ أن أجمعَ إليهن جاريةً خَرْقاءَ مثلهن، ولكن امرأة تَمْشُطهن، وتقوم عليهن، قال: أصبت» .

وفي رواية الترمذي: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، قال: بكراً أم ثيباً؟ فقلت: لا بل ثيباً، فقال: هلاَّ جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، إنَّ عبدَ الله مات وترك سبع بنات أو تسعاً، فجئتُ بمن تقوم عليهن، فدعا لي» .

وله في أخرى مختصراً: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة تنكح على دِينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدِّين تَرِبت يداك» .

وأخرج أبو داود والنسائي قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ما تزوجتَ: بكراً، أم ثيباً؟ قلت: ثيباً، قال: فهلاَّ جاريةً تلاعبها وتلاعبك؟» .

وفي أخرى للنسائي قال: «لقيني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، هل أصبت امرأةً بعدي؟ قلت: نعم يا رسولَ الله صلى الله عليك، قال: بِكْرٌ أم أيِّم؟ قلت: أيِّم، قال: فهلاَّ بِكْراً تلاعبك؟» وله في أخرى بنحو رواية مسلم. والحديث تقدم في كتاب البيع بأطول مما هنا.

15519 / 1859– هـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ» أخرجه ابن ماجه.

15520 / 7325 – «عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟” قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: “أَبِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا؟” قَالَ: قُلْتُ: ثَيِّبًا. قَالَ: “أَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟”. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْ لِي أَخَوَاتٌ فَخَشِيتُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ. قَالَ: “إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ لِدِينِهَا وَمَالِهَا وَجِمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»”.

قال الهيثمي : قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا مِنْ قَوْلِهِ: “«تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِثَلَاثٍ»”. إِلَى آخِرِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15521 / 7326 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ لِجِمَالِهَا وَمَالِهَا وَخُلُقِهَا وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15522 / 7327 – وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “عُودُوا الْمَرِيضَ وَاتَّبِعُوا الْجِنَازَةَ، وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَأْتُوا الْعُرْسَ، وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ مِنْ أَجْلِ حُسْنِهَا فَعَلَّ أَنْ لَا تَأْتِيَ بِخَيْرٍ، وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَنْكِحُوا 254/4 الْمَرْأَةَ لِكَثْرَةِ مَالِهَا وَعَلَّ مَالَهَا أَنْ لَا يَأْتِيَ بِخَيْرٍ، وَلَكِنْ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْأَمَانَةِ فَاتَّبِعُوهُنَّ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top