Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب عدة المطلقة أن تضع حملها

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

16563 / 5956 – (خ م ط ت س) أم سلمة – رضي الله عنها – أخرجه البخاري عن زينب بنت أبي سلمة عن أُمِّها أُمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أن امرأة من أَسْلَمَ – يقال لها: سُبَيْعَةُ – كانت تحت زوجها، فتُوفي عنها وهي حُبْلَى، فخطبها أبو السَّنابل بنُ بَعْكَك، فأبتْ أن تنكحه، فقال: والله، ما يَصْلُح أن تنْكحي حتى تعتدِّي آخرَ الأجلين، فمكثت قريباً من عشر ليال، ثم جاءت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: انْكحي» .

وأخرجه مسلم من رواية سليمان بن يسار: «أن أَبا سلمة بن عبد الرحمن، وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة، وهما يذكران المرأة تنْفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عِدَّتها آخرُ الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حَلَّتْ، فجعلا يتنازعان ذلك، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي – يعني: أبا سلمةَ – فبعثوا كُرَيباً – مولى ابن عباس – إِلى أُمِّ سلمةَ يسألُها عن ذلك، فجاءهم، فأخبرهم: أن أُمَّ سلمةَ قالت: إن سُبَيْعةَ الأسلمية نُفِسَتْ بعدَ وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تزوَّجَ» . وأخرج الموطأ نحو رواية مسلم.

وله في أخرى قال: «سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يُتَوَفَّى عنها زوجُها؟ فقال ابن عباس: آخرُ الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا وَلَدتْ فقد حلَّت، فدخل أبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن على أُمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم-، فسألها عن ذلك؟ فقالت أُمُّ سلمة: وَلَدتْ سُبَيْعةُ الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان، أحدهما شاب، والآخر كَهْل، فحطَّتْ إلى الشابِّ، فقال الشيخ: لم تَحلِّي بعد، وكان أهلُها غَيَباً، ورجا إذا جاء أهلها أن يُؤثروه بها، فجاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حَلَلْتِ فانكحي من شئت» .

وفي رواية الترمذي نحو رواية مسلم، وقال فيها: «وضعت بعد وفاة زوجها بيسير» .

وأخرج النسائي رواية مسلم، ورواية الموطأ، ورواية البخاري، وقال فيها: «قريباً من عشرين ليلة» .

وله في أخرى قال أبو سلمةَ: «اختلف أبو هريرة، وابنُ عباس في المُتَوفَّي عنها زوجها إِذا وضعتْ حملَها، قال أبو هريرة: تَزوَّجُ، وقال ابن عباس: أبْعَدُ الأجلين، فبعثوا إلى أمِّ سلمة، فقالت: تُوفِّي زوجُ سُبيعةَ، فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر – نصفِ شهر – قالت: فخطبها رجلان، فَحطَّتْ بنفسها إلى أحدهما، فلما خَشُوا أن تَفْتَاتَ بنفسها، قالوا: إنكِ لا تَحلِّين، قالت: فانطلقتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد حَللْتِ، فانكحي إِذن مَن شئتِ» .

وفي أخرى له قال أبو سلمة: «قيل لابن عباس في امرأة وضعتْ بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة: يَصْلُح لها أن تَزَوَّجَ؟ فقال: لا، إِلا آخرَ الأجلين، قلت: قال الله تبارك وتعالى: {وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق: 4 ؟ فقال: إِنما ذلك في الطلاق، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي – يعني: أبا سلمةَ – فأرسل غلامَه كُرْيباً، فقال: ائتِ أمَّ سلمةَ، فَسَلْها: هل كان هذا سُنَّة من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء، فقال: قالت: نعم، سُبَيْعَةُ الأسلميةُ وَضعتْ بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأمرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تزوَّجَ، فكان أبو السنابل فيمن يخطبها».

وفي أخرى له: «أن أبا هريرة، وابن عباس، وأبا سلمة تذاكروا عِدَّة المتوفى عنها تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تَعتَدُّ آخر الأجلين، وقال أبو سلمةَ: تَحِلُّ حين تضع، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أُمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: وضعتْ سُبيعةُ الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فَاسْتَفْتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تتزوَّجَ» .

وفي رواية له مختصراً، قالت: «وضعتْ سُبَيْعةُ بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تزوَّجَ».

16564 / 7806 – عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «قَلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ قَالَ: “لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَاحِ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.

16565 / 7807 – وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقُلْتُ: تُزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ أُمُّ وَلَدِي لِعُمَرَ وَلِي: «قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ لَمْ يُدْرِكْ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ.

16566 / 7805\1687– عن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فكتمته، فقالت له: طَيِّبْ قَلْبِي بِتَطْلِيقَةٍ فَطَلَّقَهَا، وَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا. فَقَالَ: مَا لَهَا خدعتني خدعها الله تعالى.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1687) لإسحاق.

ولم اجده في الاتحاف.

16567 / 7808 – وَعَنْ أُمِّ الطُّفَيْلِ امْرَأَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّهَا سَمِعَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَأُبَيَّ ابْنَ كَعْبٍ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ: «أَفَلَا يَسْأَلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ؟! تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ أَتَمَّ مِنْهُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16568 / 7809 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ: كَأَنَّكِ تُحَدِّثِينَ نَفْسَكِ بِالْبَاءَةِ؟ مَا لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ2\5 وَسَلَّمَ – فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ فَأْتِي بِهِ ” أَوْ قَالَ: “فَأْتِينِي ” فَأَخْبَرَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16569 / 7810 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَوْ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ:”«إِذَا أَتَاكِ كُفُؤٌ فَأْتِينِي أَوِ أَنْبِئِينِي بِهِ»”. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ مَسْعُودٍ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16570 / 7811 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثَتْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ وَضَعَتْ حَمْلَهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ: “اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ”، أَيْ تَزَوَّجِي».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادَيْنِ، وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا ثِقَاتٌ.

16571 / ز – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ فَمَكَثَتْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَوَضَعْتُ حَمْلَهَا، ثُمَّ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: «تَزَوَّجِي».

أخرجه الحاكم في المستدرك (2888).

16572 / ز – عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَرِهَتْهُ، وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَتْ لِلزُّبَيْرِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، رَوِّحْنِي بِتَطْلِيقَةٍ. قَالَتْ: وَذَلِكَ حِينَ وَجَدَتِ الطَّلْقَ. قَالَ: وَمَا يَنْفَعُكِ أَنْ أُطَلِّقَكِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أُرَاجِعَكَ؟ قَالَتْ: إِنِّي أَجِدُنِي أَسْتَرْوِحُ إِلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَتْ لِجَارِيَتِهَا: أَغْلِقِي الْأَبْوَابَ، قَالَ: فَوَضَعَتْ جَارِيَةً، فَقَالَ: فَأَتَى الزُّبَيْرُ فَبُشِّرَ بِهَا، فَقَالَ: مَكَرَتْ بِي ابْنَةُ أَبِي مُعَيْطٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، «فَأَبَانَهَا مِنْهُ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (2889).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top