16563 / 5956 – (خ م ط ت س) أم سلمة – رضي الله عنها – أخرجه البخاري عن زينب بنت أبي سلمة عن أُمِّها أُمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أن امرأة من أَسْلَمَ – يقال لها: سُبَيْعَةُ – كانت تحت زوجها، فتُوفي عنها وهي حُبْلَى، فخطبها أبو السَّنابل بنُ بَعْكَك، فأبتْ أن تنكحه، فقال: والله، ما يَصْلُح أن تنْكحي حتى تعتدِّي آخرَ الأجلين، فمكثت قريباً من عشر ليال، ثم جاءت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: انْكحي» .
وأخرجه مسلم من رواية سليمان بن يسار: «أن أَبا سلمة بن عبد الرحمن، وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة، وهما يذكران المرأة تنْفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عِدَّتها آخرُ الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حَلَّتْ، فجعلا يتنازعان ذلك، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي – يعني: أبا سلمةَ – فبعثوا كُرَيباً – مولى ابن عباس – إِلى أُمِّ سلمةَ يسألُها عن ذلك، فجاءهم، فأخبرهم: أن أُمَّ سلمةَ قالت: إن سُبَيْعةَ الأسلمية نُفِسَتْ بعدَ وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تزوَّجَ» . وأخرج الموطأ نحو رواية مسلم.
وله في أخرى قال: «سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يُتَوَفَّى عنها زوجُها؟ فقال ابن عباس: آخرُ الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا وَلَدتْ فقد حلَّت، فدخل أبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن على أُمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم-، فسألها عن ذلك؟ فقالت أُمُّ سلمة: وَلَدتْ سُبَيْعةُ الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان، أحدهما شاب، والآخر كَهْل، فحطَّتْ إلى الشابِّ، فقال الشيخ: لم تَحلِّي بعد، وكان أهلُها غَيَباً، ورجا إذا جاء أهلها أن يُؤثروه بها، فجاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حَلَلْتِ فانكحي من شئت» .
وفي رواية الترمذي نحو رواية مسلم، وقال فيها: «وضعت بعد وفاة زوجها بيسير» .
وأخرج النسائي رواية مسلم، ورواية الموطأ، ورواية البخاري، وقال فيها: «قريباً من عشرين ليلة» .
وله في أخرى قال أبو سلمةَ: «اختلف أبو هريرة، وابنُ عباس في المُتَوفَّي عنها زوجها إِذا وضعتْ حملَها، قال أبو هريرة: تَزوَّجُ، وقال ابن عباس: أبْعَدُ الأجلين، فبعثوا إلى أمِّ سلمة، فقالت: تُوفِّي زوجُ سُبيعةَ، فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر – نصفِ شهر – قالت: فخطبها رجلان، فَحطَّتْ بنفسها إلى أحدهما، فلما خَشُوا أن تَفْتَاتَ بنفسها، قالوا: إنكِ لا تَحلِّين، قالت: فانطلقتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد حَللْتِ، فانكحي إِذن مَن شئتِ» .
وفي أخرى له قال أبو سلمة: «قيل لابن عباس في امرأة وضعتْ بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة: يَصْلُح لها أن تَزَوَّجَ؟ فقال: لا، إِلا آخرَ الأجلين، قلت: قال الله تبارك وتعالى: {وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق: 4 ؟ فقال: إِنما ذلك في الطلاق، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي – يعني: أبا سلمةَ – فأرسل غلامَه كُرْيباً، فقال: ائتِ أمَّ سلمةَ، فَسَلْها: هل كان هذا سُنَّة من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء، فقال: قالت: نعم، سُبَيْعَةُ الأسلميةُ وَضعتْ بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأمرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تزوَّجَ، فكان أبو السنابل فيمن يخطبها».
وفي أخرى له: «أن أبا هريرة، وابن عباس، وأبا سلمة تذاكروا عِدَّة المتوفى عنها تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تَعتَدُّ آخر الأجلين، وقال أبو سلمةَ: تَحِلُّ حين تضع، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أُمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: وضعتْ سُبيعةُ الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فَاسْتَفْتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تتزوَّجَ» .
وفي رواية له مختصراً، قالت: «وضعتْ سُبَيْعةُ بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تزوَّجَ».
16564 / 7806 – عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «قَلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ قَالَ: “لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا».
قال الهيثمي : رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَاحِ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.
16565 / 7807 – وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقُلْتُ: تُزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ أُمُّ وَلَدِي لِعُمَرَ وَلِي: «قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ لَمْ يُدْرِكْ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ.
16566 / 7805\1687– عن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فكتمته، فقالت له: طَيِّبْ قَلْبِي بِتَطْلِيقَةٍ فَطَلَّقَهَا، وَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا. فَقَالَ: مَا لَهَا خدعتني خدعها الله تعالى.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1687) لإسحاق.
ولم اجده في الاتحاف.
16567 / 7808 – وَعَنْ أُمِّ الطُّفَيْلِ امْرَأَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّهَا سَمِعَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَأُبَيَّ ابْنَ كَعْبٍ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ: «أَفَلَا يَسْأَلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ؟! تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ أَتَمَّ مِنْهُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
16568 / 7809 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ: كَأَنَّكِ تُحَدِّثِينَ نَفْسَكِ بِالْبَاءَةِ؟ مَا لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ2\5 وَسَلَّمَ – فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ فَأْتِي بِهِ ” أَوْ قَالَ: “فَأْتِينِي ” فَأَخْبَرَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16569 / 7810 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَوْ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ:”«إِذَا أَتَاكِ كُفُؤٌ فَأْتِينِي أَوِ أَنْبِئِينِي بِهِ»”. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ مَسْعُودٍ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16570 / 7811 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثَتْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ وَضَعَتْ حَمْلَهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ: “اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ”، أَيْ تَزَوَّجِي».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادَيْنِ، وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا ثِقَاتٌ.
16571 / ز – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ فَمَكَثَتْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَوَضَعْتُ حَمْلَهَا، ثُمَّ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: «تَزَوَّجِي».
أخرجه الحاكم في المستدرك (2888).
16572 / ز – عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَرِهَتْهُ، وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَتْ لِلزُّبَيْرِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، رَوِّحْنِي بِتَطْلِيقَةٍ. قَالَتْ: وَذَلِكَ حِينَ وَجَدَتِ الطَّلْقَ. قَالَ: وَمَا يَنْفَعُكِ أَنْ أُطَلِّقَكِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أُرَاجِعَكَ؟ قَالَتْ: إِنِّي أَجِدُنِي أَسْتَرْوِحُ إِلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَتْ لِجَارِيَتِهَا: أَغْلِقِي الْأَبْوَابَ، قَالَ: فَوَضَعَتْ جَارِيَةً، فَقَالَ: فَأَتَى الزُّبَيْرُ فَبُشِّرَ بِهَا، فَقَالَ: مَكَرَتْ بِي ابْنَةُ أَبِي مُعَيْطٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، «فَأَبَانَهَا مِنْهُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (2889).