16597 / 5964 – (د ه – عمرو بن العاص رضي الله عنه ) قال: «لا تُلَبِّسُوا علينا سُنَّةَ نبينا عِدَّةُ المتوفَّى عنها أربعة أشهر وعشر – يعني: في أُمّ الولد» . أَخرجه أبو داود وابن ماجه.
16598 / ز – عن ثور بن يَزِيدَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ ، قَالَ: سُئِلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ وَلَدٍ فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا إِنْ تَكُنْ أَمَةً فَإِنْ عِدَّتَهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ».
رواه الدارقطني في السنن (3836).
16599 / 5965 – (ط) نافع – مولى ابن عمر – رحمه الله – أن ابن عمر كان يقول: «عِدَّة أُمّ الولد إِذا تُوفِّي عنها سيدها: حيضة» . أخرجه مالك في الموطأ.
16600 / 7813 – وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ عِدَّةَ الْحُرَّةِ».
قال الهيثمي : رواه البزار وَفِيهِ حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَابِ تَخْيِيرِ الْأَمَةِ.
16601 / ز – عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ حِينَ فَارَقَهَا زَوْجُهَا عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ»
رواه الدارقطني في السنن (3776).
16602 / ز – ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ «عَلَيْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ».
رواه الدارقطني في السنن (3777).